loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère des affaires étrangères autour du projet de loi n°53/2019.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 12:00
Heures de retards 50mn
Taux de présence 36.36%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع لممثلي وازارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس

Interventions des députés

مداخلة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية 

  • هذا الاتفاق يندرج في إطار مزيد التعاون المالي والفني بين تونس وفرنسا لتعميق الشراكات بين الطرفين
  • مؤسسة expertise France  هو نمط حديث للشراكة بين الطرفين
  • يعمل الطرفين على المجالات التي يتم التعاون فيها
  • تعمل expertise France على تلاقي الخبرات التونسية والفرنسية
  • يرمي تصور هذه الشراكة إلى تغطية المغرب العربي
  • تمكن هذه المؤسسة العاطلين عن العمل من الشغل
  • تساهم هذه المؤسسة في التنمية الجهوية
  • ستقوم هذه الوكالة بإدارة 1 مليار و250 مليون أورو
  • تمثل هذه المؤسسة إطارا مهما للتعاون في عديد المجالات منها التعليم، الإقتصاد، الإجتماع
  • توجد إشكاليات قانونية في موضوع الشراكة يجب العمل على حلها
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
  • تعد تونس شريك متميزا لفرنسا
  • لا نقوم بالتقدم في مشروع شراكة إلا إذا تأكدنا من ضمان مصلحة تونس
  • يجب وضع الإطار العام للاتفاقية
  • طلبت تونس الدعم من أجل التنمية
  • طلبت تونس المساعدة والمرافقة من شركائها من أجل تحقيق التنمية والحوكمة
  • تونس هي من طلبت حفظ الأمن بسبب الهجوم الإرهابي
  • مر التحول الديمقراطي بمراحل صعية يتطلب الدعم الخارجي
  • وقعت تونس على أجندة التنمية المستدامة ونستعمل هذا المصطلح في علاقتنا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • ستقوم فرنسا بتشغيل كفاءات تونسية في ليبيا وسيجمعنا التقاء المصالح
  • هذه الوكالة نشغل 15% من التونسيين بسبب معرفتهم للغة الفرنسية والبلاد
  • هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري
  • لدينا مشكل خبرات إذا لا يمكن للإدارة التونسية انتداب الخبرات على عكس الوكالة الفرنسية
  • هذه الوكالات ترغب في اشتراء المنازل وليس الأراضي الفلاحية وهو ما يسمح به القانون
  • لا يمكنني مدكم بعدد التونسيين الذين سيقع تشغيلهم
  • لا يمكن وضع أولوياتنا على حدة
  • هناك التقاء أولويات
  • حفظ الأمن يهم الجانب الفرنسي نظرا للهجرة غير الشرعية
  • لا يمكننا حل اشكاليات التنمية البشرية بمعزل عن شركائنا
  • يجب أن ننوع في شركائنا
  • ديبلوماسية تونس متنوعة ولدينا علاقات مع مختلف الدول
  • توجد الكفاءات ولايوجد الاستثمار اللازم
  • لا توجد مصلحة للاتحاد الأوروبي من انتصاب الحماية مرة أخرى في تونس
  • هذه الشراكة هي لقاء مصالح ولا يوجد تهديد لسيادة تونس
  • ستقدم الوكالة الخدمات لنفسها
  • طلب العروض سيخضع للقانون التونسي
  • وكالة فرنسا ستساهم في تنفيذ المشروع موضوع طلب العروض في إطار التعاون الدولي حسب القانون التونسي
  • تجمعنا علاقات شراكات مع ألمانيا على غرار GIZ، وإيطاليا وإسبانيا والأمم المتحدة
  • تعمل وزارة الخارجية على وضع تصور لحل مشكل الهجرة
  • يجب تهيئة المناخ العام في تونس للتونسيين بالخارج وضمان المرافقة لهم
  • نتفاعل مع المتغيرات التي تحدث في العالم بصفة إيجابية
  • تجمعنا شراكة مع روسيا والصين
  • نحافظ على ثوابت هويتنا وسيادتنا
  • مفتاح النجاح هو الانفتاح على جميع دول العالم
  • هذا الاتفاق هو رؤية دولة ومصلحة دولة
5 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

تتم الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، الملحق بهذا القانون الأساسي والموقّع بتونس في 22 أكتوبر 2018.