عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 04 مارس 2021 برئاسة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور7 حضوريا جلسة عمل للنظر في:
مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
4.تحديد برنامج العمل الرقابي الخاص باللجنة في علاقة بالزيارات الميدانية
إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مذكرا بجدول أعمالها وتحدث عن طريقة ضبط جدول الأعمال حسب الأولوية وحسب الأهمية التي يفرضها الدورالرقابي الموكول للجنة ثم ذكر بأهمية التنقل على عين المكان والقيام بزيارات ميدانية.
تم الإتفاق على تفويض النظر في تقارير مشاريع القوانين إلى مكتب اللجنة
قام رئيس اللجنة بتلاوة التقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة
تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون للجلسة القادمة وأن يتم إستدعاء جهة المبادرة