loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 /1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الثلاثاء01 جوان 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وذلك بحضور مُمثلي عن جهة المٌبادرة (وزارة الداخلية). وذلك على الساعة 10:55 وبحضور 13 نواب.

افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) الجلسة مُرحبة بممثلي وزارة الداخلية ومُذكرة بجدول أعمال الجلسة. وأن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة حول عملية الإيقاف التي طالت جملة من المُحتجين المُعطلين عن العمل أمام البرلمان خلال الأسبوع المُنقضي، مُطالبين إيّاه بعدم الإنحراف عن ما يُكرسه الدستور من حق الإحتجاج والحق في المحاكمة العادلة دون التعدي المُسبق على الأفراد.

اللجنة طالبت في السابق من جهة المُبادرة جملة من الإيضاحات القانونية حول مقترحات التعديل المُقترحة من النواب في خصوص الفصل 12 من القانون، ومدى مُلائمته مع أحكام مجلة الجماعات المحلية.

ممثّل وزارة الداخلية:

  • سيكون هناك ردّ كتابي سيتم ارساله خلال أشغال هاته الجلسة حول المٌبادرتين (مبادرة ائتلاف الكرامة ومبادرة التيار الديمقراطي). ولايُمكن لنا إبداء رأينا بصفة شفاهية نظرا لخصوصية العمل داخل الوزارة.
نقطة النظام
  • لا يُمكن لنا الشروع في التصويت على مقترحات التعديل المُقدّمة قبل سماع الرأي القانوني للوزارة.

قراءة الفصل الأول من مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.

نقاش عام
  • الحكومة إقترحت إلغاء الفصل 12 الحالي وتنقيحه بفصل جديد يضبط مدّة الصلوحية وإجراءات الحصول عليه. وتسليمه يكون من اختصاص وزير الداخلية. في حين اقترح زملائنا في كتلة ائتلاف الكرامة تسليم جوازات السفر من قبل البلديات. ونحن مع مقترح الحكومة في ابقاء صلاحية الإسناد لوزير الداخلية.
  • شخصيا ضدّ تسريع آجال تسليم جواز السفر لمن يدفع معاليم أكبر.
  • في مقترح ائتلاف الكرامة هنالك بعض التعديلات كان من الأجدى ادراجها ضمن فصول أخرى، لأن مكانها ليس الفصل 12.
  • أقترح تغيير عبارة قومية إلى عبارة وطنية أينما وردت صلب القانون عدد 40 لسنة 1975.
  • ليس هنالك أي فصل في مشروع هذا القانون يُعرّف مصطلح "البيومترية" الواردة عديد المرات في مشروع هذا القانون.
  • اقترحنا إضافة فقرتين إضافيتين في مقترح الحكومة صلب الفصل 12 من مشروع القانون عدد 2020/84.
نقطة النظام
  • هناك خسارة للوقت نظرا لتعطّل بلوغ رأي وزارة الداخلية كتابيا، كان من الأجدى المُرور لمناقشة فصول أخرى ربحا للوقت.
  • أعلمنا الوزارة أننا سنمرّ لعملية التصويت في صورة لم تبلغنا ردود كتابية حول مقترحات التعديل المُقدمة.
نقاش عام
  • أنا مع ابقاء صلاحية اسناد جوازات السفر لوزارة الداخلية مع تحديد أجل شهر للطعن أمام المحكمة الإدارية في خصوص عدم اسناد جواز السفر في الآجال المضبوطة.
نقاش عام
  • لا يُمكن اسناد صلاحية استخراج جوازات السفر للبلديات لعدّة اعتبارات منها ماجاء في مجلة الجماعات المحلية بالفصل 16 الذي يضبط صلاحيات الجماعات المحلية. والفصل 28 الذي يُقصي مهمّات الأمن العام من اختصاصات الجماعات المحلية، والفصل 13 الذي يُبيّن استحالة عملية اسناد جوازات السفر وليس استخراجها وذلك لغياب المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي له دور في اسناد الصلاحيات المشتركة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
  • شخصيا مع دفع معلوم إضافي مُقابل خدمات استعجالية، وهذا يُوفّر موارد إضافية لخزينة الدولة. مع ضبط آجال التسليم العادية بـ7 أيام.
  • يجب تحديد السلطة القضائية المُختصة في مطالب الطعن، وهي المحكمة الإدارية لكونه قرار إداري.
  • أساند مقترح الزميلة لطيفة الحباشي في ضرورة التسريع في آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية وجعلها إجراءات إستعجالية، ولكن تحديدها بسبعة أيام فيه نوع من عدم الواقعية.
نقاش عام
  • المبادرات التشريعية يجب لها أن تُلمّ بكافة القوانين الأخرى المُرتبطة بها، وهذا ما ينقص مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة.
  • لا يُمكن الحديث عن إسناد إختصاص جديد للبلديات دون المُرور أوّلا إلى تنقيح مجلة الجماعات المحلية. والتنقيح هنا يجب أن يشمل المجلة برمّتها، لأن هاته المجلة حدّدت في فصولها الصلاحيات المُتعلقة بها، وربطت كل صلاحية بالقيمة المالية، وهذه المُوازنة المالية مُرتبطة بوزارة المالية. وبالتالي فإن المساس بصلاحية مُعيّنة، يجب أن تندرج في إطار التنقيح مع السلطة المركزية.
  • أنا مع مبدأ ضبط الصلوحية وآجال التسليم وتحويل المنشور الداخلي الذي يضبط مدّة التسليم إلى قانون أساسي ليتمكّن المواطن من الطعن على أساسه.
  • لا يُمكن تحديد آجال الطعن لدى المحاكم التي تهمّ النظام العام صلب هذا القانون، لأن هنالك مجلات قانونية إجرائية تُحدّد وتضبط هاته الآال. إلّا أنه يُمكن لنا إضافة عبارة "النظر إستعجاليا" في مشروع هذا القانون ليُصبح النظر في الطعون المُقدمة في هذا المجال بصفة إستعجالية.
نقاش عام
  • بالنسبة للمعاليم أقترح تضمينها صلب قانون المالية لكون أحكامها أكثر مُرونة، كما أن هاته الاحكام تُراجع كل سنة بمقتضى قانون المالية.
  • من حيث المنطق القانوني أعتبر أنّ التنصيص على منع السفر للكيان الصهيوني فيه الكثير من التزيّد لأن الدولة هي التي لها صلاحية المنع من زيارة بعض الدول.
  • ضبط الآجال صلب القوانين لا يُعتبر منهجيا خطأ لأننا ضبطنا في السابق آجال قانونية في الطعن صلب القانون الإنتخابي.
نقاش عام
  • جواز السفر ليس صلاحية أمنية، في أغلب دول العالم يتم تسليمه من قبل البلديات، لذلك فإنّنا ندعو صلب مقترح التعديل الذي قدّمناه بضرورة فصل الإداري عن الأمني.
  • البلديات هي الإدارة الأقرب لتقديم خدمة اسناد جوازات السفر.
  • إسناد هاته الصلاحية لن يُكلّف أي عبئ مالي، بل بالعكس سوف يٌوفّر موارد جديدة للجماعات المحليّة.
  • ليس لدينا أي إشكال في خصوص مدّة الصلوحية أو اجراءات الطعن، فقط سنقبل بما ستذهب فيه الأغلبية.
  • فصل الإداري عن الأمني هو مطلب للعديد من المواطنين. حتى يتمّ إيقاف عمليات الإبتزاز الحاصلة أثناء استخراج جوازات السفر. والذي أصبح غير مقبول في بلد ديمقراطي شهد ثورة.
  • في خصوص الفصل 8 الذي قمنا بالتصويت عليه فيه لغو أو تكرار مع الفصل 13، سأعود للحديث حوله حال الإنتهاء من النقاش حول الفصل 12.
نقاش عام
  • أنوه لما قامت به اللجنة حول متابعة عملية إيقاف البعض من الشباب العاطل عن العمل الذي احتجّ أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 25 ماي. ونحن نساند قوات الأمن ونُساند مطالب الشباب العاطل عن العمل وندعو إلى التعامل بإنسانية مع هؤلاء الشباب نظرا لمطالبهم المشروع ولظروفهم ووضعياتهم الصعبة.
  • أسجل موافقتي على جلّ المقترحات التي تفضّل بذكرها النائب نبيل حجي في خصوص مقترحات التعديل لمشروع قانون 2020/84.
  • يُمكن المُحافظة على صلاحية اسناد جوازات السفر لوزير الداخلية مع اسناد صلاحية التسليم للعديد من الإدارات.
  • أؤكد على ضرورة ادراج عبارة "بإستثناء الكيان الصهيوني" كمكان يُحجّر السفر إليها بجواز السفر التونسي.
  • كان من الممكن التنصيص صلب الفصل 12 على أن وزارة الداخلية تُسند جوازات السفر بفضاء مدني بمعزل عن الفضاءات العدليّة، وذلك للفصل بين ماهو إداري وعدلي. خاصة في ظلّ غياب للظروف المادية واللوجستية لإحداث مصلحة إدارية مُختصّة في تسليم جوازات السفر.
نقاش عام
  • يجب الفصل بين النص القانوني الذي يُحدث أثرا قانونيا، وأمام ما نطلبه من تجويد للخدمات وجعلها خدمات عصريّة. لأنه من غير المعقول إدراج مثل هاته المقترحات في نصّ قانوني.
  • المقترحات المُتعلقة بالهيكلة وتحسين ظروف العمل، تندرج ضمن عملنا الرقابي المُتمثّل في السهر على توفير الضمانات اللازمة من خلال الزيارات الميدانية والمُطالبة بتطبيق النصوص القانونية في الظروف الملائمة لها.
  • النصوص القانونية تكون عادة نصوص عامّة ومجرّدة. والفصل 12 هنا يُحدّد جملة من الإختصاصات فقط. وبالتالي فإن التنظيم المُتعلّق بهيكلة الإدارات يندرج ضمن عملنا الرقابي في المُتابعة لضمان حسن التطبيق.
نقاش عام
  • ليس هناك ما يمنع قانونا من إدراج فصول أو فقرات تُحدّد هيكلة عمل الإدارات وضمانات حسن تقديم الخدمات.
  • القول بأن هذه المقترحات ليس لها أي مكان صلب النص القانوني، هو تميّيع لمثل هاته المطالب.
نقاش عام
  • أوافق ما تفظلت بذكره الزميلة منيرة العياري، وأتساءل عن سبب غياب للمحاظرات القانونية التي تلقيناها اليوم في الجلسة السابقة.
  • مشروع القانون المُتعلق بجوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية هة مشروع مُتكامل ومُتماهي مع فكرة رقمنة الإدارة.
  • تحدثت في الجلسة الفارطة عن تسليم جوازات السفر التي يُمكن أن يقع إسنادها لإدارة أخرى سواء كانت البلديات أو مصالح إدارية أخرى. على أن تبقى صلاحية إصدار جوازات السفر عند وزارة الداخلية لتعلق المسألة بالأمن العام.
  • هذا القانون جاء نسبيا دون تفصيلات، وبالتالي يجب أن تُدرج مثل هاته الضمانات صلب الأمر الحكومي وأن لا يكون نصّا جافّا مثل هذا القانون.
  • أود سماع رأي جهة المبادرة في خصوص الفقرة المُتعلقة بإستثناء زيارة الكيان الصهيوني.
  • نحن لا نقوم بإعادة النقاش في مواضيع تطرقنا وحسمنا فيها سابقا. نحن نقوم اليوم بالتطرّق حول النقاط الخلافية والغير واضحة الموجودة صلب هذا المشروع.
نقاش عام
  • بالنسبة لتسليم جوازات السفر عن بٌعد، ورد في مقترح كتلة ائتلاف الكرامة أنه يُمكن للبلديات أو القنصليات التونسية بالخارج تقديم هاته الخدمة عن بُعد. وهنا إمكانية لفتح الباب أمام التطوّر التكنولوجي وتنظبم ذلك مٌسبقا صلب القانون.
نقاش عام
  • تعقيبا على الزملاء الذين استغربوا من حديثي في المسائل القانونية في هاته الجلسة، أوضّح أننا شرعنا اليوم فقط في مٌناقشة أحكام هذا المشروع فصلا فصلا.
  • النص القانوني المُقترح يجب أن يكون مُتناغما مع بقية القوانين الأخرى.
  • ما لا يتم التنصيص عليه صلب القوانين يقع تنظيمها في الأوامر الحكومية التي تُصدرها المجالس الوزارية وتتولى بموجبها تنظيم وتحديد عمل الهياكل والإدارات.

تدخّل ممثل وزارة الداخلية حول الفصل المتعلّق بتعديل الفصل 12:

  • تمسّك وزارة الداخلية في عدم اسناد صلاحية إسناد جوازات السفر للبلديات لعدّة اعتبارات قانونية وواقعية.
  • تحدثنا في السابق عن جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تقوم وزارة الداخلية بإنجازها لتحسين جودة العمل وإكساءه بالنجاعة المطلوبة. منها إعتماد شرطة الجوار القائمة أساسا على تقديم خدمات للمواطنين والفصل بين الأمني والإداري.
  • ضبط المعاليم المُستوجبة هي مسألة تندرج ضمن قوانين المالية، لذلك يجب تحديد هاته المعاليم بالإشتراك مع مصالح وزارة المالية.
  • في خصوص صلاحية جواز السفر، قمنا بضبط آجال الصلوحية المُقدرة بخمس وعشر سنوات حسب الشريحة العمرية المُرتبطة بالتغيّير الفيزيولوجي، بالجواز السفر البيومتري.
  • لم يرد على وزارة الداخلية طلب إبداء مُلاحظاتها حول ادراج عبارة منع السفر للكيان الصهيوني.
نقاش عام
  • حسب تدخّل المُمثّل عن وزارة الداخلية فإنه لا وُجود لأي مانع تطبيقا لمنهج شرطة الجوار من تخصيص فضاءات خاصّة لتسليم جوازات السفر. وبالتالي أتمسّك بإضافة عبارة "في فضاءات خاصّة" بالنسبة لجهة التسليم في مطلع الفصل 12. وهذا فيه تحفيز وزارة الداخلية على إنشاء مثل هاته الفضاءات. والتنصيص صلب هذا الفصل على ضبط لهاته الإجراءات والتراتيب الخاصة بمقتضى أمر حكومي.
نقاش عام
  • ضبط مدّة الصلوجية وإجراءات التسليم بمقتضى أمر حكومي، يفرض علينا العودة لإضافة عبارة "حكومي" أينما وردت عبارة "أمر".
  • التنصيص على إمكانية تقديم هذه الخدمات عن بُعد، جاء تحسّبا للتطورات التكنولوجية التي يُمكن أن تحصل. وذلك حتى لا نجد أنفسنا مُستقبلا مُجبرين للعودة لتنقيح القانون من جديد.
نقاش عام
  • ما لاحظته في ردّ وزارة الداخلية هو عدم الردّ في كلّ التقاط التي قمنا بإقتراحها، وهنا يُمكن إعتبار أنّ عدم الردّ هو قبول بما جاء فيها.
  • علينا الأخذ في عملية التصويت بالنقاط التي تطرقت إليها جهة المبادرة وهي جهة الإصدار وبعض النقاط الأخرى الواردة في بعض الفصول الأخرى.
نقاش عام
  • مُقاربة شرطة الجوار هو عنوان مُهمّ وجب توفير الشروط اللازمة والإرادة الصادقة لتحقيقه على أرض الواقع في جلّ المناطق.
  • المُقاربة الأمنية الجوارية المواطنية ستُمكننا من تجاوز العديد من الإشكاليات.
نقاش عام
  • ليس هنالك أي علاقة بين جواز السفر ومهام وزارة الداخلية إلّا إذا اعتبرت وزارة الداخلية أنّ جميع المواطنين التونسيين هم مُجرمين في حالة سراح. يستوجب تدخّل وزارة الداخلية في اسناد جوازات السفر بصفة إنتقائيّة.
  • طالما وأنّه لا يوجد قرار قضائي في تحجير السفر، ليس هنالك أي منطق لمنع أي مواطن من أن يتحصّل على جواز سفر.
  • التخصيص المُسند لوثيقة جواز السفر والذي جعل منها إمتياز تمنحه الدولة لمواطنيها هو أمر مرفوض.
  • هناك حالة من الخوف لدى التونسيين في استخراج جوازات السفر، خوفا من امكانية التعسّف على حقوقهم داخل مراكز الأمن.
  • نتمسّك بالمبادرة التي تقدمنا بها.
نقطة النظام
  • انتظرنا منذ الصباح بداية أشغال اللجنة التي تعطّلت لمدّة ساعة كاملة، وذلك لإنتظار وصول التقرير الكتابي لجهة المبادرة والذي لم تقومو بمدّنا به نحن أعضاء اللجنة الحاضرين عن بُعد.
  • هناك تكرار للنقاش حول الفصل 12 من مشروع القانون منذ الشروع في جلسة اليوم، دون أن نمرّ لعملية التصويت عليه، لذلك أطلب منكم اشعارنا عند المُرور لعملية التصويت لكوني معنيّة فقط بالتصويت.
نقطة النظام
  • لا يقتصر عمل اللجان على عملية التصويت فقط، بل يجب استنفاذ جميع النقاشات والآراء المطروحة حول جميع الفصول ثم المرور إلى عمليّة التصويت.
  • من لا يرى أهمية لهاته النقاشات يُمكن له الإكتفاء بالحضور في عملية التصويت.
  • جهة المبادرة طلبت التمديد في الوقت لإنتظار الردود الكتابية لوزارة الداخلية وهو ماعطّل بداية الإجتماع في الوقت المُحدّد.

ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:

  • هناك مقترحين إضافيين تمّ تقديمهم في خصوص تسليم جوازات السفر في فضاءات خاصّة. لا يُثير لدينا أيّ مُلاحظات، لأنّ التوجّه العام صلب الوزارة ذاهب نحو الفصل بين العمل الأمني والعمل الإداري في إطار المُقاربة في شرطة الجوار.
  • في خصوص التنصيص على آجال التسليم وعملية التقاضي، هي مسألة جوهرية تم طرحها اليوم، فالرجاء تمكيننا للإجابة عليها بموقف رسمي.
نقطة النظام
  • أطلب تأجيل التصويت على الفصول لجلسة قادمة نظرا لغياب نواب ائتلاف الكرامة المُمثلين صلب اللجنة. وهم النائب محمّد العفاس لكونه حاضرا في مؤتمر البرلمان الإفريقي، والنائب زياد الهاشمي العائد حاليا من الخارج. ولمزيد التشاور حول المُقترحات المُقدّمة وردود وزارة الداخلية حول مُقترحاتنا.
  • أطلب تأجيل عملية التصويت لمزيد سماع مختلف الأفكار والآراء الأخرى، لأن عملية التصويت هي ترجمة للأفكار.
  • فقط من يُريد الذهاب مُباشرة للتصويت هم الأشخاص الدغمائيين أو من هم إرث للدكتاتورية.

يجب علينا أخد القرار اللازم داخل اللجنة، وهو إمّا الإنتقال للتصويت على الفصل 12 ومن ثم بعض الفصول التالية مع التعديلات المُقدّمة، وتقديم الصيغة النهائية. أو إرجاء عملية التصويت نتيجة طلب بعض أعضاء اللجنة ذلك، ولإنتظار ردود وزارة الداخلية حول بعض المسائل التي طُرحت اليوم. 

  • يجب الحسم اليوم في بعض النقاط التي استوفينا النقاش فيها مثل صلاحية إنشاء وتسليم جوازات السفر. حتى لا نعود للنقاش حولها ثانية.
  • ممثل وزارة الداخلية طلب مُهلة للإجابة حول ضبط أجل التسليم، وبعد أن يبلغنا الردّ سنتمكن من التصويت على النصّ برمّته.
نقاش عام
  • يُمكن أن نشرع في التصويت حول مختلف الفصول والتنقيحات مع إرجاء عملية التصويت في خصوص النقاط التي ننتظر في شأنها رأي كتابي لجهة المبادرة لجلسة يوم غد. مع منح مدّة نصف ساعة للتشاور بين الكتل وإعداد لصياغة جديدة للفصول بإدراج التنقيحات التي وافقنا عليها.
  • أنا مع مطلب تأجيل التصويت.
  • أنا مع الشروع في التصويت، وتأجيل النقاط الخلافية للتصويت عليها في جلسة يوم غد.
  • أنا ضدّ تأجيل عملية التصويت، وما يحصل في اللجنة هو تكرار وإعادة للنقاش.
  • أطلب تأجيل عملية التصويت.
  • إذا التأجيل سيُحسم لجلسة يوم غد، فأنا مع تأجيل عملية التصويت وذلك لتكتمل الصورة حول هذا القانون مع ردود وزارة الداخلية حول بعض النقاط التي أثيرت في جلسة اليوم.
  • الإجراءات الإستثنائية والحضور عن بُعد أصبحت تعلّة لتعطيل أشغال اللجان.
  • أنا ضد تأجيل عملية التصويت لأسباب واهية.
  • المصلحة في إصدار قانون يشمل كل الضمانات اللازمة بالنسبة لي أهمّ من الشروع في عملية التصويت حاليا أو تأجيلها.
  • مكانتي في رئاسة اللجنة يُحتّم عليّ أن أقف عند مختلف الآراء والتعامل معها بالموضوعية والديمقراطية اللازمة.
  • بقطع النظر عن الإختلافات الحاصلة داخل إجتماع اللجنة، يجب علينا التقدّم في النظر في مشروع هذا القانون.
  • أسجل موقفي ضدّ تأجيل عملية التصويت، كما أنّني لن أعود للتصويت على القانون في حالة تقرّر تأجيل التصويت اليوم
  • مع تأجيل عملية التصويت لجلسة يوم غد.
التصويت على تأجيل عمليّة التصويت على الفصل 12 لجلسة يوم غد لتمكين جهة المبادرة من تقديم رأيها الكتابي بخصوص هذا الفصل.
9 مع 5 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أقترح مُواصلة النقاش حول الفصول الأخرى.
  • نلتزم بالتصويت في جلسة يوم غد على الفصل 12. ولذلك نطلب من ممثل وزارة الداخلية إعداد الملاحظات والإجابات المطروحة حتى نمرّ مُباشرة للتصويت.
  • مع إستكمال النقاش حول الفصول الأخرى لربح الوقت.
نقاش عام
  • لنا صلاحيات مُسندة لنا كسلطة تشريعية في إمكانية التصويت على تنقيح أو تعديل حتى في ظلّ عدم مُوافقة جهة المُبادرة.
  • طالما تقرّر تأجيل عملية التصويت لجلسة يوم غد، أقترح مُواصلة النقاش في خصوص بقية الفصول حتى نضمن طلب تقديم توضيحات من قبل جهة المبادرة في حالة وجود نصوص خلافيّة.
نقطة النظام
  • أقترح على الزملاء بالكتلة الديمقراطية لجلسة توافقات مادام هناك تقارب في وجهات النظر بخصوص مقترحات التعديل المُقدمة من قبل الكتلتين.

المرور لمناقشة الفصل 13 والذي يشمل مقترح تعديل لجهة المبادرة ومُبادرة التيار الديمقراطي. بالنسبة للمبادرة الأصلية لكتلة ائتلاف الكرامة توقفت في حدود الفصل 12 دون إعتبار بعض مقترحات التنقيح الأخرى المُقدمة والتي سنُوافيكم بها تباعا.

الشروع في قراءة الفصل 13 من القانون الحالي، من طرف رئيسة اللجنة سماح دمّق.

تدخّل مُمثل وزارة الداخلية:

الفصل الذي تفظلتم بقراءته هو مأخوذ من نسخة غير رسمية لم تشملها عدّة تنقيحات لاحقة تنقيح فيفري 2004 ونوفمبر 2015.

قراءة الفصل 13: "لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديـد فـي صلوحيته مع اعتبار الاستثناءات التالية:

‌أ- إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يُدل برخصة من أحد الوالدين  أو  وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.

ب- إذا كان في سن أداء الواجب العسكري ولم يتسله الاستظهار بشهادة إعفـاء أو تأجيل.

‌ج- بطلب من النّيابة العمومية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مفتّش عليه مـن أجل جناية أو جنحة، أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمة.

‌د- إذا كان السفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية"

نقاش عام
  • مقترحنا الأصلي هو حذف الفقرة "ب" وحذف الفقرة "ج" وتعويضها بصيغة جديدة تُحذف معها عبارة "جنحة" وعبارة "عقوبة بالسجن". وحذف الفقرة "د" لإعتبارة عبارة فضفاضة تفتح بابا للتأويل يُمكّن من سوء إستعماله.
  • من المنطقي إدماج الفصل 8 مع الفصل 13 وذلك بإلغاء الفصل 8 (جديد) نظرا لكونه يُكرّر ما جاء بمطلع الفصل 13.
  • الفصل 13 لا يتحدّث عن أسباب المنع من السفر، وإنّما عن شروط منح جواز السفر.
نقاش عام
  • صيغة الفصل 13 في الفقرة "ج": "إذا كان السفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العاملين ومن سمعة البلاد التونسية" هي عبارة حمّالة أوجه أرى أنه لاوجود لأساس حقوقي لها.

ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:

  • التصنيف القائم على أصناف الجرائم والمُطالبة بحذف الجنح لكونها لا تُمثل خطورة كبيرة تقتضي منع اسناد جواز السفر، يجب مُراجعته لكون هنالك العديد من الجنح الخطيرة التي يتسبّب غضّ البصر عنها وإستثناءها إلى نتائج خطيرة مثل الجنح الواردة صلب قانون الإرهاب. يُمكن لنا ضبط قائمة حصرية بالشراكة مع مصالح وزارة العدل للجنح الخطيرة التي يُستوجب معها عدم تسليم جواز سفر.
  • بالنسبة للفقرة "د" من الفصل 13 فإن وزارة الداخلية لم تتقدّم بمقترح تعديل في شأنه.
  • التراتيب العادية حدّدت شُروط اسناد جواز السفر نظرا لغموض النص وذلك قصد الحدّ من السلطة التقديرية للإدارة.
  • مُقترح حذف الفقرة "د" لا يُثير لدينا أي تحفظات لإعتبار أنه لم يسبق تطبيقها من قبل مصالح وزارة الداخلية.
  • الفقرة "ب" ليس لدينا أي ردود حولها، فقط وجب التشاور مع مصالح وزارة الدفاع الوطني حولها.
نقاش عام
  • بالنسبة لحذف الفقرة "ب" المُتعلقة بضرورة تقديم مايُفيد أداء الواجب العسكري أو الإعفاء منه كشرط للتمتّع بجواز السفر، فإن هذه الفقرة الموجودة منذ إصدار القانون أي سنة 1975. ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم وفي عمليات إصدار جوازات السفر فإن وزارة الداخلية لا تطلب ضمن الوثائق المطلوبة ما يُفيد القيام أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.
نقاش عام
  • عدم المُطالبة بوثيقة تُثبت القيام أو الإعفاء من آداء الخدمة العسكرية يجعل من هذا النص نصّا مهجورا. وبالتالي فإن إلغاءه لا يُمثّل أي اشكال، ولا يستوجب علينا هنا إعلام وزارة الدفاع لكونها لم تُرسل مناشير لوزارة الداخلية لطلب إعتماد هاته الوثيقة ضمن الوثائق المطلوبة لتقديم مطلب التحصّل على جواز سفر.
  • أقترح مراسلة وزارة العدل حول حذف عبارة الجنح من الفقرة "ج" لمعرفة مدى الخطورة التي يُمكن أن يُحدثها هذا الحذف على الأمن العام.

توضيح مُمثل وزارة الداخلية: 

إذا تقرّر حذف عبارة "جنحة" من الفصل 13 مع الفقرة "ب" فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار بأنّ الفرار من أداء الخدمة العسكرية هو جنحة وبالتالي فإن الحذف الأوّل سيشمل آليا حذف الفقرة "ب"

الشُروع في مُناقشة الفصل 14، غياب لمقترحات تعديل من طرف جهة المُبادرة مع مقترح تعديل مُقدّم من طرف التيار الديمقراطي.

نقاش عام
  • اقترحنا تعديل الفصل 14 ليكون كالآتي: "استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحدد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لاتتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية في الغرض."
  • لكن بعد سماع تدخلات مُمثلي وزارة الداخلية ومنهم مُدير الحدود والأجانب. سألناه عن الحالات التي تمّ فيها تطبيق هذا الفصل للتحديد من الصلوحية والمُدّة. وإجابته هنا هي أن هذا الفصل هو فصل مهجور.
  • ونظرا لأن وزارة الداخلية لا ترى أي داع لتطبيقه، فنحن نسحب مُقترح التعديل الذي تقدمنا به ونقترح إلغاء الفصل 14 برمّته.
نقاش عام
  • مُحتوى الفصل 14 موجود في الفصل 15 وفي الفقرة "ج" من الفصل 12 وبالتالي فإن الإلغاء وجب أن يشمل تنقيحا لهاته الفصول.

ردود ممثل وزارة الداخلية حول الفصل 14:

  • مقترح تعديل الفصل 14 لايُثير أي تحفظات من جانبنا لإعتباره يتلاءم مع الضوابط المُقرّرة ضمن الفصل 49 من الدستور في الحدّ من الحقوق والحريات. على أنه يتجه هذا التعديل إلى إعتماد الصياغة الواردة بالفصل 15 رابعا من النص الحالي لتحقيق أكثر وضوح.
  • نقترح تشريك النيابة العمومية ورئيس المحكمة الإبتدائية لسماع رأيهم حول هذا التنقيح.
  • ما يتضمنه الفصل 15 من الضبط والدقّة يُعفينا من الفصل 14. ولذلك أوافق على إلغاءه وتعويضه بالفصل 15.
نقاش عام
  • يجب التمييز بين التقليص من الحق في الحصول على جواز السفر، وبين الحقّ في السفر. مثلا المواطن بالخارج حين يطلب الحصول على جواز سفر، فإن إستعمال هذا الجواز ليس للتنقّل أو السفر وإنّما لإثبات هويته في الخارج.
  • التنصيص على منع الدخول لدولة مُعينة، ليس له أي قيمة لأن الدخول لتلك الدولة من عدمه تُقرّره تلك الدولة بغضّ النظر عن ما كُتب على الجواز. وبالتالي فإن عبارة "الحدّ في المكان" ليس له أي معنى.
  • بالنسبة "للحدّ في الزمان" كذلك ليس له أي معنى، وهذا ماجعل النصّ مهجور.
  • مثل هاته التنصيصات يُمكن فهمها في النظم الديكتاتورية التي تسعى للحدّ من الحقوق والحريات وسوء استغلال الحق عن طريق النصوص الغامضة.

توضيحات مُمثّل عن وزارة الداخلية:

  • ليس لدينا إعتراض حول مبادرة تنقيح الفصل 14 بصيغته التي قُدّمت بها، أي 15 يوم لوزير الداخلية ثم يتم التوجه للقرار القضائي.
  • بخصوص الحذف، هذه مسألة جوهرية سنوفيكم بإجابتنا حولها في جلسة الغد.
  • الفصل 14 يتحدّث عن الحدّ من صلوحية جواز السفر في الزمان والمكان في حين أنّ الفصل 15 رابعا المتعلق بقرار قضائي في تحجير السفر. وهنا يبرز التعارض بين الفصلين.
  • بالتالي فإن الحديث عن حذف الفصل 15 بإعتباره يُعيد ماجاء بالفصل 14 ليس له أي وجاهة لكون الفصل 14 يتحدّث عن القرار الإداري في حين جاء الفصل 15 على القرار القضائي.
نقاش عام
  • مُمثل وزارة الداخلية إعتبر أنّ الفصل 14 لا يعني المنع من السفر، في حين أن عدم اسناد جواز السفر يحول معه عملية السفر، إلّا في حالة اجتياز للحدود خلسة.
  • الحد من صلوحية جوازات السفر في الزمان والمكان لا يُعدّ إجراء إداري، وإنّما هو تعدّي على الحق في السفر بطريقة مُقنّعة.
  • الفصل 14 حسب اعتقادي صعب التطبيق، لأن الحدّ من السفر لبعض الأماكن غير مُمكن في ظلّ هاته المنظومة العالمية الجديدة.
  • الفصل 14 كذلك هو نصّ تقليدي بالمقارنة مع جوازات السفر البيومترية. وبالتالي فإن حتى إعادة صياغته لن تُمكّن من تطبيقه على أرض الواقع.

قراءة التعديل المُقترح من قبل كتلة إئتلاف الكرامة في خصوص تنقيح الفصل 14 من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.

"استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يطلب عن طريق النيابة العمومية الحدّ من صلوحية جواز السفر العادي لمدّة لا تتجاوز 15 يوم، وذلك بموجب إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية."

تدخّل مُمثّل عن وزارة الداخلية:

  • نحن لم ندخل صلب نقاش حذف هذا الفصل من عدمه. هناك مبادرة أصليّة تضمنت بعض التعديلات التي قُمنا بالإجابة عنها.
  • بالنسبة للمقترح الإضافي الجديد حول حذف الفصل 14 نطلب تمكيننا من الوقت لتقديم موقف رسمي لوزارة الداخلية.

الإنتقال لمناقشة الفصل 15.

  • نقترح حذف عبارة "أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن لا يقلّ عن عام واحد" ليبقى التطبيق فقط في إطار الجنايات.

قراءة مقترح كتلة ائتلاف الكرامة لتعديل الفصل 15، والقاضي بالإبقاء على نفس الصياغة القديمة مع إضافة مطّة أخرى وهي: "يتم الطعن الطعن في القرار الصادر عن الجهة القضائية طبق الإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون.

ردود ممثل عن وزارة الداخليّة:

  • على غرار الفصل 13 فقرة "ج" نتقدّم بنفس المُلاحظة بخصوص هذا الفصل وهي بضرورة تشريك مصالح وزارة العدل لإبداء رأيهم حول هاته التنقيحات نظرا لتعلّق هاته المسألة بإختصاصات وزارة العدل.
  • يجب التفكير في معيار جديد لسحب جواز السفر عوض معيار التقسيم حسب أصناف الجرائم.
  • بالنسبة لمبادرة ائتلاف الكرامة لتعديل الفصل 15 رابعا، الذي أصبح لا يتقابل مع الصيغة المُقترحة.

هناك ثلاث نقاط أساسية ننتظر ملاحظات وزارة الداخلية حولها، وهي: 

  • ملحوظات وزارة الداخلية حول المدّة المُحدّدة في تسليم جوازات السفر الواردة في الفصل 12.
  • حذف الفصل 14 والإكتفاء بالفصل 15 سواء بالإبقاء عليه أو تعديله. 
  • التشاور مع وزارة العدل في خصوص ضبط المعايير لتحديد الجنح الخطيرة.

قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة على أن يتم إرجاء اجتماع الغد للساعة الواحدة والنصف عوضا عن الساعة العاشرة، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الحاضرين ومع مُمثّل وزارة الداخلية. قصد تمكينهم من الوقت اللازم لإعداد ملاحظاتهم وردودهم في خصوص المسائل والتعديلات التي طُرحت.