loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:55
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك يوم الخميس 1 جويلية 2021 على الساعة 11:55 بحضور 9 نواب.

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة وأحالت الكلمة إلى الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

الإستماع إلى  الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

  • الوضعية للبلديات في مسار اللامركزية هو كارثي لكنه في الإتجاه الصحيح
  • قمنا بإستشارة وطنية حول مسار اللامركزية في تونس
  • نحن مؤسسة خدماتية ومؤسسة ديمقراطية مباشرة للمواطنين
  • توجد 86 بلدية محدثة ليست لها الإمكانيات أو المقرات أو الموارد البشرية الكافية
  • توجد 186 بلدية قامت بالتوسعة الترابية في مجال التدخل مثل بلدية المرناقية
  • التوسعة وإحداث بلديات جديدة أثر سلباً على عمل البلدية وفي نظافة البلديات
  • يجب أن نرفع الفضلات وإصلاح الطريق العام وأن نقوم بالتنمية المحلية
  • توجد 36000 موظف ونسبة التأطير لهم هي ب-7%
  • البلديات غير قادرة للقيام بعملهم نظرا لنقص الموارد البشرية والمادية
  • من المفروض أن يتم إنتداب أكثر أشخاص للبلديات رغم وجود تمويلات من الخارج ورصد الميزانيات من الدولة
  • المضمون يتكلف على البلدية أكثر من 4 دينار (مطبعة، العملة، الموظفين)
  • رفع الفضلات تتكلف على البلدية أكثر من 200 دينار في اليوم
  • الجباية المحلية تمثل 2,4% من الجباية العامة لكن البلديات لا تتمتع بها
  • تم إعفاء بعض المواطنين من الجباية المحلية وهذا إنعكس سلباً على الوضعية المالية للبلديات
  • لا توجد ارادة سياسية لإنجاح مسار اللامركزية
  • قمنا بجهد كبير لتحسين الخدمات لكن هذا يبقى دون المأمول نظراً  لنقص الإطارات والأعوان والموارد المالية
  • نحن غير قادرين على القيام على توفير أكثر خدمات كمد بطاقات التعريف أو جوازات السفر
  • يجب رقمنة البلديات لتسهيل الخدمات ولعقلنة المصاريف
  • لرقمنة البلديات يجب رصد 50 مليار ومكاتب رقمنة وموارد بشرية متمكنة من الإعلامية
  • يجب رسكلة الاطارات في البلديات عن طريق
  • العمل البلدي يتطلب دراسات لتنمية الموارد المادية والبشرية
  • من المفروض أن تصدر 28 أمر حكومي بعد 9 أشهر من تاريخ المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لكن لم يصدر إلا 12 أمر
  • هناك مشاكل قانونية التي عطلت مسار الديمقراطية
  • يوجد اشكال كبير في افتكاك الصلاحيات بين البلديات والولات
  • هناك اشكاليات في المطبوعات التي تبقى مركزية
  • هناك اشكاليات كبيرة في علاقة بمجالات الجماعات المحلية وفي القانون الإنتخابي المتعلق بالإنتخابات البلدية
  • رئيس البلدية هو المسؤول القانوني للبلديات وحالياً يوجد عديد القضايا ضدهم لدى المحكمة الإدارية
  • الوضعية القانونية للبلديات غير واضحة
  • لا توجد استقلالية إدارية أو مالية للبلديات جراء قلة الإمكانيات والموارد
  • يجب تغيير الفصول الإنتخابية وتوضيح العلاقات بين رؤساء البلديات والولات
  • يجب تطوير العمل البلدي وفي مرحلة أخرى يمكن أن تقدم البلديات خدمات أخرى
  • هناك العديد من الجمعيات التي تعمل على البلديات والجامعات المحلية 
  • ندعوكم إلى تجميع أطراف المجتمع المدني لتقديم لمحة كاملة حول النقائص 
  • نحن اردنا أن نعرف هل للبلديات الإمكانيات المادية والبشرية لإصدار جوازات السفر 
  • نحن كسلطة تشريعية سنمارس الضغط لإصدار الأوامر التطبيقية 
  • 50 مليار لرقمنة البلديات هو رقم ليس بسيط
  • 7% فقط من الموظفين لهم تأطير هو أمر مهول
  • هناك مشكل لفقر الأفكار في البلديات ولا يوجد إبتكار للبحث على التمويلات
  • لا أرى أين هو الصعب لإصدار جوزات السفر في البلدية رغم أن مضامين الولادة فيها أكثر معطيات من جوزات السفر
  • توجد بلدية فيها 6 موظفين مسؤولين على مد المضامين
  • يوجد سوء توزيع الموارد البشرية بطريقة كارثية في البلديات
  • سوء الإدارة وسوء الحوكمة هي مشاكل أكبر من نقص الموارد البشرية أو المالية
  • جواز السفر هي وثيقة مدنية ولا أرى الإشكال في اصدرها من قبل البلديات
  • وضعية البلديات الحالية كان متوقع حتى وقت التداول في مجلة الجماعات المحلية
  • لا توجد إرادة سياسية لتكريس هذا المسار بطريقة كاملة وناجعة
  • لا يمكن أن نقوم بتكليف البلديات أكثر حمل
  • اتمنى أن يتم تسليم جوزات السفر في ادارات مدنية
  • يوجد العديد من المجلات التي يمكن أن تستعملها البلديات للتحصل على التمويلات ولحسن التصرف في مواردها المالية
  • من بين الطرق في حسن التصرف في الموارد المالية هو تثمين الفضلات واعادة رسكلتها وهذا بدراسات علمية وتقنية
  • يجب الدفع في إتجاه تثمين الفضلات من البلديات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المحيط
  • البلديات لا تسعى إلى جمع الجباية المحلية ولا تحرص على إستخلاص مواردها
  • هناك سوء حوكمة وسوء توزيع الموارد البشرية في البلديات
  • نريد أن نغير واقع البلديات ونريد أن ندفع مع مسار اللامركزية عن طريق التشريعات أو عن طريق الضغط على الحكومة
  • توجد موارد يمكن أن تستخلصها البلدية وحدها عن طريق الجباية على المقاهي والمطاعم
  • هناك تقصير من البلديات لاستخلاص مواردها
  • الحكم المحلي ليس تجزئة للدولة
  • البيروقراطية قامت بتعطيل مسار اللامركزية والحكم المحلي
  • من غير المعقول أن المعاليم يتم وضعها في قوانين المالية
  • لا أرى أن غياب الموظف يبرر غياب المصلحة 
  • يجب أن يكون هناك فعلاً عمل وإنتاج في البلديات 
  • ليس من الصحيح أنه يوجد تشغيل عشوائي في البلديات 
  • لا يجب أبدا أن نضعف أمام الضغوطات التي نواجهها 
  • هناك اشكال في ترشيح القائمات إلى المجالس البلدية وأنا مع مراجعة التمثيلية في البلديات 
  • يجب أن يتغير الجانب التطوعي في البلديات 
  • نريد أن نحرر إصدار الوثائق الضرورية للمواطن وإبعادها عن البعد الأمني 
  • أنا مع فكرة تسليم جوازات السفر من قبل البلديات 
  • من المفروض أن الإدارة هي التي تقدم الخدمات المتعلقة بمعطيات المواطن حتى السجل الصحي 
  • الحديث على الخدمات الإدارية دون المعرف الوحيد هو من باب المزايدة 
  • من المفروض أن تكون إمكانيات المجالس القروية لدى البلديات 
  • هناك سوء توزيع مهول للمورارد البشرية والعديد من العملة والموظفين لا يقدموا أي خدمة رغم تمتعهم برواتب 
  • يوجد ناس فوق القانون وهذا يمكن ملاحظته بعدم إحترام حضر الجولان 
  • من المفروض أن يتم إلغاء العمل بمضمونات ورقية 
  • ذنب المبادرة التشريعية المتعلقة بفصل الأمني عن الإداري في تسليم جوازات السفر هو أنها قدمت من كتلة إئتلاف الكرامة
  • نريد أن نفصل بين الأمني والإداري في تسليم الوثائق الإدارية المدنية 
  • نسبة الحضور في المجالس البلدية أمر مهول ويجب وضع عقوبات في حالات التغيب المتكررة للقائمات والأحزاب 
  • لا أرى لم لا يتم تسليم جوازات السفر من قبل البلديات 
  • الهدف الذي جاء من أجله السلطة المحلية لا يمكن أن يتحقق طالما تغيب الإرادة السياسية للدفع نحو انجاح مسار اللامركزية 
  • من غير المعقول أن يكون العمل اليومي في البلديات تطوعي 
  • يجب أن تتناول أي مبادرة تشريعية كل الجوانب الواقعية والإمكانيات المتاحة 
  • الفصل 16 من مجلة الجماعات المحلية لا تعطي صلاحية لإستخراج جوازات سفر من البلديات 
  • يجب أن تكون موازنة مالية هامة حالة إسناد أكثر صلاحيات للبلديات 
  • المجلس الأعلى للجماعات المحلية لم يتم تركيزه بعد 
  • من غير الممكن قانونياً أن يتم إسناد جوزات سفر من البلديات هذا إضافة إلى غياب الإمكانيات المالية والبشرية 
  • الجانب المالي غير متوفر للبلديات والأخيرة تعاني من أزمة مالية خانقة لكن يبقى أهم عائق هو تشريعي
  • إعتبرت وزارة الداخلية إحداث ادارات خاصة لتسليم جوزات السفر 
  • يجب الضغط على التكوين للإداريين 
  • أعتقد أن على لجنة الحقوق والحريات أن تتابع المكتب المتخص لتسليم جوازات السفر 
  • لعبت البلديات دور هام جداً في الأزمة الصحية رغم النقائص الكبيرة والإشكاليات المالية واللوجستية
  • الحكم المحلي والبلديات من أفضل المشاريع الذي تطرق إليها دستور 2014
  • دعم اللامركزية هو دعم المسار الديمقراطي
  • أنا مع أن يتم تسليم جواز السفر البيومتري من مكتب من البلديات
  • هناك اشكال فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانية وتداخل الصلاحيات
  • من المطلوب المزيد من الدعم للحكم الملاحي
  • تثمين النفايات من أوكد الأشياء وهذا هو الإشكال المسيطر على بعض البلديات في جهة صفاقس
  • نحن نريد أن ندعم المبادرات التي من شأنها أن تثمن النفايات
  • يجب إنتداب المهندسين في البلديات والتي من شأنها أن تقدم في العمل البلدي وأن يتم وضع مشاريع في البلديات
  • تجربية اللامركزية لازالت وليدة ولا يمكن تقييمها بعد
  • تجربة البلدية في صفاقس ناجحة جداً ويجب أن يكون هناك أكثر تفكير وإستراتيجيات للحكم المحلي
  • وضعية أغلب البلديات كارثية نظرا لنقص الموارد المالية والبشرية 
  • هاته المبادرة مشروعة من النواب لأنها من صالح المواطن التونسي ونريد أن نعرف هل من الممكن تسليم جوازات السفر البيومترية من البلديات 

تعقيب الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

  • بعض الإستشارة التي قمبا بها رصدنا أنه يوجد 21 فصل يجب تعديله
  • مسار اللامركزية في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والإشكاليات
  • اللامركزية تعني مرفق عومومي مسير من أشخاص منتخبون
  • توجد العديد من المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص عن طريق الشراكة بين القطاعين لكنها تعطل
  • الأفكار والمقترحات من البلديات موجودة وبعده البليات قامت بدور جبار
  • نحن أكبر معضلة نواجهها هي النفايات لكن توجد تضارب في القوانين
  • النفايات في تونس فقيرة جداً وأغلبها نفايات organiques
  • يوجد مشكل في الشرطة البيئية هناك غياب كل للأمن ولمعاضدة البلديات الأمن
  • في تونس توجد موازين غير معقولة أين تخدم الإدارة السياسة
  • لا يوجد تحميل المسؤوليات في التشريع
  • نحن نقوم بإعادة قراءة مجلة الجماعات المحلية وسنقوم بمدكم بكل مقترحات التعديل
  • مسار اللامركزية ليس خياري بل هو إجباري
  • يوجد أكثر من 100 رئيس بلدية يتقاضى بين 1000 و-1200 دينار ورئيس البلدية يتقاضى أقل من الموظف في البلدية
  • قانون التفرغ هو اقصائي
  • قمنا بيوم دراسي في البرلمان حول اللامركزية ولدينا علاقة وطيدة مع المجلس
  • القباضة هي التي تقوم بإستخلاص الجباية المحلية ويوجد فقط 18 قابض بلدي في تونس
  • 770 مستشار إستقال والعديد يتغيبوا في اجتماعات المجالس البلدية
  • لا يوجد أي مجلس بلدي يلتئم في الأجال نظراً لغياب النصاب
  • لا يوجد أي ممثل عن المحليين في الهيئة العليا للمالية المحلية
  • يجب أن يتم تقييم الصفقات في صندوق القروض
  • توجد مشاريع بلدية تعود إلى سنة 2017 جراء التعقيدات الإدارية والأمور الإدارية المعطلة
  • العدد من البلديات لديها قضايا ضد ONAS نظراً لسيلان المياه في المجاري المائة والفساد المالي
  • نتائج البلدية كبيرة لكنها ليست مستعرفة : أول عمل لمواجهة الكورونا قامت به البلديات عن طريق تكوين خليات الأزمة
  • أخذنا قرارات يسجلها التاريخ والعديد من البلديات اجتهدت وقدمت إجراءات حمائية هامة
  • يوجد تصدي من المواطنين لتطبيق القرارات ويوجد تمرد وعصيان مدني كامل
  • على الدولة أن تقوم بواجبها لتطبيق قراراتها
  • يجب أن ترقمن خدمات البلديات وعلى الدولة أن تتداع نحو هذا المسار
  • يجب أن يكون هناك جهاز تنفيذي للبلديات تسمح لها بتطبيق القرارات
  • الدولة لا تقوم بدورها في دعم الرصيد العقاري وهذا أمر يعطل مسار اللامركزية
  • تسليم جوزات السفر من البلديات لا تفيد البلدية في شيء وهذا أمر مستحيل حالياً خاصة على مستوى الإجراءات
  • إحداث إدارة خاصة لتسليم جوزات سفر يبدو الخيار الأسلم