loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°28/2020 amendant et complétant la loi n°50/2013 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Thème : Affaires des forces armées

Durée

En commission
Durée 4h 5mn
Durée de retard 1h
Total 3
présence 55%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-03-12 2020-04-08
Dépôt
2020-04-08 2024-04-23
Discussion en commission
2024-04-23 2024-04-23
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°28/2020 amendant et complétant la loi n°50/2013 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 1

تُضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصّها: وبالنسبة للعون المتوفي في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهداف بسبب وظيفته لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة بضبط مقدار الجراية التعويضيّة المُسندة الى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري.

Article 2

تتحمّل الوزارة التي يتبعها العون المُتوفى في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفه أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

Article 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي:

قانون متعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

Article 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدُر في ظرف شهر من تاريخ نشر القانون.

Titre

Proposition de loi n°28/2020 amendant et complétant la loi n°50/2013 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 1

تُضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصّها: وبالنسبة للعون المتوفي في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهداف بسبب وظيفته لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة بضبط مقدار الجراية التعويضيّة المُسندة الى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري.

Article 2

تتحمّل الوزارة التي يتبعها العون المُتوفى في اطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفه أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

Article 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي:

قانون متعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

Article 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدُر في ظرف شهر من تاريخ نشر القانون.