loading...
Marsad Majles
  • Audition du contrôle général des finances sur le rapport final relatif au dossier d'importation des déchets d'Italie
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 13:35
Heures de retards 39mn
Taux de présence 36.36%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد جلسة يوم 14 ديسمبر 2020 للاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية حول التقرير النهائي المتعلّق بتدقيق إجراءات استيراد نفايات من إيطاليا على الساعة 9:40.

الإستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية 

  • تم تقديم تقرير الهيئة وأعمال رقابتها حول ملف توريد النفايات من إيطاليا وأهم التوصيات 
  • أهم الأعمال كانت على مستوى التدقيق البحث والتحري من صحة وشرعية الإجراءات المتبعة من الوكالات والإدارة العامة للديوانة أي من الجانب التونسي 
  • تعلقت نتائج التدقيق أساساً بمقتضيات العقد بين شركة توريد النفايات والشركة الإيطالية 
  • يمكنكم الإطلاع على تقرير الهيئة 

تعقيب هيئة الرقابة العامة للمالية 

  • الرقابة العامة للمالية لها استقلالية في عمليات التدقيق ولا يوجد أي ضغط عليها 
  • هذه الإستقلالية ليست تامة بل نبقى تحت سلطة الإشراف لوزارة المالية لكن نحن نقوم بعملنا بكل استقلالية وشفافية 
  • أغلب عمليات التدقيق تكون لصالح هياكل أجنبية حول حسابات مشاريع ممولة من موارد خارجية ونقوم بالتدقيق حسب المعايير الدولية 
  • نحن ملزمين إلى إحالة تقارير التدقيق في الآجال إلى الجهات الأجنبياً أم يتم توقيف التمويل 
  • يتم تخصيص المدة المتبقية إلى تدقيق حسابات من المصالح والمنشآت الأممية خاصةً المصالح التابعة لوزارة الملياً من جباية والديوانة 
  • عندما حددت مدة إنجاز المهمة تم بقصد ولم تكن العملية بسيطة خاصةً مع التحريات 
  • سنقوم بالتوضيح كتابياً على جميع التساؤلات 
  • فيما يخص برمجة مهمة التدقيق الشامل للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فهي متواصلة إلى حد الآن وسنقوم بالتواصل معكم ومدكم بالتقرير 
  • ليست لنا الصلاحيات إلى احالة التقارير إلى القضاء دون اطلاع وزير المالية والترخيص بذلك 
  • إتفاقية بازل تحجر توريد النفايات إلى تونس والدول الإفريقية بصفة عامة لكن تسمح  التوريد برخصة من وزير البيئة وليست من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والذي لم يتم احترامه 
  • التقرير صدر بطريقة متأخرة جراء الضغط الكبير الذي نتعرض إليه من الإلتزامات التي علينا احترامها 
  • فريق وزارة البيئة لم يواصل معنا العمل حول هذه المسألة رغم كونه معقد جداً 
  • يوجد العديد من الشغورات القانونية في هذا الموضوع وقمنا بزيارات ميدانية للنفايات رغم الضغوطات 
  • نحن نتدخل بعد مدة معينة وضروري أن يتم توحيد الإجراءات وتبسيطها 
  • لا يجب تعويم المسؤولية وتوزيعها 
  • البلديات ليست مؤهلة حالياً للتصرف في النفايات 
  • يجب توحيد  الإجراءات وتوضيحها وتخصيص الصلاحيات 
  • لم نقم بمعاينة المستودعات بال ذهبنا إلى الميناء والإدارة المركزية وتم مدينة بجميع الوثائق 
  • الشكايات والقضية موجودة لكن لا بد من القيام بالتحريات 
  • يجب تبسيط وتدعيم الرقبات اللاحقة وتخفيف من الرقابات المسبقة
  • نحن نتمشى عبر المخاطر ومدى الخطورة في الملفات التي ندرسها ولليوم مصالح الإدارة ليست لها وضوح حول العقد
  • نطالب بدعم الهياكل الرقابية من حيث العدد والإستقلالية 
  • نحن قمنا باقصى الجهد حسب الموثق التي تحصلنا عليها ويجب أن يكون هناك تحميل مسؤولية بعد التحقيق والتحري