loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la fédération Nationale des communes Tunisiennes autour du projet de la loi organique 84/2020
L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:55
Fin de la session 14:45
Heures de retards 55mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك يوم الخميس 1 جويلية 2021 على الساعة 11:55 بحضور 9 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى  الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

  • الوضعية للبلديات في مسار اللامركزية هو كارثي لكنه في الإتجاه الصحيح
  • قمنا بإستشارة وطنية حول مسار اللامركزية في تونس
  • نحن مؤسسة خدماتية ومؤسسة ديمقراطية مباشرة للمواطنين
  • توجد 86 بلدية محدثة ليست لها الإمكانيات أو المقرات أو الموارد البشرية الكافية
  • توجد 186 بلدية قامت بالتوسعة الترابية في مجال التدخل مثل بلدية المرناقية
  • التوسعة وإحداث بلديات جديدة أثر سلباً على عمل البلدية وفي نظافة البلديات
  • يجب أن نرفع الفضلات وإصلاح الطريق العام وأن نقوم بالتنمية المحلية
  • توجد 36000 موظف ونسبة التأطير لهم هي ب-7%
  • البلديات غير قادرة للقيام بعملهم نظرا لنقص الموارد البشرية والمادية
  • من المفروض أن يتم إنتداب أكثر أشخاص للبلديات رغم وجود تمويلات من الخارج ورصد الميزانيات من الدولة
  • المضمون يتكلف على البلدية أكثر من 4 دينار (مطبعة، العملة، الموظفين)
  • رفع الفضلات تتكلف على البلدية أكثر من 200 دينار في اليوم
  • الجباية المحلية تمثل 2,4% من الجباية العامة لكن البلديات لا تتمتع بها
  • تم إعفاء بعض المواطنين من الجباية المحلية وهذا إنعكس سلباً على الوضعية المالية للبلديات
  • لا توجد ارادة سياسية لإنجاح مسار اللامركزية
  • قمنا بجهد كبير لتحسين الخدمات لكن هذا يبقى دون المأمول نظراً  لنقص الإطارات والأعوان والموارد المالية
  • نحن غير قادرين على القيام على توفير أكثر خدمات كمد بطاقات التعريف أو جوازات السفر
  • يجب رقمنة البلديات لتسهيل الخدمات ولعقلنة المصاريف
  • لرقمنة البلديات يجب رصد 50 مليار ومكاتب رقمنة وموارد بشرية متمكنة من الإعلامية
  • يجب رسكلة الاطارات في البلديات عن طريق
  • العمل البلدي يتطلب دراسات لتنمية الموارد المادية والبشرية
  • من المفروض أن تصدر 28 أمر حكومي بعد 9 أشهر من تاريخ المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لكن لم يصدر إلا 12 أمر
  • هناك مشاكل قانونية التي عطلت مسار الديمقراطية
  • يوجد اشكال كبير في افتكاك الصلاحيات بين البلديات والولات
  • هناك اشكاليات في المطبوعات التي تبقى مركزية
  • هناك اشكاليات كبيرة في علاقة بمجالات الجماعات المحلية وفي القانون الإنتخابي المتعلق بالإنتخابات البلدية
  • رئيس البلدية هو المسؤول القانوني للبلديات وحالياً يوجد عديد القضايا ضدهم لدى المحكمة الإدارية
  • الوضعية القانونية للبلديات غير واضحة
  • لا توجد استقلالية إدارية أو مالية للبلديات جراء قلة الإمكانيات والموارد
  • يجب تغيير الفصول الإنتخابية وتوضيح العلاقات بين رؤساء البلديات والولات
  • يجب تطوير العمل البلدي وفي مرحلة أخرى يمكن أن تقدم البلديات خدمات أخرى

تعقيب الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

  • بعض الإستشارة التي قمبا بها رصدنا أنه يوجد 21 فصل يجب تعديله
  • مسار اللامركزية في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والإشكاليات
  • اللامركزية تعني مرفق عومومي مسير من أشخاص منتخبون
  • توجد العديد من المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص عن طريق الشراكة بين القطاعين لكنها تعطل
  • الأفكار والمقترحات من البلديات موجودة وبعده البليات قامت بدور جبار
  • نحن أكبر معضلة نواجهها هي النفايات لكن توجد تضارب في القوانين
  • النفايات في تونس فقيرة جداً وأغلبها نفايات organiques
  • يوجد مشكل في الشرطة البيئية هناك غياب كل للأمن ولمعاضدة البلديات الأمن
  • في تونس توجد موازين غير معقولة أين تخدم الإدارة السياسة
  • لا يوجد تحميل المسؤوليات في التشريع
  • نحن نقوم بإعادة قراءة مجلة الجماعات المحلية وسنقوم بمدكم بكل مقترحات التعديل
  • مسار اللامركزية ليس خياري بل هو إجباري
  • يوجد أكثر من 100 رئيس بلدية يتقاضى بين 1000 و-1200 دينار ورئيس البلدية يتقاضى أقل من الموظف في البلدية
  • قانون التفرغ هو اقصائي
  • قمنا بيوم دراسي في البرلمان حول اللامركزية ولدينا علاقة وطيدة مع المجلس
  • القباضة هي التي تقوم بإستخلاص الجباية المحلية ويوجد فقط 18 قابض بلدي في تونس
  • 770 مستشار إستقال والعديد يتغيبوا في اجتماعات المجالس البلدية
  • لا يوجد أي مجلس بلدي يلتئم في الأجال نظراً لغياب النصاب
  • لا يوجد أي ممثل عن المحليين في الهيئة العليا للمالية المحلية
  • يجب أن يتم تقييم الصفقات في صندوق القروض
  • توجد مشاريع بلدية تعود إلى سنة 2017 جراء التعقيدات الإدارية والأمور الإدارية المعطلة
  • العدد من البلديات لديها قضايا ضد ONAS نظراً لسيلان المياه في المجاري المائة والفساد المالي
  • نتائج البلدية كبيرة لكنها ليست مستعرفة : أول عمل لمواجهة الكورونا قامت به البلديات عن طريق تكوين خليات الأزمة
  • أخذنا قرارات يسجلها التاريخ والعديد من البلديات اجتهدت وقدمت إجراءات حمائية هامة
  • يوجد تصدي من المواطنين لتطبيق القرارات ويوجد تمرد وعصيان مدني كامل
  • على الدولة أن تقوم بواجبها لتطبيق قراراتها
  • يجب أن ترقمن خدمات البلديات وعلى الدولة أن تتداع نحو هذا المسار
  • يجب أن يكون هناك جهاز تنفيذي للبلديات تسمح لها بتطبيق القرارات
  • الدولة لا تقوم بدورها في دعم الرصيد العقاري وهذا أمر يعطل مسار اللامركزية
  • تسليم جوزات السفر من البلديات لا تفيد البلدية في شيء وهذا أمر مستحيل حالياً خاصة على مستوى الإجراءات
  • إحداث إدارة خاصة لتسليم جوزات سفر يبدو الخيار الأسلم