loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/148 يتعلق بتغيير كلمة "الإسرائليين" باليهود في الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-08 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/148 يتعلق بتغيير كلمة "الإسرائليين" باليهود في الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

الفصل 1

تعديل الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية:

"لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ:

أولا: ضدّ المسلمين: يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،

ثانيا: ضدّ اليهود: يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،

ثالثا: ضدّ المسيحيين: يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد)".