الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية
- نحن حاليا في حالة حرجة جدا جراء الجائحة
- التحكم في الأوبئة تكون عن طريق التحكم في الإنتشار وفي توفير العلاج (الصحي، الإجتماعي والثقافي)
- تقليص عدد المرضى يحتاج إجراءات قد تكون صعبة ويجب أن تكون مدروسة من الناحية العلمية والصحية والإقتصادية
- الإشكال هو توفيق الحريات العامة والفردية وتطلبات الصحة العامة
- النصوص التشريعية في المنظومة الصحية لا تمكننا من مواجهة الجائحة بطريقة ناجعة
- أصبح في تونس من سبتمر إلى جويلية من 94 سرير إنعاش إلى 513
- إستهلاك الاكسيجين في تونس إرتفع كثيرة بطريقة غير متوقعة وتونس ليست لها الإمكانية الإنتاجية لمواجهة هذا الإرتفاع
- يجب أخذ إجراءات صعبة ومريرة لتقليص عدد المرضى ولهذا السبب يوجد هذا مشروع القانون لوضع إطار تشريعي للأزمة الصحية الحرجة
- واقعياً نحن في إطار حالة طوارئ صحية منذ أكثر من سنة
- الإطار القانوني الحالي لا يكفي لمجابهة الحالة الصحية الطارئة
- المرسوم عدد 9 تضمن عدة إجراءات لمجابهة حالة الطورئ الصحية
- هدف هذا القانون هو حماية الصحة العامة والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة
- الحقوق والحريات يمكن الحد منها لمقتضيات وخدمة الصحة العامة ومن هذا المنطلق الإجراءات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون هي صليبا لبعض الحريات كما يقتضيه الفصل 49 من الدستور
- نعتبر أن من شروط مواجهة أحلى الصحية الطارئة هو أخذ إجراءات إستثنائية وتحديدها التي تتيح للسلطات العمومية حفاظ الصحة العامة
- في الفصل 7 من هذا المشروع يمكن تسخير الوسائل لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة والمناطق الحيوية وهذا أمر ضروري
- في الفصل 8 وضعنا مبدأ الملائمة لضمان حقوق الأشخاص
- تمت الإحالة إلى النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا
- الباب الثاني المتعلق بالعقوبات يمكن ملاحظة أنه تم الترفيع في العقوبات حالة مخالفة الإجراءات لأن الردع هو آلية من آليات إحترام القانون
- محتوى الإجراءات المقترحة هو إستثمار صحي وإقتصادي وإجتماعي
الإستماع إلى ممثلي عن وزارة الشؤون الإجتماعية
- نحن في وضعية أزمة تتطلب اجراءات إستثنائية
- نحن مجال تدخلاتنا هي في الفصل 11 وفي الفصل 8
- المؤسسات الإقتصادية ستتضرر من هاته الإجراءات ولهذا السبب نحن سنرفق بعض الفئات الإجتماعية في صورة أخذ إجراءات إجتماعية وإقتصادية أخرى
- حالة الطوارئ الصحية سينعكس على العلاقات الشغلية
- في الفصل 16 يُعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار في حين أنه يمكن أن نجد مؤسسات كبرى مفتوحة