loading...
مرصد مجلس
  • عرض أعمال اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة
  • النظر في مقترح قانون عدد 2020/97 يتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
  • عرض تقارير اللجنة الجاهزة حول:
  1. مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
  2. مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
  3. مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
  4. مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
  • تحديد برنامج العمل الرقابي الخاص باللجنة في علاقة بالزيارات الميدانية

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:43
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 04 مارس 2021 برئاسة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور7 حضوريا جلسة عمل للنظر في:

  1. عرض أعمال اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة
  2. النظر في مقترح قانون عدد 2020/97 يتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
  3. عرض تقارير اللجنة الجاهزة حول:

مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب

مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة

مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب

     4.تحديد برنامج العمل الرقابي الخاص باللجنة في علاقة بالزيارات الميدانية

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مذكرا بجدول أعمالها وتحدث عن طريقة ضبط جدول الأعمال حسب الأولوية وحسب الأهمية التي يفرضها الدورالرقابي الموكول للجنة ثم ذكر بأهمية التنقل على عين المكان والقيام بزيارات ميدانية.

  • تم الإتصال بوالي الكاف من أجل القيام بزيارة ميدانية لمعمل الكاف حيث إتصل الرئيس المدير العام لشركة أم الإكليل الكاف الذي أصبح غير قادرا حتى على توفير المواد الأولية ونتوقف على مواطن الخلل بالنسبة لهذه الشركات العمومية
  • إذن سيكون يوم 8 مارس زيارة للكاف تليها زيارة لفسفاط قفصة أيام 14 و15 و16 مارس وستكون هذه الزيارة مختلفة سندخل في أعماق الشركة ولن تكون زيارة كلاسيكية لأخذ بعض الأرقام والمعطيات وستلي هذه الزيارة زيارة أخرى لصفاقس يومي 22 و23 مارس
  • أعبرعن تضامني مع النائب سيف الدين مخلوف وأندد بما تعرض له اليوم إثر تهشيم سيارته وأجدد طلبي للحكومة بضرورة توفير حماية لأعضاء إئتلاف الكرامة
  • القطاع السياحي الذي يوفر العديد من مواطن الشغل لا يتمتع بلجنة خاصة بل هو ملحق بلجنة الفلاحة مثلا
نقاش عام
  • لا نريد أن نكون لجنة في شكل صندوق بريد تودع فيه الحكومة مشاريع القوانين التي تخص القروض ونحن نقدمها للجلسة العامة ولكن يجب علينا أن نلعب دورا أعمق وبالتالي على الحكومة أن تقدم شرح أسباب ثري وخاصة لا يحتوي على مغالطات
  • فكرة التنقل للجهات هي فكرة طيبة ولكن يجب تحديد الأهداف ولا يجب أن نبقى في طور التشخيص ولكن أقترح أن تقوم الإدارة بتحضير جذاذة تحتوي على المؤشرات الإقتصادية الكاملة والمشاكل الموجودة ونحن من واجبنا تقديم الحلول ونقاشها
  • يجب تحقيق الجدوى من خلال هذه الزيارة حتى ننقذ هذه المؤسسات
نقاش عام
  • أوافقك الرأي ولكن حتى التشخيص يجب أن يكون من خلال زيارات ميدانية حتى يكون واقعيا
  • أحيي هذه المبادرة لأن دور اللجنة لا يجب أن ينحصر على المصادقة على مشاريع القوانين وأتمنى أن أكون معكم خلال هذه الزيارات
  • طلبنا مقابلة وزير المالية مرة أحرى حول شرح الأسباب الذي تقدم به في خصوص مشاريع القوانين المعروضة أمامنا اليوم وبالتالي أطلب منكم أن تقومو بزيارة ميدانية لهذه الجهات
  • وزير المالية كارثي وهو يستغفلنا مقدما لنا معلومات منقوصة ومغلوطة
  • أثمن مبادرة الزيارات الميدانية ويجب أن تحقق هذه الزيارات الأهداف المرجوة خاصة أننا أمام مؤسسات مفلسة
  • الحلول يجب أن تقدم من طرف وزارة المالية ومن طرف الشركات نفسها ويجب أن ينطلق حوار عميق مع وزارة المالية حول المشاريع الكبرى خاصة أن الجميع يعرف التشخيص ولنا العدي من الحلول ولكن التنفيذ هو المفقود

 

  • أعتقد أن نسق عمل اللجنة لا يتماشى مع مجريات الأحداث الحاصلة حولنا اليوم
  • أعتقد أن هذه الزيارات ستحرك الرأي العام والصحافيين وستخلق ديناميكية جديدة ولكن ماذا سنفعل بعد ذلك هل سنقوم بإقالة الوزير؟ أم أن نستدعي الشركاء الإجتماعيين؟ أعتقد أن الأهم هو مابعد الزيارة وماذا سيترتب عنها ويجب أن نكون قادرين على الإجابة على هذا السؤال قبل الإنطلاق في الزيارات
  • أثمن الزيارات المقترحة ولكن هل لنا سلطة؟ لنكن موضوعيين هل سنستطيع التغيير؟ نستطيع إستدعاء من نشاء 
  • يجب أن نبين أننا سلطة أصلية فعلا وأننا نمسك بزمام الأمور حتى يكون العمل الرقابي مجديا حتى نفرض حلولا حتى نقوم بدورنا إلى النهاية تصل إلى سحب الثقة من الوزير المعني أو فرض تغيير الرئيس المديرالعام المعني
  • نعلم أن هناك مشاكل في كل الجهات ولكن هناك مجالات تتأثر مباشرة أكثر من غيرها 
  • على اللجنة أن يكون لها دور فعال وهناك عدة مشاريع متوقفة إلى اليوم 
نقاش عام
  • لا بد أن نعود لنفس نسق العمل العادي للجنة
  • بالنسبة للزيارات الميدانية لا يمكننا القيام بزيارات لكل المنشآت والشركات ولكن يجب أن نختار الشركات حسب أهميتها من ذلك مثلا الشركات التي أخذت قروض
  • وزارة الفلاحة مثلا لا تمدنا بالمعطيات المطلوبة ولا توجد شفافية
نقاش عام
  • هناك لجان أخرى قامت بدور فعال من خلال دورنا الرقابي حيث قام النواب بحلحلة هذه المواضيع ونحن بحاجة لمساندة سياسية من الأحزاب و الصحافة والأهم هو الديناميكية التي سيخلقها هذا الدور ويجب أن نقوم بهذا الدور دون تصفيات سياسية بل أن نكون معا نحو الهدف المنشود
  • يجب أن ننطلق من المؤسسات والشركات هذا إضافة إلى دورنا الرقابي على الميزانية وعلى الحكومة أيضا 
  • الدور الشكلي البيروقراطي للجنة المتعلق بالقروض والمصادقة عليها لا أراه دور مهم لا أريد أن أدخل في أجوبة فيها جانب سياسي ولكن نريد العمل لصالح الشعب حتى نقوم بهذا الدور الرقابي على أكمل وجه هذا بالإضافة إلى دورنا التحكيمي
  • سيادتنا الوطنية في الميزان من ذلك أن نوجه إلى مجلس الأمن القومي للعمل على حماية السيادة لأننا نتجه نحو السيناريو اللبناني مع العلم أن لبنان متعودة على الهزات الإقتصادية على عكس تونس إذ أن أمننا القومي وسيادتنا أمام حكومة لا تعمل وبالتالي أدعوكم للوحدة أمام هذا الوضع الصعب
  • الوضع المالي صعب خاصة في ظل قانون المالية الذي صادقنا عليه خاصة مع إلتزامات رئيس الحكومة التي لم تضمن صلب قانون المالية وهي نفقات لم تضمن وهو ما يطرح أسئلة مهمة حول كيفية تمويل هذه النفقات وكلفتها؟ خاصة وأن لنا صعوبات جمة 
  • نقترح على رئيس اللجنة أن نخص جلسة مع وزير المالية لمسائلته على كلفة القرارات التي أخذها رئيس الحكومة ومن ناحية أخرى يجب أن نسأله عن طريقة تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي
  • البلاد دون ربان المصادر الخارجية تصرح أمام صكمت مطبق لهياكل الدولة 
  • في إنتظار قانون المالية التعديلي الذي من المفروض أن يصل إلينا في شهر مارس
  • الكرامة والدين صندوق أسود طيلة سنوات صار فيه إهدار للمال العام ويجب أن نتعهد به
  • نقوم بمراسلة وزير المالية حول كلفة القرارات المتخذة من طرف رئيس الحكومة 
  • في إطار التفاعل حول الجانب السياسي أرى أن هذه اللجنة خالية من الصراعات السياسية ولا تبحث إلا عن المصلحة الوطنية
  • أؤيد رأي الزميل هشام ولكن لا يجب أن نسقط في التناقض مثلا حول تقرير عمال الحضائر الذي سنصادق عليه ونحن لا نملك المعطيات اللازمة
نقاش عام
  • الإثنين القادم ستكون الزيارة الأولى للكاف 
  • سنوجه سؤال حول التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة وكلفة القرارات الأخيرة التي إتخذها وأريد أن أعرف رأيكم حول إمكانية دعم برنامج عمل زيارتنا من خلال القيام بزيارة لكرامة هولدينغ وهي ستكون زيارة أولية لهذه الشركة المهمة في إنتظار العمل عليها بطريقة أعمق
نقطة النظام
  • جزء من النواب ينتمون أيضا إلى لجان أخرى وبالتالي يجب أن تراعي الرزنامة والبرمجة هذه الخصوصية خاصة أن هناك ملفات هامة مبرمجة
  • هل نكتفي بما لدينا في خصوص هذه المشاريع أم أنه كما ذكر السيد محمد عمار نقوم بإستدعاء وزير المالية لمزيد تدعيم المشاريع التي أمامنا مع العلم أننا قمنا بالإستماعات اللازمة في شأنها ولكن يمكن أن نستدعي من ترونه مناسبا
  • لن ينفعنا وزير المالية في شي ولكن وزير الفلاحة ومدير عام شركة SONED هم من يستطيعون إفادتنا في هذا الصدد وعليه أرى أن يتم إستدعائهم من باب أولى وأحرى
الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
3 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
6 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
5 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

تم الإتفاق على تفويض النظر في تقارير مشاريع القوانين إلى  مكتب اللجنة 

قام رئيس اللجنة بتلاوة التقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة

مشروع القانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • أقترح إستدعاء جهة المبادرة لتقديم مشروع القانون وحتى يتسنى للنواب دراسته بتأني وبالتالي أقترح أن يتم تأجيل النظر في هذه النقطة إلى الجلسة القادمة وأنتظر آرائكم
  • متى ستبرمج الجلسة القادمة وقد كان هناك لوم من أعضاء لجنة التونسيين بالخارج مثلا على لجنة المالية حول التأخير الجاري في خصوص مشروع قانون الخاص بملف FCR الذي كان يجب أن نسرع النظر فيه
  • ستكون الجلسة في أول إجتماع سيبرمج للجنة
  • نظامنا الداخلي يبين طريقة التبويب وتحديد الأولويات التي يجب أن ننظر فيها 
  • تفاعلت مع الزميل ياسين العياري حول ملف FCR وبينت له كيف أن اللجنة لم تقصربل هي مسألة أولويات ووقت

تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون للجلسة القادمة وأن يتم إستدعاء جهة المبادرة

  • هل هناك إمكانية لإستدعاء الإدارة العامة للديوانة حول هذا الشمروع أيضا؟
نقاش عام
  • مهم جدا ما ذكرتكم ويمكن أن نقوم بإستدعائهم بعد الإستماع إلى جهة المبادرة