الفصل 1
تعديل الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية:
"لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ:
أولا: ضدّ المسلمين: يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،
ثانيا: ضدّ اليهود: يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،
ثالثا: ضدّ المسيحيين: يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد)".