loading...
Marsad Majles
  • Audition du juge et expert en droit "Anis DHIFALLAH" autour du projet de loi organique n°045/2021 relatif à la réglementation de l'état d'urgence sanitaire

Audition du:

  1. ministre de la santé ou un représentant de la ministère
  2. directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes
  3. des représentants de la ministère des affaires sociales
  4. des représentants de la ministère des affaires locales
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 17:10
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 65.12%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للاستماع الى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله" وإلى زير الصحة او من يمثله وممثلين عن اللجنة العلمية والمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 15 جويلية 2021 على الساعة 10:20 بحضور 9 نواب. 

Interventions des députés

الإستماع إلى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • كان من المفروض أن يتم سن هذا القانون بداية من إنتشار الوباء سنة 2020 
  • مسألة الطوارئ الصحية هي بعلاقة متينة بالحقوق والحريات ويجب التحري في هاته الإجراءات 
  • 10 سنوات نعمل على قانون الأمر المتعلق بحالة الطوارئ الذي من المفروض أن يكون إستثنائي ونحن لنا التخوف من المؤقت الذي قد يدوم 
  • أزمة كرونا اثببت أن قانون 1992 المتعلق بالأمراض السارية غير قادر لمجابهة الجائحة 
  • هذا القانون ليس فيه إجراءات لا نجد فيه إجراءات صحية كافية 
  • هناك تضارب في أخذ القارات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية 
  • هناك كم هائل من القرارات تم أخذها من عدة سلط من بين والي ورئيس بلدية 
  • هناك جهة واحدة التي لها الحق في حجر صحي شامل 
  • رئيس الجمهورية يمكنه إعلان الحالة الاستثنائية حسب الدستور والأوامر الرئاسية 
  • الجهة الثانية التي يمكنها التدخل هي وزارة الصحة حسب الدستور والنصوص القانونية 
  • يوجد في مرسوم في الفصل 4 الذي يقول أن وزير الصحة يمكن أخذ جميع التدابر الوقائية والعلاجية خاصة مع المشتبهين بالأمراض ويمكنه إعلان الحجر الصحي الشامل بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
  • الوالي يمكنه إتخاذ قرار الحجر الصحي وحجر الجولان 
  • رئيس البلدية يمكنه أيضا أن يتدخل 
  • القانون المنظم لمجابهة الكوارث يخول مسألة التسخير 
  • تشتت النصوص هو الذي يؤدي إلى فراغ تشريعي وتداخل في أخذ القرار ولهذا السبب يجب سن قانون طوارئ صحية 
  • هل نحن بحاجة إلى قانون طوارئ صحية عام أو خاص لمواجهة جائحة كورونا ؟ 
  • في فرنسا تم سن قانون في 23 مارس 2020 الذي كان موجه لمجابهة جائحة كوفيد 19 
  • كنت أفضل أن يكون هذا القانون متعلق بجائحة كوفيد وتكون الجهة التي تعلن حالة الطورئ الصحية هي السلطة التشريعية 
  • إذا كان القانون عام سيتم الإعلان بحالة الطوارئ من السلطة التنفيذية 
  • في الفصل 2 من هذا القانون نجد تعريف لبعض المصطلحات لكن في فصول أخرى نجد المشتبه بالإصابة الذي لا نجد تعريف له 
  • يجب تعريف معنى المشتبه بإصابته 
  • في الإعلان بحالة الطورئ لا نجد أي دور لرئيس الجمهورية أو للجيش الصوني علما أن المسألة مسألة أمن قومي ويجب تعاضد كامل الجهود 
  • المشروع في هاته الصيغة سيزيد يعمق الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأقترح التخلي على الصيغة المعتمدة وإدراج صيغة أخرى بإعلان حالة الطوارئ الصحية من رئيس الجمهورية بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وبتوصية من مجلس الأمن القومي  بناء على تقرير وزير الصحة 
  • يجب أن يتم إدراج الأمن القومي في هاذه المسألة 
  • في فرنسا القانون هو الذي يعلن حالة الطورئ الصحية 
  • ليس هناك دور لمجلس نواب الشعب لا على مستوى الرقابة أو علىدور تقريري خاصة أن على مجلس نواب الشعب أن يحمي الحقوق والحريات 
  • اقترح إضافة فصل ليتمكن مجلس الشعب أن يراقب ويواكب عمل السلطة التنفيذية 
  • الحكومة ارتأت إصدار قانون حالة الطورئ الصحية بصفة عامة بأمر حكومي 
  • اقترح أن يتم التمديد بحالة الطورئ الصحية بقانون وذلك بطلب من رئيس الحكومة بعد تقرير من وزير الصحة 
  • في الفصل 6 المتعلق بجملة من الإجراءات لا نجد أي إشارة لوضعية مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية والجماعات المحلية 
  • يجب أن نجد إشارة أن رئيس الحكومة لا يمكنه تعطيل المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية 
  • مجابهة الأوبئة تطلب إعداد مخطط وطني ومخططات جهوية عن طريق لجان مختصة ولا نجد أي إشارة لهذا في نص القانون 
  • لا نجد أي إشارة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في إعلان حالة الطورئ من الوالي ويقوم الوالي بإستشارة المركز قبل إعلانه بحالة الطورئ 
  • اقترح إضافة باب كامل متعلق بمجابهة الأمراض الوبائية بإحداث لجان جهوية ومحلية تتم متابعة وتحديد المخطط لمجابهة الوباء 
  • لا نجد أي إشارة لإجراءات الطعن في القرارات اللتي تؤخذ بناء على هذا القانون وأقترح أن يتم التنصيص على إمكانية الطعن أمام المحكمة الإبتدائية 
  • اقترح أن يتم إعطاء وزير العدل سلطة إتخاذ قرار التخفيف على السراح الشرطي  
  • يجوز لوزير العدل منح الصراح الشرطي المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 
  • لا نجد أي إشارة للجامعات المحلية أو دورها لمجابهة الوباء وهذا يمكن أن يخلق اشكال 
  • يجب تجميع الجهود ولا تشتيتها وذلك بيتشريك البلديات في إطار اللجان المحلية 
  • اقترح أن يتم تمكين رئيس الحكومة أن يتولى تسخير المخابر والمصانع والشركات المحلية المختصة في صنع الأدوية وفي القطاع الصحي لتوفير جميع الإمكانيات لمجابهة الجائحة 
  • طبيعة الإجراءات ستمس من القانون وسنجد إشكالية مع الفصل 70 من الدستورالمتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة 
  • قانون الطورئ الصحية يجب أن نجد فيها إجراءات مالية وإقتصادية وإجتماعية وليس قانون ذو طابع زجري أو وقائي فقط 
  • في الفصل 11 من هذا القانون يسمح لرئيس الحكومة أن يتخذ مراسيم في مجالات عدة ويجب التنصيص على ما يمكن تفويضه لرئيس الحكومة (في مجال الشغل، في مجال الضمان الإجتماعي) 
  • اقترح إضافة باب كامل للإجراءات الخاصة المتعلق بالإعانات الإقتصادية والإجتماعية المباشرة والغير المباشرة 
  • المرسوم عدد 9 لسنة 2020 جاء بأحكام تتضارب مع العقوبات في هذا القانون 
  • آن الأوان لخلق مجلة الصحة العمومية في تونس 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • في الجانب الجذري نجد 7 فصول ولا نجد إلا فصل 1 في الجانب الإقتصادي والمالي والإجتماعي
  • في فرنسا تم أخذ فصلاً فصلاً الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والمالية في قانون حالة الطورئ الصحية
  • اقترح الإقتصار على جائحة كوفيد 19 في هذا القانون ويتم خلالها تمكين مجلس النواب تمديد حالة الطورئ بقانون وأن يصبح هذا القانون نافذ المفعول عندما تتم المصادقة عليه لتجنب النزاع الموجود بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
  • صحيح أنه يوجد نقائص في الصياغة الموجودة في مشروع القانون
  • اقترح إحدتة باب كامل لإحداث لجان لمواجهة الأوبئة متكونة من أهل الإختصاص وأعوان وجيش وجميع المتدخلين تكون الهيكلة:  لجنة وطنية ولجان جهوية
  • لا بد من تحديد المخالفات والجنح في مشروع هذا القانون
  • السلطة التقديرية للقاضي مربوطة بالقانون لكن هو من له السلطة في تكييف العمد
  • تدخل الجيش يمكن أن يكون في معضادة جهود الدولة لمجابهة الوباء
  • نحن في حاجة إلى قانون حالة طوارئ صحية
  • ادعو وزير الصحة إلى تفعيل الفصلين 3 و4 لمرسوم عدد 9  المؤرخ في 14 أفريل 2020 والذي نجد فيها الإجراءات الوقاية والحمائية
  • يوجد عزوف على التلقيح وعلى الإدارات أخذ كل الإجراءات اللازمة للتلقيح
Discussion générale

تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • فيما يتعلق باجراء التلاقيح لا يمكن إجبار أي شخص أن يتم تلقيحه 
  • اجبارية التلقيح لا يمكن أن  تكون إلا بطريقة غير مباشرة 

Président

Taux de présence

65.12%

liste des présents

الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية 

  • نحن حاليا في حالة حرجة جدا جراء الجائحة 
  • التحكم في الأوبئة تكون عن طريق التحكم في الإنتشار وفي توفير العلاج (الصحي، الإجتماعي والثقافي)
  • تقليص عدد المرضى يحتاج إجراءات قد تكون صعبة ويجب أن تكون مدروسة من الناحية العلمية والصحية والإقتصادية 
  • الإشكال هو توفيق الحريات العامة والفردية وتطلبات الصحة العامة 
  • النصوص التشريعية في المنظومة الصحية لا تمكننا من مواجهة الجائحة بطريقة ناجعة 
  • أصبح في تونس من سبتمر إلى جويلية من 94 سرير إنعاش إلى 513 
  • إستهلاك الاكسيجين في تونس إرتفع كثيرة بطريقة غير متوقعة وتونس ليست لها الإمكانية الإنتاجية لمواجهة هذا الإرتفاع 
  • يجب أخذ إجراءات صعبة ومريرة لتقليص عدد المرضى ولهذا السبب يوجد هذا مشروع القانون لوضع إطار تشريعي للأزمة الصحية الحرجة 
  • واقعياً نحن في إطار حالة طوارئ صحية منذ أكثر من سنة 
  • الإطار القانوني الحالي لا يكفي لمجابهة الحالة الصحية الطارئة 
  • المرسوم عدد 9 تضمن عدة إجراءات لمجابهة حالة الطورئ الصحية 
  • هدف هذا القانون هو حماية الصحة العامة والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة 
  • الحقوق والحريات يمكن الحد منها لمقتضيات وخدمة الصحة العامة ومن هذا المنطلق الإجراءات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون هي صليبا لبعض الحريات كما يقتضيه الفصل 49 من الدستور 
  • نعتبر أن من شروط مواجهة أحلى الصحية الطارئة هو أخذ إجراءات إستثنائية وتحديدها التي تتيح للسلطات العمومية حفاظ الصحة العامة 
  • في الفصل 7 من هذا المشروع يمكن تسخير الوسائل لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة والمناطق الحيوية وهذا أمر ضروري 
  • في الفصل 8 وضعنا مبدأ الملائمة لضمان حقوق الأشخاص 
  • تمت الإحالة إلى النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا 
  • الباب الثاني المتعلق بالعقوبات يمكن ملاحظة أنه تم الترفيع في العقوبات حالة مخالفة الإجراءات لأن الردع هو آلية من آليات إحترام القانون 
  • محتوى الإجراءات المقترحة هو إستثمار صحي وإقتصادي وإجتماعي 

الإستماع إلى ممثلي عن وزارة الشؤون الإجتماعية 

  • نحن في وضعية أزمة تتطلب اجراءات إستثنائية 
  • نحن مجال تدخلاتنا هي في الفصل 11 وفي الفصل 8 
  • المؤسسات الإقتصادية ستتضرر من هاته الإجراءات ولهذا السبب نحن سنرفق بعض الفئات الإجتماعية في صورة أخذ إجراءات إجتماعية وإقتصادية أخرى 
  • حالة الطوارئ الصحية سينعكس على العلاقات الشغلية 
  • في الفصل 16 يُعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار في حين أنه يمكن أن نجد مؤسسات كبرى مفتوحة 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية 

  • يوجد تعريف للمشتبه به لكن ليس في هذا القانون
  • دور مجلس النواب هو تشريعي ومراقبة الحكومة وهي لا تحتاج أن نذكرها في هذا مشروع القانون 
  • الصياغة الموجودة تفي بالجهرذ المتعلقة بالفضاءات المفتوحة للعموم لكن يمكن أن نصدمن إضافات 
  • يمكن أن نضيف فصل متعلق بالطعن على القرارات رغم أن أي قرار إداري يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية 
  • دور الجماعات المحلية هي من السلط المعنية اللإستشارة عند إعلان حالة الطورئ ويمكن أن نقوم بالتنصيص على ذلك صراحة 
  • الجماعات المحلية والجهوية لها دورها وهذا مشروع القانون خاص لا يتطرق إلى كل الجوانب والقانون هو مجموعة قواعد عامة 
  • مشروع القانون ليس خاص لجائحة كوفيد-19 ولهذا السبب لم نفصل واكتفينا بمبادئ 
  • العقوبات المضاعفة هي مرادة ويجب أخذ إجراءات رادعة ولهذا السبب يجب ضمان الإنضباط لأحكام القانون 
  • توجد العديد من النصوص المشتة ويجب وضع إطار قانوني موحد  
  • قانون مجابهة الكوارث تمت الإشارة إليها في علاقة بالتسخير ويمكن تطبيقه 
  • يجب أخذ الإجراءات التي تحد من حرية الأشخاص 
  • غياب إمكانيات الدولة لا تعني عدم القيام بإجراءات مرافقة 
  • يجب على القانون أن يكون جامع وعام وأن ينطبق على أي مرض أو وباء 
  • تحدثنا على هيئات صحية مختصة لأن الهياكل الموجودة حاليا يمكن أن تتغير 
  • عدنما تحدثنا على مؤسسات على الإطلاق فجرت على اطلاقها
  • نحن في حالة طوارئ والجانب الردعي هو بطبعه جانب وقائي وهذا التوازن موجود 
  • الأولوية في هذا الإطار تعطى للنظام العام وليس لحرية الأفراد 
  • نحن في إطار قانون أساسي ولا يمكن أن نفصل كأنه قانون عادي مثل في فرنسا 
  • الجرائم والعقوبات تكون في القوانين حسب الدستور والعقوبات الإدارية يمكن أن تكون بأوامر 
  • الإجراءات المطبقة حالياً موجودة في أوامر وقرارات وليست بقانون الدهي يعطي الآليات لمجابهة الآفة 
  • تحديد وإعلان وتجديد حالة الطوارئ تكون بأمر 
  • هذا القانون لم يأتي لصلاحيات أكثر للسلط العمومية بل له غاية في زمن محدد 
  • الإنتدابات يمكن أن تكون من الإجراءات الخاصة في مشروع القانون 
  • مشروع القانون كان بالتنسيق مع مختلف الوزارات وقدمته رئاسة الحكومة 
  • لا يمكن أن نضع كل شيء في مشروع قانون أساسي 
  • مرتبة القانون الأساسي تقترب للدستور 
  • هذا النص هو بمثابة نص إطاري يؤطر حالة الطوارئ الصحية 

تعقيب ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية

  • نحن معنيين بكل فصل من مشروع هذا القانون 
  • يمكن لوزراة الشؤون الإجتماعية أن تتدخل في كل إجراء يتم اتخاذه 
  • نحن نطبق أحكام مجلة الشغل ونحن حريصين أن تطبيقها 
  • نحن نقوم بمعالجة تداعيات كوفيد19 ونقوم بتقديم اعانات 
  • نحن انجزنا مخططات عمل ونحن معنيين بمعلالجة الملفات 
  • سنحاول أن نسد الثغرات الموجودة في مشروع هذا القانون 
  • تم  التنصيص في إطار التفاعل الديناميكي أن يضبط كل وزير قطاعي معني مُخطّط عمل يشمل كل فرضيات التدخّل خلال حالة الطوارئ الصحيّة
  • الجانب الإجتماعي مهم جدا لكن يجب تحمل المسؤولية 
  • بالنسبة للمرافقة الاجتماعية نحن استبقنا الأحداث وقدمنا مشروع للتصدي العاجل لكوفيد 19 
  • خطط وزارة الشؤون الاجتماعية واضحة ونعمل على رقمنة قاعدة البيانات ولمنظومة الضمان الإجتماعي 
  • قدمنا بتقديم اعانات هامة لفائدة العائلات المعوزة