loading...
Marsad Majles

Plénière

27 novembre 2020
  • Examen du PDL n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificatives de 2020
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:25
Fin de la session 00:00
Heures de retards 1h 44mn
Taux de présence 89.86%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 وذلك على الساعة 09:25.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/hhfPQEw

في مفتتح الجلسة تقدمت رئيسة الجلسة بالتعازي للنائبين طارق البراهمي وسهير العسكري اثر وفاة والدتيهما ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحهما.

ثم أحالت الكلمة لمقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.

يمكنكم الاطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية عبر الرابط التالي: https://bws.la/uhfO8Nv

اثر ذلك تقدم رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالشكر لأعضاء اللجنة ولعملة مجلس النواب ولكل المتدخلين وعلى رأسهم وزير المالية والوفد المرافق له وذلك لحرصهم على اثراء النقاش حول المشروع والمصادقة عليه رغم الظروف الاستثنائية التي حفت به.

وتم المرور بعد ذلك الى النقاش العام.

Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale14min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale8min
Discussion générale13min
Discussion générale6min
Discussion générale9min
Discussion générale10min
Discussion générale11min
Discussion générale12min
Discussion générale11min

اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • أشكر لجنة المالية وكل النواب على عملهم وتعاونهم مع الوزارة
  • ما قمنا به خلال الشهر الفارط هو درس في الديمقراطية قدمناه لكل الدول 
  • توصلنا اليوم الى تشخيص أن وضع تونس هو وضع صعب للغاية وبأننا سننهي السنة بعجز قياسي له أسبابه
  • السبب الأول هو الجائحة العالمية التي مست كل دول العالم
  • سننهي السنة ب 28 مليار دينار كمداخيل جبائية وغير جبائية في حين أننا برمجنا في السنة الفارطة أن يتم استخلاص 36 مليار دينار
  • هناك عديد الاجراءات التي ستمكننا من تحسين المداخيل الجبائية ومن هنا جاءت فكرة الفصل الرابع ومسألة احداث لجنة الصلح
  • لم نقل بأننا سنحل مشاكل تونس منذ 25 سنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 
  • يجب أن ندخل قريبا في نقاش حول اعادة هيكلة المؤسسات العمومية ويمكن أن يكون ذلك خارج اطار قانون المالية
  • لدينا عجز ب 19 مليار دينار في التمويل وهو رقم قياسي الا أننا ليس البلد الوحيد الذي لديه هكذا عجز
  • لدينا مبلغ معين يجب أن نفكر في طريقة تمويله ويعتبر تمويل البنك المركزي طريقة من الطرق لذلك
  • ليس هناك تضارب مصالح أو معركة بين الحكومة والبنك المركزي وهناك تواصل مستمر بين كل الأطراف
  • منذ متى تتوجب موافقة جهاز ما على قانون مالية يصادق عليه مجلس نواب الشعب
  • البنك المركزي هو شريك مهم جدا ونتواصل معه حول التمويل الا أن المجلس سيد نفسه
  • 2،80 مليار دينار هو مبلغ العجز الذي لم نجد له بعد طرق تمويل 
  • لم نسمع يوما بأن الممولين غير راضين على الاجراءات التي اتخذتها تونس بل بالعكس هم واعون بحساسية المسألة ويحييون الاجراءات التي نقوم بها على عكس ما يروج في الاعلام
  • قدم لنا البنك المركزي مقترح فصل اضافي لاعطاء غطاء قانوني لتمويل عجز الميزانيةو ستقوم الحكومة بتبنيه
  • لا يجب تسييس موضوع تمكننا آلياتنا التقنية من تجاوزه
  • الفصل الثالث لا يقدم هدية لأي طرف وحق الدولة محفوظ لأن هذه القروض لا تفسخ وكذلك حق الشركات
  • مصلحة الدولة أن تشتغل بقوانين عملية وواضحة ولنا عديد اللجان التي لم تكن مبنية بناء على قوانين بل على أوامر حكومية واقترحنا احداث لجنة صلحية لتبسيط الاجراءات ولنزع الرعب المسلط على الادارة
  • لنا قناعة حسب الأرقام المسجلة في شهري 10 و 11 أنه بامكاننا من هنا الى نهاية السنة أن نستخلص المبالغ التي نصصنا عليها
  • نعمل على توسيع قاعدة الأداء وجاء قانون المالية لسنة 2021 بعديد الاجراءات في هذا الاتجاه
  • بعثنا صندوقا للكوارث الطبيعية للتعويض للفلاحين في حال حصول كارثة طبيعية
  • من دورنا أن نحسن ونبني على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الفارطة ولن كانت تشوبها عديد النقائص
  • أطلب من سيادتكم أن تتم المصادقة على كامل فصول المشروع
124 Pour 2 Contre 14 Abstenu.e

بطلب من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية تم رفع الجلسة لمدة ساعة لعقد جلسة ما يعرف بلجنة التوافقات للنظر في الفصول الخلافية.

أعلن رئيس لجنة المالية أنه تم الاتفاق صلب لجنة التوافقات على تبني الفصل الاضافي الذي اقترحته جهة المبادرة، كما تم التوافق على اسقاط كل من الفصل الثالث والرابع وسحب مقترحي تعديل كانا قد قدما من قبل الكتل البرلمانية.

111 Pour 1 Contre 13 Abstenu.e
95 Pour 16 Contre 16 Abstenu.e
97 Pour 21 Contre 13 Abstenu.e
82 Pour 46 Contre 3 Abstenu.e
78 Pour 48 Contre 8 Abstenu.e
99 Pour 28 Contre 14 Abstenu.e

اثر ذلك طالب محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية برفع الجلسة لمدة 20 دقيقة وذلك للتشاور مع الكتلة.

96 Pour 39 Contre 16 Abstenu.e