loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption

Thème : Lois parlementaires

Durée

En commission
Durée 8h 42mn
Durée de retard 2h 27mn
Total 8
présence 35.29%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-01-18 2024-04-19
Dépôt
2021-02-17 2024-04-19
Discussion en commission
2024-04-19 2024-04-19
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 1

تحرص الدولة على حسن التصرّف في المال العام وتعمل على منع الفساد وعلى دعم وتنسيق المجهود الوطني في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وللغرض يُصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون توجيهي لإقرار استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومُكافحة الفساد تُغطّي مدّة خمس سنوات تنبثق عنها خطط تنفيذية سنوية.

كما يضبط هذا القانون التوجيهي الأهداف الاستراتيجية الكبرى والوسائل المُسخّرة لكامل المدّة المُستوجبة والالتزامات المحمولة على كافة المُتدخلين.

Article 2

تتولى اللجنة البرلمانية المُكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بمجلس نواب الشعب في إطار تشاركي جامع إعداد مشروع الاستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنويّة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وللغرض تُحدث تنسيقية وطنية تضمن تمثيلية مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنيّة.

Article 3

يتمّ بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس مجلس نواب العشب، وباقتراح من اللجنة المعنيّة، وضع الأطر التنظيمية لأعمال التنسيقية الوطنية وضبط صيغ وآليات تشريك واستشارة مختلف الأطراف المعنيّة في مراحل الإعداد والمُتابعة والتقييم.

Article 4

تتولى التنسيقية الوطنية وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كما تتولى وضع الخطط السنوية التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتقييم مجهود مختلف الهياكل المعنية في تنفيذ كافة عناصرها على أساس المؤشرات الموضوعية المضبوطة للغرض.

ولغاية الإعداد والمُتابعة والتقييم، تتفرّع عن التنسيقية الوطنية لجان فرعيّة مُتخصّصة.

Article 5

تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب. وتتكوّن من أعضاء مُمثّلين عن السلط والوزارات والهياكل العمومية والهيئات المُختصّة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين الكفاءات الوطنية المُختصّة في المجال.

يضمّ مكتب القيادة المُشتركة للتنسيقية الوطنية رئيس اللجنة البرلمانية المُختصّة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المُستقلة المُكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ويجتمع المكتب بصفة مُنتظمة كلّ شهر على الأقل لمُتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخُماسية وتقييمها.

Article 6

بهدف إنجاز مهامها، تُحدث لدى التنسيقية الوطنية الهياكل التالية:

- لجنة تنفيذية، تُعهد لها مهمّة الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع الاستراتيجية الخماسية، في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المُشتركة، وتتولى إحالة المشروع على مكتب القيادة المُشتركة الذي يتولى بدوره عرضه على التنسيقية الوطنية لمناقشته وتعديله والموافقة عليه في الصيغة النهائية التي تُعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة بمقتضى قانون توجيهي.

وتتولى اللجنة التنفيذية القيام بالأعمال التمهيدية لتسهيل مُتابعة إنجاز الاستراتيجية الخماسية من قبل التنسيقية الوطنية.

- لجنة فنيّة، تتكوّن من خبراء مُحايدينمن غير أعضاء التنسيقية الوطنية تعمل تحت إشراف مكتب القيادة المُشتركة، وتُساعد التنسيقية الوطنية على دراسة وتقييم الاستراتيجية الخماسية التي تُعرض عليها من قبل اللجنة التنفيذية، وتقترح على التنسيقية الوطنية إدخال التعديلات الضرورية على مشروع الاستراتيجية الخُماسية، وذلك في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المُشتركة.

كما تتولى اللجنة الفنيّة إبداء الرأي بخصوص التقييم الذاتي الذي تُنجزه اللجنة التنفيذية بغاية عرضه على التنسيقية الوطنية.

- لجنة مُتابعة وتقييم، تتولى إنجاز تقييم سنوي لمدى تقدّم تنفيذ عناصر الاستراتيجية الخماسية وعرضه على مكتب القيادة المُشتركة.

Article 7

للتنسيقية الوطنية أن تُوسّع تركيبتها وفقا لما تتناوله من مسائل أو قطاعات.

Article 8

للتنسيقية الوطنية إحداث لجان فرعية وفرق عمل مُتخصّصة من أعضائها حسب الحاجة.

Article 9

تضبط التنسيقية الوطنية الصيغ والآليات التي تراها مُناسبة لضمان مُشاركة مكونات المجتمع المدني في المجال في مختلف مراحل مسار الإعداد والمتابعة والتقييم.

Article 10

يُمكن للتنسيقية الوطنية الاستعانة بهيكل إسناد تقني يتمّ اختياره للقيام بما يلي:

- المُساعدة على تصوّر وبلورة مقترحات قابلة للإنجاز وإدماجها ضمن عناصر الاستراتيجية.

- التعريف بالاستراتيجية لدى القطاعات المعنيّة وحشد الدعم لمساعدتها على تملّك مختلف الأهداف المُحدّدة.

- المساعدة ودعم الأنشطة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة.

- خلق وسائل وآليات إدماج وتكامل عناصر الاستراتيجية مع البرامج القائمة والاصلاحات الجارية

- تقييم تنفيذ الاستراتيجية من قبل القطاعات المعنية وتقديم تقرير دوري في الغرض.

Article 11

تُحدث لدى التنسيقية الوطنية كتابة قارّة، تتولى خاصة:

  • تأمين التنظيم المادي واللوجستي للجلسات وإعداد الوثائق التي تُعرض على الأعضاء.
  • إعداد محاضر تأليفية للجلسات.
  • حفظ الوثائق.

ويتمّ بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب تكليف مُنسّق عام بمهام تنسيق أشغال التنسيقية الوطنية والإشراف الإداري على الكتابة القارّة.

كما يقوم بكلّ المهام التي يُكلّف بها لحسن سير أشغال التنسيقية الوطنية.

Article 12

للتنسيقية الوطنية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامّة المُستقلة، والمُتخصصين، وذوي الخبرة في مجالي الحوكمة ومُكافحة الفساد، دون أن يكون لهم حق التصويت.

Article 13

تجتمع التنسيقية الوطنية دوريا بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر، ولها أيضا أن تجتمع في أي وقت بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها كلما اقتضت الحاجة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلّا بحضور نصف أعضائها على الأقل أو بمن حضر بعد ساعة على أقصى تقدير من موعد الاجتماع.

تتولى الكتابة القارّة للتنسيقية الوطنية إرسال جدول أعمال الجلسات إلى الأعضاء قبل 5 أيام عمل، ويُستثنى من ذلك جدول أعمال الجلسات الاستثنائية أو المُستعجلة.

Article 14

تضبط التنسيقية الوطنية روزنامة عملها. ويجوز لها أن تُدخل ما تراه من تعديلات عليها وفقا لتقدّم الأشغال ولتقييمها له.

Article 15

تتخذّ التنسيقية الوطنية قراراتها بالتوافق، وإن تعذّر بأغلبية أعضائها الحاضرين.

Article 16

تُعدّ التنسيقية الوطنية تقارير دورية حول نشاطها.

كما تعدّ تقارير مرحلية حول تقدّم أعمالها وبمناسبة مُتابعتها وتقييمها للتنفيذ. وتُقدّم التوصيات في الغرض.

Article 17

يُحال مشروع الاستراتيجية الخُماسية قبل عرضه على مُصادقة الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإحالة. وبانقضاء الأجل، يُعدّ عدم الردّ قبولا ضمنيا.

Article 18

تُدرج صلب مشاريع قوانين المالية الاعتمادات الضرورية لتمويل الاستراتيجية الخماسية في جميع مراحل الاعداد والتنفيذ والمُتابعة والتقييم.

Titre

Proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 1

تحرص الدولة على حسن التصرّف في المال العام وتعمل على منع الفساد وعلى دعم وتنسيق المجهود الوطني في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وللغرض يُصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون توجيهي لإقرار استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومُكافحة الفساد تُغطّي مدّة خمس سنوات تنبثق عنها خطط تنفيذية سنوية.

كما يضبط هذا القانون التوجيهي الأهداف الاستراتيجية الكبرى والوسائل المُسخّرة لكامل المدّة المُستوجبة والالتزامات المحمولة على كافة المُتدخلين.

Article 2

تتولى اللجنة البرلمانية المُكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بمجلس نواب الشعب في إطار تشاركي جامع إعداد مشروع الاستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنويّة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وللغرض تُحدث تنسيقية وطنية تضمن تمثيلية مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنيّة.

Article 3

يتمّ بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس مجلس نواب العشب، وباقتراح من اللجنة المعنيّة، وضع الأطر التنظيمية لأعمال التنسيقية الوطنية وضبط صيغ وآليات تشريك واستشارة مختلف الأطراف المعنيّة في مراحل الإعداد والمُتابعة والتقييم.

Article 4

تتولى التنسيقية الوطنية وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كما تتولى وضع الخطط السنوية التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتقييم مجهود مختلف الهياكل المعنية في تنفيذ كافة عناصرها على أساس المؤشرات الموضوعية المضبوطة للغرض.

ولغاية الإعداد والمُتابعة والتقييم، تتفرّع عن التنسيقية الوطنية لجان فرعيّة مُتخصّصة.

Article 5

تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب. وتتكوّن من أعضاء مُمثّلين عن السلط والوزارات والهياكل العمومية والهيئات المُختصّة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين الكفاءات الوطنية المُختصّة في المجال.

يضمّ مكتب القيادة المُشتركة للتنسيقية الوطنية رئيس اللجنة البرلمانية المُختصّة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المُستقلة المُكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ويجتمع المكتب بصفة مُنتظمة كلّ شهر على الأقل لمُتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخُماسية وتقييمها.

Article 6

بهدف إنجاز مهامها، تُحدث لدى التنسيقية الوطنية الهياكل التالية:

- لجنة تنفيذية، تُعهد لها مهمّة الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع الاستراتيجية الخماسية، في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المُشتركة، وتتولى إحالة المشروع على مكتب القيادة المُشتركة الذي يتولى بدوره عرضه على التنسيقية الوطنية لمناقشته وتعديله والموافقة عليه في الصيغة النهائية التي تُعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة بمقتضى قانون توجيهي.

وتتولى اللجنة التنفيذية القيام بالأعمال التمهيدية لتسهيل مُتابعة إنجاز الاستراتيجية الخماسية من قبل التنسيقية الوطنية.

- لجنة فنيّة، تتكوّن من خبراء مُحايدينمن غير أعضاء التنسيقية الوطنية تعمل تحت إشراف مكتب القيادة المُشتركة، وتُساعد التنسيقية الوطنية على دراسة وتقييم الاستراتيجية الخماسية التي تُعرض عليها من قبل اللجنة التنفيذية، وتقترح على التنسيقية الوطنية إدخال التعديلات الضرورية على مشروع الاستراتيجية الخُماسية، وذلك في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المُشتركة.

كما تتولى اللجنة الفنيّة إبداء الرأي بخصوص التقييم الذاتي الذي تُنجزه اللجنة التنفيذية بغاية عرضه على التنسيقية الوطنية.

- لجنة مُتابعة وتقييم، تتولى إنجاز تقييم سنوي لمدى تقدّم تنفيذ عناصر الاستراتيجية الخماسية وعرضه على مكتب القيادة المُشتركة.

Article 7

للتنسيقية الوطنية أن تُوسّع تركيبتها وفقا لما تتناوله من مسائل أو قطاعات.

Article 8

للتنسيقية الوطنية إحداث لجان فرعية وفرق عمل مُتخصّصة من أعضائها حسب الحاجة.

Article 9

تضبط التنسيقية الوطنية الصيغ والآليات التي تراها مُناسبة لضمان مُشاركة مكونات المجتمع المدني في المجال في مختلف مراحل مسار الإعداد والمتابعة والتقييم.

Article 10

يُمكن للتنسيقية الوطنية الاستعانة بهيكل إسناد تقني يتمّ اختياره للقيام بما يلي:

- المُساعدة على تصوّر وبلورة مقترحات قابلة للإنجاز وإدماجها ضمن عناصر الاستراتيجية.

- التعريف بالاستراتيجية لدى القطاعات المعنيّة وحشد الدعم لمساعدتها على تملّك مختلف الأهداف المُحدّدة.

- المساعدة ودعم الأنشطة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة.

- خلق وسائل وآليات إدماج وتكامل عناصر الاستراتيجية مع البرامج القائمة والاصلاحات الجارية

- تقييم تنفيذ الاستراتيجية من قبل القطاعات المعنية وتقديم تقرير دوري في الغرض.

Article 11

تُحدث لدى التنسيقية الوطنية كتابة قارّة، تتولى خاصة:

  • تأمين التنظيم المادي واللوجستي للجلسات وإعداد الوثائق التي تُعرض على الأعضاء.
  • إعداد محاضر تأليفية للجلسات.
  • حفظ الوثائق.

ويتمّ بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب تكليف مُنسّق عام بمهام تنسيق أشغال التنسيقية الوطنية والإشراف الإداري على الكتابة القارّة.

كما يقوم بكلّ المهام التي يُكلّف بها لحسن سير أشغال التنسيقية الوطنية.

Article 12

للتنسيقية الوطنية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامّة المُستقلة، والمُتخصصين، وذوي الخبرة في مجالي الحوكمة ومُكافحة الفساد، دون أن يكون لهم حق التصويت.

Article 13

تجتمع التنسيقية الوطنية دوريا بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر، ولها أيضا أن تجتمع في أي وقت بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها كلما اقتضت الحاجة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلّا بحضور نصف أعضائها على الأقل أو بمن حضر بعد ساعة على أقصى تقدير من موعد الاجتماع.

تتولى الكتابة القارّة للتنسيقية الوطنية إرسال جدول أعمال الجلسات إلى الأعضاء قبل 5 أيام عمل، ويُستثنى من ذلك جدول أعمال الجلسات الاستثنائية أو المُستعجلة.

Article 14

تضبط التنسيقية الوطنية روزنامة عملها. ويجوز لها أن تُدخل ما تراه من تعديلات عليها وفقا لتقدّم الأشغال ولتقييمها له.

Article 15

تتخذّ التنسيقية الوطنية قراراتها بالتوافق، وإن تعذّر بأغلبية أعضائها الحاضرين.

Article 16

تُعدّ التنسيقية الوطنية تقارير دورية حول نشاطها.

كما تعدّ تقارير مرحلية حول تقدّم أعمالها وبمناسبة مُتابعتها وتقييمها للتنفيذ. وتُقدّم التوصيات في الغرض.

Article 17

يُحال مشروع الاستراتيجية الخُماسية قبل عرضه على مُصادقة الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإحالة. وبانقضاء الأجل، يُعدّ عدم الردّ قبولا ضمنيا.

Article 18

تُدرج صلب مشاريع قوانين المالية الاعتمادات الضرورية لتمويل الاستراتيجية الخماسية في جميع مراحل الاعداد والتنفيذ والمُتابعة والتقييم.