الاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/101 المتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتشارك مع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة للاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/101 المتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية يوم الإربعاء 16 جوان 2021 على الساعة بحضور
إفتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة موضحةً أن جلسة اليوم هو إجتماع مشترك للجنة الحقوق والحريات ولجنة الصحة. رحبت رئيسة اللجنة بممثلي وزارة الصحة وذكرت جدول الأعمال ثم احالت الكلمة إلى رئيس لجنة الصحة عياشي الزمال من الكتلة الوطنية الذي بين أنه يجب تطوير النسيج الصناعي للأدوية في تونس وأن الإتفاقية موضوع جلسة اليوم هامة جداً ووجب التسريع فيها وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلي وزارة الصحة
الاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة
تعقيب ممثلي وزارة الصحة