loading...
Marsad Majles
  • Examen des rapports de la commission autour des Projet de loi n°140/2020 et 141/2020
  • Examen du projet de loi n°143/2020 portant approbation de la convention de prêt conclue le 22 octobre 2020 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution au financement du Programme de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Tunis
  • Examen du projet de loi n°144/2020 portant approbation de la convention de garantie à première demande, conclue le 22 octobre 2020, entre la République Tunisienne et l’Agence Française de développement relative au prêt accordé à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux pour la contribution au financement du Programme de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Tunis.
  • Donner un avis autour de la proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 11:55
Heures de retards 1h 9mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 18 فيفري 2021 للنظر في تقارير اللجنة الجاهزة حول مشروعي القانون عدد 2020/140 و2020/141 وللنظر في مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب ولمشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب ولابداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وذلك بحضور 3 نواب على الساعة 10:05.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة وذلك بالانطلاق في مناقشة النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

اتفق اعضاء اللجنة على تقديم تقرير يحتوي على توصية ايجابية في علاقة بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق من أجل التداول والتفكير في امكانية التصويت على مشروعي القانون من عدمه.

اتفق اعضاء اللجنة على تأجيل النظر في مشاريع القوانين عدد 2020/140 و2020/141 وكذلك مشروعي القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح ومشروع قانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب مع الاتفاق على القيام بمراسلة لكل من وزير المالية ووزير الفلاحة من اجل تقديم التوضيحات اللازمة.