loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°010/2021 rectifiant la loi d’orientation n°83-2005 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées

Thème : Affaires des personnes ayant un handicap

Durée

En commission
Durée 30mn
Durée de retard 45mn
Total 1
présence 72.72%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-03-12 2024-04-20
Dépôt
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en commission
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°010/2021 rectifiant la loi d’orientation n°83-2005 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées

Article 1

يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة بالإعفاء من:

  • المعاليم الديوانية
  • معاليم التسجيل
  • معلوم الجولان

عند توريد سيارة سياحية لا يتجاوز عمرها 5 سنوات في تاريخ دخولها إلى البلاد التونسية ولا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل مُحركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.

يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة من الإعفاء من:

  • الأداء على القيمة المُضافة
  • معاليم التسجيل
  • معلوم الجولان

عند اقتناء سيارة سياحية من موزع مُعتمد في الجمهورية التونسية لا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل محركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.

إذا تجاوز ذو الإعاقة سنّ الرشد وكانت إعاقته تمنعه من القيادة، يُمكن لقرينه التمتع بهذا الإعفاء.

Article 2

لا يُمكن التمتع بالامتيازات الجبائية المذكورة في الفصل السابق إلّا بعربة واحدة لكل ذي إعاقة أو لكل عائلة تكفل ذوي إعاقة قُصّر.

Article 3

لا تجوز قيادة أو استعمال العربة المُعفاة إلّا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تُحدّده الجهة المنوط بها إصدار رُخص القيادة أو من سائقه المُؤمن عليه شريطة تواجده معه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

Article 4

لا يجوز بيع السيارة المُعفاة أو رهنها أو التفويت فيها بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المُخصّصة له إلّا بإنقضاء خمس سنوات من تاريخ التمتّع بالإعفاء الضريبي.

Article 5

كل مخالفة للفصل 4 تُؤدي إلى خسارة الإمتياز الجبائي وحجز السيارة لدى مصالح الجباية إلى حين دفع كل الضرائب والرسوم المُستوجبة.

Article 6

يُمكن لمصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية التثبّت من حسن استغلال الإعفاء وتُعلم فورا مصالح الجباية عند أي سوء استغلال للامتياز الجبائي.

Article 7

يُمكن تجديد الامتياز كل 7 سنوات أو في حالة إثبات خروج السيارة نهائيا من الخدمة.

Article 8

لا يحتاج التمتّع بهذا الحق إلى ترخيص مُسبق.

Article 9

تضع مصالح وزارة المالية بوابة إلكترونية مُهيّأة تقنيا لخدمة ذوي الإعاقة لتمكينهم من القيام بكامل إجراءات التمتّع بالإعفاء وتكون هذه البوابة مُشبكة مع مصالح وزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتثبّت من صحّة المُعطيات المُقدّمة.

Article 10

في حالة الوفاة أو انقضاء كفالة ذي الاعاقة، يُمكن للورثة أو لكافليه السابقين الحفاظ على العربة المُعفاة بعد دفع إتاوة بـ20% من قيمة السيارة يوم الوفاة أو يوم انقضاء الكفالة.

تُصبح السيارة حينها مُطالبة بدفع معلوم الجولان ولا تُطبّق عليها القيود والعقوبات المذكورة بالفصول 4 و5.

Article 11

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المجلة الجزائية، يُعاقب بخطية قدرها 20 مرّة قيمة الإعفاء، كلّ من افتعل وثيقة من أي نوع أو أدلى عن قصد بمعطيات غير صحيحة من أجل التمتّع بهذا الإعفاء دون وجه حق والمحاولة مُوجبة للعقاب.