الفصل 1
تعديل الفقرة الألى من الفصل 4 مكرر جديد
يشمل مرجع نظر المحاكم العسكرية الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون وسائر القوات والأسلاك الحاملة للسلاح فيما تنظر المحاكم العدلية في الجرائم مناط هذا القانون والتي يرتكبها غير العسكريين أو الجرائم التي يكون فيها أطراف غير عسكريين،
وتُعدّ جريمة عسكرية كل جريمة تقع على الثكنات والمقرّات العسكرية أو ثكنات القوات الحاملة للسلاح أو داخلها وعلى العسكريين أو على التجمعات والمواقع التي يحتلها العسكريون أو على المعدات والعتاد العسكري أو الأمني أو في ساحات الحرب أو تتعلق بإفشاء أسرار أو معلومات عسكرية سريّة في غير الصور المُخوّلة قانونا،