الفصل 1
إضافة الفصل 3 مكرر:
كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،
إضافة الفصل 3 مكرر:
كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،
تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:
كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،
وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،
وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.
تعديل الفصل 39:
إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.
إضافة الفصل 3 مكرر:
كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،
تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:
كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،
وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،
وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.
تعديل الفصل 39:
إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.