إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مذكرا بجدول أعمالها وتحدث عن طريقة ضبط جدول الأعمال حسب الأولوية وحسب الأهمية التي يفرضها الدورالرقابي الموكول للجنة ثم ذكر بأهمية التنقل على عين المكان والقيام بزيارات ميدانية.
تم الإتفاق على تفويض النظر في تقارير مشاريع القوانين إلى مكتب اللجنة
قام رئيس اللجنة بتلاوة التقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة