Article 1
تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100،000،000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية).