الفصل 1
تنقيح الفصل 12 من القانون عدد40 لسنة 1975:
تُسلّم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصليّة التونسيّة بالخارج، مُقابل طابع جبائي تحدّد قيمته بقانون، ويُحدّد الاختصاص الترابي بحسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي.
كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد،
مدّة صلاحية جواز السفر العادي عشر سنوات، ويمكن تقديم طلب في تجديده خلال المدّة المذكورة بسبب الضياع أو حصول تغييرات في الهويّة الشخصيّة أو امتلاء جميع صفحاته.
ويُحجر حرمان أي تونسي من جواز سفره العادي سواء لأول مرّة أو بمناسبة التجديد إلّا بقرار قضائي،
جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كلّ البلدان ما عدا "إسرائيل"
تُلغى جميع الأحكام والأوامر المُخالفة لهذا الفصل.