Article 1
إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الاستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر، من كل عام عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر.
إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الاستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر، من كل عام عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر.
إحياء لذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وتأكيدا لمكانتها الاستثنائية والعظيمة في تاريخ تونس، يتم اعتماد يوم 17 ديسمبر، من كل عام عيدا وطنيا وعطلة خالصة الأجر.