عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 وذلك للنظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 165 نائبا.
في مفتتح الجلسة قام راشد الغنوشي (حركة النهضة) بالترحم على عضوة مجلس نواب الشعب ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيدة محرزية العبيدي وعلى المكلف بالشؤون الادارية والمالية بمجلس نواب الشعب ودعا النواب الى تلاوة الفاتحة على روحهما.
وفقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أعلن رئيس الجلسة عن سد الشغور اثر الاعلام بوفاة النائب مبروك الخشناوي ودعا النائبة هاجرة البوهلالي الى تلاوة اليمين كما أعلم بانضمام النائبين صهيب الوذان وسامي بن عبد العالي الى كتلة الاصلاح.
تمت تلاوة الفاتحة على روح الشاب هيكل الراشدي
اثر ذلك قام رئيس مجلس نواب الشعب بالتذكير بمقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس الذي تنعقد وفقه هذه الجلسة ثم قام بتلاوة كلمة بمناسبة الذكرى السابعة للمصادقة على دستور 26 جانفي 2014.
رفض رئيس الجلسة رفع الجلسة بطلب من رئيس الكتلة الديمقراطية في مخالفة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
بعد ذلك قام راشذ الغنوشي (حركة النهضة) برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة بطلب من الكتلة الديمقراطية على أن تستأنف على الساعة 11:00 للاستماع الى كلمة السيد رئيس الحكومة مباشرة.
كلمة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة:
إجابة رئيس الحكومة: