للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون, يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ :
1- إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها, والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل الأول من هذا القانون.
2- إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا القانون إلى البلاد التونسية.
3- إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4- دفع مبلغ مالي يقدّر بـ 5% من المقابل بالدينار لقيمة المكاسب والعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها, يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار إليه آنفا بناء على تصريح حسب أنموذج تعدّه إدارة الجباية للغرض, يتضمّن بالخصوص:
- المقابل بالدينار للعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار,
- هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم بطاقة إقامته بالبلاد التونسية,
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار أو إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار إليه بالفقرة عدد1 من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.