loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen du projet de loi organique n° 84/2020 modifiant et complétant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:55
Fin de la session 15:00
Heures de retards 55mn
Taux de présence 81.82%

Interventions des députés

افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) الجلسة مُرحبة بممثلي وزارة الداخلية ومُذكرة بجدول أعمال الجلسة. وأن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة حول عملية الإيقاف التي طالت جملة من المُحتجين المُعطلين عن العمل أمام البرلمان خلال الأسبوع المُنقضي، مُطالبين إيّاه بعدم الإنحراف عن ما يُكرسه الدستور من حق الإحتجاج والحق في المحاكمة العادلة دون التعدي المُسبق على الأفراد.

اللجنة طالبت في السابق من جهة المُبادرة جملة من الإيضاحات القانونية حول مقترحات التعديل المُقترحة من النواب في خصوص الفصل 12 من القانون، ومدى مُلائمته مع أحكام مجلة الجماعات المحلية.

ممثّل وزارة الداخلية:

  • سيكون هناك ردّ كتابي سيتم ارساله خلال أشغال هاته الجلسة حول المٌبادرتين (مبادرة ائتلاف الكرامة ومبادرة التيار الديمقراطي). ولايُمكن لنا إبداء رأينا بصفة شفاهية نظرا لخصوصية العمل داخل الوزارة.

قراءة الفصل الأول من مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تدخّل ممثل وزارة الداخلية حول الفصل المتعلّق بتعديل الفصل 12:

  • تمسّك وزارة الداخلية في عدم اسناد صلاحية إسناد جوازات السفر للبلديات لعدّة اعتبارات قانونية وواقعية.
  • تحدثنا في السابق عن جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تقوم وزارة الداخلية بإنجازها لتحسين جودة العمل وإكساءه بالنجاعة المطلوبة. منها إعتماد شرطة الجوار القائمة أساسا على تقديم خدمات للمواطنين والفصل بين الأمني والإداري.
  • ضبط المعاليم المُستوجبة هي مسألة تندرج ضمن قوانين المالية، لذلك يجب تحديد هاته المعاليم بالإشتراك مع مصالح وزارة المالية.
  • في خصوص صلاحية جواز السفر، قمنا بضبط آجال الصلوحية المُقدرة بخمس وعشر سنوات حسب الشريحة العمرية المُرتبطة بالتغيّير الفيزيولوجي، بالجواز السفر البيومتري.
  • لم يرد على وزارة الداخلية طلب إبداء مُلاحظاتها حول ادراج عبارة منع السفر للكيان الصهيوني.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:

  • هناك مقترحين إضافيين تمّ تقديمهم في خصوص تسليم جوازات السفر في فضاءات خاصّة. لا يُثير لدينا أيّ مُلاحظات، لأنّ التوجّه العام صلب الوزارة ذاهب نحو الفصل بين العمل الأمني والعمل الإداري في إطار المُقاربة في شرطة الجوار.
  • في خصوص التنصيص على آجال التسليم وعملية التقاضي، هي مسألة جوهرية تم طرحها اليوم، فالرجاء تمكيننا للإجابة عليها بموقف رسمي.
9 Pour 5 Contre 0 Abstenu.e
Discussion générale

المرور لمناقشة الفصل 13 والذي يشمل مقترح تعديل لجهة المبادرة ومُبادرة التيار الديمقراطي. بالنسبة للمبادرة الأصلية لكتلة ائتلاف الكرامة توقفت في حدود الفصل 12 دون إعتبار بعض مقترحات التنقيح الأخرى المُقدمة والتي سنُوافيكم بها تباعا.

الشروع في قراءة الفصل 13 من القانون الحالي، من طرف رئيسة اللجنة سماح دمّق.

تدخّل مُمثل وزارة الداخلية:

الفصل الذي تفظلتم بقراءته هو مأخوذ من نسخة غير رسمية لم تشملها عدّة تنقيحات لاحقة تنقيح فيفري 2004 ونوفمبر 2015.

قراءة الفصل 13: "لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديـد فـي صلوحيته مع اعتبار الاستثناءات التالية:

‌أ- إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يُدل برخصة من أحد الوالدين  أو  وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.

ب- إذا كان في سن أداء الواجب العسكري ولم يتسله الاستظهار بشهادة إعفـاء أو تأجيل.

‌ج- بطلب من النّيابة العمومية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مفتّش عليه مـن أجل جناية أو جنحة، أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمة.

‌د- إذا كان السفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية"

Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:

  • التصنيف القائم على أصناف الجرائم والمُطالبة بحذف الجنح لكونها لا تُمثل خطورة كبيرة تقتضي منع اسناد جواز السفر، يجب مُراجعته لكون هنالك العديد من الجنح الخطيرة التي يتسبّب غضّ البصر عنها وإستثناءها إلى نتائج خطيرة مثل الجنح الواردة صلب قانون الإرهاب. يُمكن لنا ضبط قائمة حصرية بالشراكة مع مصالح وزارة العدل للجنح الخطيرة التي يُستوجب معها عدم تسليم جواز سفر.
  • بالنسبة للفقرة "د" من الفصل 13 فإن وزارة الداخلية لم تتقدّم بمقترح تعديل في شأنه.
  • التراتيب العادية حدّدت شُروط اسناد جواز السفر نظرا لغموض النص وذلك قصد الحدّ من السلطة التقديرية للإدارة.
  • مُقترح حذف الفقرة "د" لا يُثير لدينا أي تحفظات لإعتبار أنه لم يسبق تطبيقها من قبل مصالح وزارة الداخلية.
  • الفقرة "ب" ليس لدينا أي ردود حولها، فقط وجب التشاور مع مصالح وزارة الدفاع الوطني حولها.
Discussion générale
Discussion générale

توضيح مُمثل وزارة الداخلية: 

إذا تقرّر حذف عبارة "جنحة" من الفصل 13 مع الفقرة "ب" فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار بأنّ الفرار من أداء الخدمة العسكرية هو جنحة وبالتالي فإن الحذف الأوّل سيشمل آليا حذف الفقرة "ب"

الشُروع في مُناقشة الفصل 14، غياب لمقترحات تعديل من طرف جهة المُبادرة مع مقترح تعديل مُقدّم من طرف التيار الديمقراطي.

Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثل وزارة الداخلية حول الفصل 14:

  • مقترح تعديل الفصل 14 لايُثير أي تحفظات من جانبنا لإعتباره يتلاءم مع الضوابط المُقرّرة ضمن الفصل 49 من الدستور في الحدّ من الحقوق والحريات. على أنه يتجه هذا التعديل إلى إعتماد الصياغة الواردة بالفصل 15 رابعا من النص الحالي لتحقيق أكثر وضوح.
  • نقترح تشريك النيابة العمومية ورئيس المحكمة الإبتدائية لسماع رأيهم حول هذا التنقيح.
Discussion générale

توضيحات مُمثّل عن وزارة الداخلية:

  • ليس لدينا إعتراض حول مبادرة تنقيح الفصل 14 بصيغته التي قُدّمت بها، أي 15 يوم لوزير الداخلية ثم يتم التوجه للقرار القضائي.
  • بخصوص الحذف، هذه مسألة جوهرية سنوفيكم بإجابتنا حولها في جلسة الغد.
  • الفصل 14 يتحدّث عن الحدّ من صلوحية جواز السفر في الزمان والمكان في حين أنّ الفصل 15 رابعا المتعلق بقرار قضائي في تحجير السفر. وهنا يبرز التعارض بين الفصلين.
  • بالتالي فإن الحديث عن حذف الفصل 15 بإعتباره يُعيد ماجاء بالفصل 14 ليس له أي وجاهة لكون الفصل 14 يتحدّث عن القرار الإداري في حين جاء الفصل 15 على القرار القضائي.
Discussion générale

قراءة التعديل المُقترح من قبل كتلة إئتلاف الكرامة في خصوص تنقيح الفصل 14 من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.

"استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يطلب عن طريق النيابة العمومية الحدّ من صلوحية جواز السفر العادي لمدّة لا تتجاوز 15 يوم، وذلك بموجب إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية."

تدخّل مُمثّل عن وزارة الداخلية:

  • نحن لم ندخل صلب نقاش حذف هذا الفصل من عدمه. هناك مبادرة أصليّة تضمنت بعض التعديلات التي قُمنا بالإجابة عنها.
  • بالنسبة للمقترح الإضافي الجديد حول حذف الفصل 14 نطلب تمكيننا من الوقت لتقديم موقف رسمي لوزارة الداخلية.

الإنتقال لمناقشة الفصل 15.

قراءة مقترح كتلة ائتلاف الكرامة لتعديل الفصل 15، والقاضي بالإبقاء على نفس الصياغة القديمة مع إضافة مطّة أخرى وهي: "يتم الطعن الطعن في القرار الصادر عن الجهة القضائية طبق الإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون.

ردود ممثل عن وزارة الداخليّة:

  • على غرار الفصل 13 فقرة "ج" نتقدّم بنفس المُلاحظة بخصوص هذا الفصل وهي بضرورة تشريك مصالح وزارة العدل لإبداء رأيهم حول هاته التنقيحات نظرا لتعلّق هاته المسألة بإختصاصات وزارة العدل.
  • يجب التفكير في معيار جديد لسحب جواز السفر عوض معيار التقسيم حسب أصناف الجرائم.
  • بالنسبة لمبادرة ائتلاف الكرامة لتعديل الفصل 15 رابعا، الذي أصبح لا يتقابل مع الصيغة المُقترحة.

هناك ثلاث نقاط أساسية ننتظر ملاحظات وزارة الداخلية حولها، وهي: 

  • ملحوظات وزارة الداخلية حول المدّة المُحدّدة في تسليم جوازات السفر الواردة في الفصل 12.
  • حذف الفصل 14 والإكتفاء بالفصل 15 سواء بالإبقاء عليه أو تعديله. 
  • التشاور مع وزارة العدل في خصوص ضبط المعايير لتحديد الجنح الخطيرة.

قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة على أن يتم إرجاء اجتماع الغد للساعة الواحدة والنصف عوضا عن الساعة العاشرة، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الحاضرين ومع مُمثّل وزارة الداخلية. قصد تمكينهم من الوقت اللازم لإعداد ملاحظاتهم وردودهم في خصوص المسائل والتعديلات التي طُرحت.