loading...
Marsad Majles

Plénière

26 janvier 2021
  • Examen de la demande de confiance sur les nouveaux ministres proposés dans le cadre du remaniement ministériel

Ministres sortants

  • Mohamed Boussetta
  • Tawfik Charfeddine
  • Leila Jaffel
  • Mustapha Aroui
  • Faouzi Mahdi
  • Salwa Sghaier
  • Akissa Bahri
  • Walid Zidi
  • Kamel Deggich
  • Sihem Ayadi

Ministres entrants

  • Youssef ZOUAGHY
  • Walid DHAHBI
  • Abd Latif MISSAOUI
  • Chiheb BEN AHMED
  • Hedi KHAIRY
  • RIdha BEN MOSBAH
  • Oussema KHRIJY
  • Youssef BEN IBRAHIM
  • Youssef FENNIRA
  • Zakariya BEL KHOUJA
  • Sofiane BEN TOUNES
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 00:09
Heures de retards 1h 19mn
Taux de présence 93.98%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 وذلك للنظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير  الوزاري وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 165 نائبا.

في مفتتح الجلسة قام راشد الغنوشي (حركة النهضة) بالترحم على عضوة مجلس نواب الشعب ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيدة محرزية العبيدي وعلى المكلف بالشؤون الادارية والمالية بمجلس نواب الشعب ودعا النواب الى تلاوة الفاتحة على روحهما.

وفقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أعلن رئيس الجلسة عن سد الشغور اثر الاعلام بوفاة النائب مبروك الخشناوي ودعا النائبة هاجرة البوهلالي الى تلاوة اليمين كما أعلم بانضمام النائبين صهيب الوذان وسامي بن عبد العالي الى كتلة الاصلاح.

تمت تلاوة الفاتحة على روح الشاب هيكل الراشدي

اثر ذلك قام رئيس مجلس نواب الشعب بالتذكير بمقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس الذي تنعقد وفقه هذه الجلسة ثم قام بتلاوة كلمة بمناسبة الذكرى السابعة للمصادقة على دستور 26 جانفي 2014.

رفض رئيس الجلسة رفع الجلسة بطلب من رئيس الكتلة الديمقراطية في مخالفة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

بعد ذلك قام راشذ الغنوشي (حركة النهضة) برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة بطلب من الكتلة الديمقراطية على أن تستأنف على الساعة 11:00 للاستماع الى كلمة السيد رئيس الحكومة مباشرة.

 

كلمة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة:

 

  • بقطع النّظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التّحوير الوزاري على أنظار مجلس النوّاب، اخترنا أن نتوجّه إلى هذه المؤسّسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية، ونلنا فيها الثّقة، وإليها نعود لمزيد ترسيخ التقاليد الديمقراطية الفضلى
  • هذا التحوير الوزاري المقترح يأتي بعد تقييم موضوعي قمت به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا
  • لا تزال معركتنا مع هذا الوباء متواصلة، معركة تستوجب رصّ الصّفوف وانخراط كلّ القوى الحيّة في المجهود الوطني لمحاصرة الوباء وتحصين مواطنينا ضدّه والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا
  • أتحمّل مسؤوليتي كاملة أمام الشعب وأمامكم كنواب، فمنذ نيل الحكومة لثقة مجلسكم الموقّر وأنا على وعي بحجم الصعوبات وبحدّة التجاذبات وعمق الأزمة في بلادنا، ولكنّي على يقين أنّ على هذه الأرض ما يمكن إصلاحه وما يستحقّ التضحية من أجله
  • نعاني من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزّائفة التي فصلها الدستور والتي لم تعد تعني لشعبنا ولا لشبابنا شيئا
  • المطلوب منّا اليوم، وقبل فوات الأوان، هو الإصغاء لصوت الشّباب الغاضب بصدق، والعمل بجدّ وبعقيدة صادقة، على إيجاد الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكله، التحريض على التدمير والفوضى واستعمالها كوسيلة ضغط من جهة، والتجاهل للمطالب وإنكارها من جهة أخرى، كلها لا تنفع شيئا بل تدمر بلدا أفنى روّاده أعمارهم في بنائه
  • الأمل لايزال قائما والتدارك ممكنا، لا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلّق الأمر بإنقاذ البلاد، لا تزال لنا فرصة لاستخلاص الدروس من  الماضي وتجاوز أخطائنا وهناتنا، ولا تزال الفرصة متاحة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على أسس سليمة، يبقى ذلك رهينة توفّر إرادة العمل والبناء والإصلاح عند الجميع
  • هذه الحكومة، أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول، لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافيّة في هذا الإتّجاه، حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي. تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه
  • هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه، لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة، الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ
  • الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي
  • الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية
  • القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، ويمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه
  • سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية
  • سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني
  • من أهدافنا تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني
  • الطريق إلى الاصلاح سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج
  • ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها
  • هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج
Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale10min
Discussion générale5min
Discussion générale25min
Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale9min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale9min
Discussion générale5min
Discussion générale7min
Discussion générale8min
Discussion générale7min
Discussion générale15min
Discussion générale15min
Discussion générale12min
Discussion générale15min

إجابة رئيس الحكومة:

 

  • إستمعت إلى مداخلاتكم القيّمة والوجيهة وسأتفاعل معها وأبني عليها أيضا
  • أريد أن تكون مداخلتي تفاعلا مع مداخلاتكم وتوضيحا لبعض المسائل
  • صحيح بأننا حققنا معا خطوة إلى الأمام في مسار الإنتقال الديمقراطي تتجلّى فيما نخوض فيه من نقاشات وإدارة للإختلافات وحوارات ومصارحات بعيدا عن التنميق والتزوير
  • المصارحة تقتضي أن أذكّر نفسي وإياكم بأن الوضع الإجتماعي والإقتصادي يقتضي منّا ردودا واقعية وعقلانية لا شعارات ومطالب فضفاضة
  • هذه المرّة الثالثة التي أتحدث فيها إليكم لأصارحكم وأصغي إليكم وأقدّم حلولا
  • قد نختلف في تقدير الحلول، لكن لا ينبغي أن تكون فوارقنا عامل تعطيل وتشتت بل ينبغي أن تكون عامل قوّة خاصّة وأنّنا لا نختلف في التشخيص
  • حتّى وإن إختلفنا في التشخيص أو حاولنا تناسيه فإنّ شباب تونس المحتجّ في الشوارع وفي محيط البرلمان نفسه يذكّرنا بأولوياته التي يجب أن تكون أولوياتنا
  • الإحتجاجات الشرعيّة هي حقّ ضمنه الدستور والقانون لن نقبل التراجع عنه ونرفض أيّ تهديد له أو تشويه
  • عندما نقول بأنّنا نتصدّى للشغب لا يعني بأنّنا نربط بينه وبين الإحتجاجات، نحن فقط نقوم بدورنا في حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصّة وفي تحصين الإحتجاجات ضدّ كلّ من يحاول الركوب عليها أو تحويل مسارها
  • الحكومة ستقوم بدورها مضاعفا وذلك بالإصغاء الى الشباب المحتجّ الغاضب والتصدّي للتخريب
  • هدفنا هو أن نشجّع الشباب المحتجّ وأن نجعل مطالبه في قلب برنامج الحكومة بصفة واقعية، فلا وقت لدينا للشعبوية وخاصّة لا رغبة لي فيها
  • لا أعرف بيع الوهم ولا لأرسم أحلام اليقظة، لا أعرف إلا الإجتهاد والعمل حيث أنّ هذه الحكومة لها ما يكفي من الكفاءة لكي تنجح
  • الفريق الحكومي المعروض عليكم لنيل ثقتكم تبعا للتحوير الوزاري تمّ إختياره بعناية بعد تقييم وتدقيق، فللدولة مؤسسات تحميها وتديرها نستشيرها في مجالات اختصاصها وهو ما قمنا به في ملفات كلّ السادة الوزراء المقترحين
  • يعني هذا أيضا أنّ لنا ما يكفي من التواضع كي لا ننصب أنفسنا معيارا لنزاهة الناس أو فسادهم، بل نثق في مؤسسات الدولة وفي قضاءها ونوكل له الأمر
  • أتعهّد لكم أنني لن أتوانى كما كنت دائما باتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت يقينا ما يمسّ أيّا كان
  • أصبح التشهير بالأشخاص اليوم يلقى جزافا دون حجج ولا براهين حيث ينبغي أن نرشّد الخطاب السياسي وأن نعقلنه كي لا نقع في المحذور ونساهم بقصد أو بغير قصد في مزيد ترذيل الحياة السياسية وتخصيب تربة الشعبويّة التي حالت دون الإصلاح ودون النهوض بإقتصاد وطننا دون تحقيق مطالب الشباب المحتجّ خارج أسوار هذا المجلس
  • من السهل إطلاق الوعود وبيع الأحلام وإعلان البرامج غير الواقعيّة، والصعب هو العمل الجدّي والجرأة في خوض معارك الإصلاحات الكبرى
  • هذه الإصلاحات لطالما سمعنا عنها الكثير ولكن لم نرى لها أثرا على أرض الواقع والدليل هو الشباب المحتج اليوم في محيط مجلسكم، وإلاّ لماذا يحتجّ هذا الشباب؟ هل يحتجّ على أربعة أشهر من عمر حكومة لم تبع له يوما الوهم أم على سنوات من الفشل؟
  • كفانا من هذا الفشل ولنبحث عن النجاح المشترك
  • 100 ألف شاب يغادرون مقاعد الدراسة سنويا منذ سنة 2010
  • أكثر من مليون شاب أعمارهم بين 15 و 20 سنة لا يشتغلون، لا يتعلّمون، لا يتكوّنون ولا يحلمون ستفتح لهم هذه الحكومة من خلال مدرسة الفرصة الثانية ومن خلال تطوير آليات التكوين والشراكة مع القطاع الخاص طريقا جديدا للخلاص الجماعي عبر المرفق العمومي وإستثمار الدولة في بناتها وأبنائها
  • سنعمل على إعطاء الثقافة المنزلة التي تستحقّها في المجتمع وجعلها مقوّما أساسيا من مقوّمات التنمية البشريّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة ودعم دورها في خلق الثروة وتحفيز المبادرة وإطلاق الملكات الإبداعية
  • إن كان البعض قد فقد كلّ أمل في الدولة وفي مؤسساتها، فإني شخصيا لم أفقد هذا الأمل ولا أزال أؤمن أنّ دولتنا بمختلف هياكلها ومؤسساتها لازالت صامدة، ودورنا أن نخرج من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإنجاز والبناء
  • في قلب أزمة صحيّة جارفة، نجح قطاعنا الصحّي رغم سنوات التهميش والتفقير لا فقط في الصمود، بل في الترفيع في جاهزيته ومن مستوى كفاءته في الإحاطة بالمرضى
  • رأينا كيف تظافرت جهود الصفّ الأوّل والثاني والثالث لنشر منظومة التصدّي للكوفيد وقاية وتقصيا وعلاجا
  • رأينا كيف رفعنا من إمكانيات الإنعاش والأوكسيجين ورأينا خاصة نساء ورجال ترسم الخطط وتنفذ الإستراتيجيات ونساء رجال آخرون في المستشفيات والمصحات والمخابر والعيادات والصيدليات يضاعفون من ساعات العمل ويتأقلمون مع المستجدات العلمية والوبائيّة
  • تونس صامدة بهؤلاء وستبني نفسها بهم وأمثالهم في كلّ مجال
  • شعبنا إختار الحياة وإختار صعود جبل الديمقراطيّة على صعوبته
  • دورنا ودوركم أن نترجم الديمقراطية الى تنمية وتشغيل ومرافق عمومية ناجعة وإلى قضاء مستقل
  • الديمقراطيّة ليست إمتيازا لمسؤولين ومؤسسات مركزيّة
  • ريع الديمقراطيّة يجب أن يذهب الى صنّاعها، شباب هذا الوطن وسائر مواطناته ومواطنيه
  • عاشت تونس، عاشت الثورة
140 Pour 49 Contre 3 Abstenu.e
138 Pour 50 Contre 2 Abstenu.e
144 Pour 49 Contre 0 Abstenu.e
140 Pour 49 Contre 1 Abstenu.e
137 Pour 51 Contre 2 Abstenu.e
136 Pour 50 Contre 1 Abstenu.e
131 Pour 52 Contre 2 Abstenu.e
128 Pour 52 Contre 5 Abstenu.e
141 Pour 48 Contre 1 Abstenu.e
118 Pour 55 Contre 4 Abstenu.e
138 Pour 43 Contre 3 Abstenu.e

Passage à l'élection des membres proposés

Vote de confiance pour le ministre de la Justice, Youssef Al-Zawaghi
140 Pour49 Contre3 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de l’Intérieur Walid Dhahbi
138 Pour50 Contre2 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Abdelatif Missaoui
143 Pour49 Contre0 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre des Affaires Locales et de l'Environnement Chiheb Ben Ahmed
141 Pour49 Contre1 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de la santé Hedi Khayri
136 Pour51 Contre2 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises Ridha Ben Mosbeh
137 Pour51 Contre1 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de l'Energie et des Mines Sofien Ben Tounes
131 Pour53 Contre2 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Oussama Kheriji
129 Pour52 Contre5 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre des Affaires Culturelles, Youssef Ben Brahim
142 Pour48 Contre1 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi Youssef Fnira
118 Pour55 Contre4 Abstenu.e
Vote de confiance pour le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle, Zakaria Belkhouja
138 Pour43 Contre3 Abstenu.e