loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية

موضوع : التنظيم العام للإدارة

المدة

في اللجان
المدة 1س 15دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 47.61%

دورة حياة مشروع القانون

2016-12-03 2016-12-29
الإيداع
2016-12-29 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية

الفصل 1

إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الاستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر، من كل عام عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر.

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية

الفصل 1

إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الاستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر، من كل عام عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر.