عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 وذلك على الساعة 09:25.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/hhfPQEw
في مفتتح الجلسة تقدمت رئيسة الجلسة بالتعازي للنائبين طارق البراهمي وسهير العسكري اثر وفاة والدتيهما ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحهما.
ثم أحالت الكلمة لمقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
يمكنكم الاطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية عبر الرابط التالي: https://bws.la/uhfO8Nv
اثر ذلك تقدم رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالشكر لأعضاء اللجنة ولعملة مجلس النواب ولكل المتدخلين وعلى رأسهم وزير المالية والوفد المرافق له وذلك لحرصهم على اثراء النقاش حول المشروع والمصادقة عليه رغم الظروف الاستثنائية التي حفت به.
وتم المرور بعد ذلك الى النقاش العام.
كي يكون قانون المالية التعديلي فعالا كان يجب مناقشته في ظروف أفضل وفي مدة أطول الا أننا أصبحنا اليوم ازاء مناقشة شكلية
اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
بطلب من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية تم رفع الجلسة لمدة ساعة لعقد جلسة ما يعرف بلجنة التوافقات للنظر في الفصول الخلافية.
أعلن رئيس لجنة المالية أنه تم الاتفاق صلب لجنة التوافقات على تبني الفصل الاضافي الذي اقترحته جهة المبادرة، كما تم التوافق على اسقاط كل من الفصل الثالث والرابع وسحب مقترحي تعديل كانا قد قدما من قبل الكتل البرلمانية.
اثر ذلك طالب محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية برفع الجلسة لمدة 20 دقيقة وذلك للتشاور مع الكتلة.