loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2020/40 يتعلق بإلغاء العمل باتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وشركة "سما دبي" بتاريخ 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 والمؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة بتونس الجنوبية

مقترح من :
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
3 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-05-22 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/40 يتعلق بإلغاء العمل باتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وشركة "سما دبي" بتاريخ 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 والمؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة بتونس الجنوبية

الفصل 1

يتوقف العمل بالاتفاقية المُبرمة بين الدولة التونسية وشركة سما دبي المؤرخة في 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 والمُتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس،

الفصل 2

تتم مصادرة كل الرصيد العقاري الذي تمت إحالته لشركة "سما دبي" أو "شركة المشروع" التابعة لها والمنصوص عليها بنص الاتفاقية المذكورة بالفصل الأول أعلاه، أو من أي شخص انتقلت له ملكيته تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة واستصفائه لفائدة الملك العمومي الخاص للدولة التونسية.

الفصل 3

وزير المالية ووزير أملاك الدولة مُكلفان بتنفيذ مُقتضيات هذا القانون.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/40 يتعلق بإلغاء العمل باتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وشركة "سما دبي" بتاريخ 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 والمؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة بتونس الجنوبية

الفصل 1

يتوقف العمل بالاتفاقية المُبرمة بين الدولة التونسية وشركة سما دبي المؤرخة في 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 والمُتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس،

الفصل 2

تتم مصادرة كل الرصيد العقاري الذي تمت إحالته لشركة "سما دبي" أو "شركة المشروع" التابعة لها والمنصوص عليها بنص الاتفاقية المذكورة بالفصل الأول أعلاه، أو من أي شخص انتقلت له ملكيته تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة واستصفائه لفائدة الملك العمومي الخاص للدولة التونسية.

الفصل 3

وزير المالية ووزير أملاك الدولة مُكلفان بتنفيذ مُقتضيات هذا القانون.