loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقارير اللجنة الجاهزة حول مشروعي القانونين 140 و141-2020

 

  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
  • ابداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 134-2020 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 18 فيفري 2021 للنظر في تقارير اللجنة الجاهزة حول مشروعي القانون عدد 2020/140 و2020/141 وللنظر في مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب ولمشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب ولابداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وذلك بحضور 3 نواب على الساعة 10:05.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة وذلك بالانطلاق في مناقشة النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

  • هذه الفترة لا تسمح بمزيد من الاحتقان الاجتماعي كما أن موازنات المالية العمومية حاليا خانقة للغاية
  • على الدولة تحمل التزاماتها تجاه عملة الحضائر كما على الدولة ايجاد الحلول الكفيلة لاستيعابهم جميعا
  • ايجاد الموارد المالية هي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة
  • عنوان المقترح يتحدث عن تسوية وضعية ولكن في الحقيقة المسألة متعلقة بالانتداب في الوظيفة العمومية
  • سن الدخول للوظيفة العمومية هو 18 عام حسب القانون المنظم للوظيفة العمومية
  • أنا لا أوافق استثناء الاشخاص الذين تجاوزت اعمارهم 45 سنة باعتبار ان هذه السياسة هي تعبيرة اقصائية غير مبنية على شروط موضوعية 
  • أنا اطالب بالاستماع لوزير المالية في علاقة بالكلفة المالية لهذه التسوية والجلسة العامة هي سيدة نفسها في مستوى المصادقة 
  • أنا أقترح اضافة أحكام هذا المقترح في اطار قانون المالية التعديلي لسنة 2021 الذي سيرد علينا في المجلس قريبا 
  • تم رصد التمويلات اللازمة لهذا المقترح في اطار الميزانية منذ قانون المالية وكل من يقول عكس ذلك هو مخطئ
  • تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية يبقى موضوع مطروح للمفاوضات ما بين الحكومة وبقية الاطراف الاجتماعية
  • بالامكان تقديم مقترح يترك امكانية مغادرة عمال الحضائر لوظيفتهم خبمقابل مالي
  • منظومة الحضائر تحتوي على العديد من الاصناف على غرار حضائر الغابات، لماذا تم اقصاء هؤلاء وعلى أي أساس ؟
  • هناك العديد من الاشخاص الذين يتمتعون بأجور عمال الحضائر دون تقديم أي مردود مهني حقيقي
  • النص في حاجة لتدقيق أكثر في مستوى الشروط أما الموارد فقد تم رصدها في اطار الميزانية
  • الدولة التونسية تعاملت مع عمال الحضائر بطريقة وحشية باعتبار انها لم تتحمل المسؤولية في مستوى التغطية الاجتماعية والترسيم 
  • تم القيام بالعديد من الاستثناءات في مستوى الانتداب في الوظيفة العمومية وأكبر دليل على ذلك الانتداب في اطار العفو التشريعي العام 
  • أنا مع انتداب هؤلاء وسيكون للجنة المالية توصية ايجابية في علاقة بهذا الملف 

اتفق اعضاء اللجنة على تقديم تقرير يحتوي على توصية ايجابية في علاقة بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

  • لا يمكن أن نصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض دون تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الصدد
  • نطلب التوضيحات اللازمة من قبل جهة المبادرة في علاقة بمشروع القانون
  • الوزير لم يقدم أي توضيحات في علاقة بالمرفأ المالي والعديد من المشاريع تم تمويلها دون وجود أي أثر واقعي لها
  • كيف تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون دون وثيقة شرح اسباب واضحة ودقيقة ومتعلقة بموضوع القرض 
  • تم الاستماع لجهة المبادرة في علاقة بمشروعي القرض المتعلقين بتمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب وبقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
  • بامكان كل نائب الادلاء برأيه من خلال التصويت على مشروع القانون 

تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق من أجل التداول والتفكير في امكانية التصويت على مشروعي القانون من عدمه.

  • ما رأيكم في تأجيل النظر في مشاريع القوانين الاربعة ومراسلة وزارة المالية ووزارة الفلاحة من اجل تقديم التوضيحات اللازمة قبل التصويت 

اتفق اعضاء اللجنة على تأجيل النظر في مشاريع القوانين عدد 2020/140 و2020/141 وكذلك مشروعي القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح ومشروع قانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب مع الاتفاق على القيام بمراسلة لكل من وزير المالية ووزير الفلاحة من اجل تقديم التوضيحات اللازمة.