Article 1
تمت الموافقة على الاتفاق المُتعلّق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المُلحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بتونس في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
تمت الموافقة على الاتفاق المُتعلّق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المُلحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بتونس في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
تمت الموافقة على الاتفاق المُتعلّق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المُلحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بتونس في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.