loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2018/93 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات

المدة

في اللجان
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2018-12-11 2020-01-23
الإيداع
2020-01-23 2020-01-23
2020-01-23
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/93 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق المُتعلّق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المُلحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بتونس في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/93 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق المُتعلّق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المُلحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بتونس في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.