loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique n° 84/2020 modifiant et complétant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:30
Fin de la session 11:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 33.33%

Interventions des députés

الشروع في قراءة الفصل 12 جديد مقترح جهة المُبادرة.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة لتعذّر حضور العديد من أعضائها، على أن يتم دعوة كافة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع سيتم برمجته خلال هذا الأسبوع إن أمكن ذلك.