loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/010 يتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

موضوع : شؤون ذوي الإعاقة

المدة

في اللجان
المدة 30دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 72.72%

دورة حياة مشروع القانون

2021-03-12 2024-04-27
الإيداع
2024-04-27 2024-04-27
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/010 يتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 1

يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة بالإعفاء من:

  • المعاليم الديوانية
  • معاليم التسجيل
  • معلوم الجولان

عند توريد سيارة سياحية لا يتجاوز عمرها 5 سنوات في تاريخ دخولها إلى البلاد التونسية ولا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل مُحركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.

يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة من الإعفاء من:

  • الأداء على القيمة المُضافة
  • معاليم التسجيل
  • معلوم الجولان

عند اقتناء سيارة سياحية من موزع مُعتمد في الجمهورية التونسية لا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل محركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.

إذا تجاوز ذو الإعاقة سنّ الرشد وكانت إعاقته تمنعه من القيادة، يُمكن لقرينه التمتع بهذا الإعفاء.

الفصل 2

لا يُمكن التمتع بالامتيازات الجبائية المذكورة في الفصل السابق إلّا بعربة واحدة لكل ذي إعاقة أو لكل عائلة تكفل ذوي إعاقة قُصّر.

الفصل 3

لا تجوز قيادة أو استعمال العربة المُعفاة إلّا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تُحدّده الجهة المنوط بها إصدار رُخص القيادة أو من سائقه المُؤمن عليه شريطة تواجده معه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

الفصل 4

لا يجوز بيع السيارة المُعفاة أو رهنها أو التفويت فيها بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المُخصّصة له إلّا بإنقضاء خمس سنوات من تاريخ التمتّع بالإعفاء الضريبي.

الفصل 5

كل مخالفة للفصل 4 تُؤدي إلى خسارة الإمتياز الجبائي وحجز السيارة لدى مصالح الجباية إلى حين دفع كل الضرائب والرسوم المُستوجبة.

الفصل 6

يُمكن لمصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية التثبّت من حسن استغلال الإعفاء وتُعلم فورا مصالح الجباية عند أي سوء استغلال للامتياز الجبائي.

الفصل 7

يُمكن تجديد الامتياز كل 7 سنوات أو في حالة إثبات خروج السيارة نهائيا من الخدمة.

الفصل 8

لا يحتاج التمتّع بهذا الحق إلى ترخيص مُسبق.

الفصل 9

تضع مصالح وزارة المالية بوابة إلكترونية مُهيّأة تقنيا لخدمة ذوي الإعاقة لتمكينهم من القيام بكامل إجراءات التمتّع بالإعفاء وتكون هذه البوابة مُشبكة مع مصالح وزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتثبّت من صحّة المُعطيات المُقدّمة.

الفصل 10

في حالة الوفاة أو انقضاء كفالة ذي الاعاقة، يُمكن للورثة أو لكافليه السابقين الحفاظ على العربة المُعفاة بعد دفع إتاوة بـ20% من قيمة السيارة يوم الوفاة أو يوم انقضاء الكفالة.

تُصبح السيارة حينها مُطالبة بدفع معلوم الجولان ولا تُطبّق عليها القيود والعقوبات المذكورة بالفصول 4 و5.

الفصل 11

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المجلة الجزائية، يُعاقب بخطية قدرها 20 مرّة قيمة الإعفاء، كلّ من افتعل وثيقة من أي نوع أو أدلى عن قصد بمعطيات غير صحيحة من أجل التمتّع بهذا الإعفاء دون وجه حق والمحاولة مُوجبة للعقاب.