loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°34/2019 modifiant la loi N° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Thème : Lois électorales
1 article
0 chroniques
0 Documents

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-05-14 2024-11-21
Dépôt
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en commission
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°34/2019 modifiant la loi N° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:

فقرة ثانية جديدة: 

كما تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

فقرة ثالثة جديدة:

ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.

فقرة رابعة جديدة:

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح".