loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°54/2017 amendant l'article 15 du code forestier

Thème : Eaux et forêts
Projet de loi dans sa totalité
106 Pour
1 Contre
9 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 10h 37mn
Durée de retard 3h 33mn
Total 5
présence 36.36%
En plénière
Durée 2h 42mn
Durée de retard 1h 25mn
Total 1
présence 72.22%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-05-25 2017-07-19
Dépôt
2017-07-19 2017-12-06
2017-12-06
2017-07-19
Discussion en commission
2017-12-19 2017-12-19
2017-12-19
Discussion en plénière
2017-12-20 2017-12-20
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°54/2017 amendant l'article 15 du code forestier

Article 1

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجة بمخططات التنمية والمُصادق عليها.

Titre

Proposition de loi N°54/2017 amendant l'article 15 du code forestier

Article 1

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجة بمخططات التنمية والمُصادق عليها.

Titre

Proposition de loi N°54/2017 amendant l'article 15 du code forestier

Article 1

  • إضافة عبارة "وذلك بعد تصريح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كتابها بعدم وجود عقار على ملك الدولةتتوفر فيه متطلبات المشاريع المزمع إنجازها" للنقطة اﻷولى.

Proposé par

  • تعديل النقطة اﻷولى بإضافة عبارة "إذا لم تُستعمل هذه الغابات المتغيّر وصفها خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ تغيير التخصيص، فإنها تُدمج من جديد في ملك الدولة للغابات" في آخر النقطة

Proposé par

  • تُعدّل النقطة اﻷولى من الفصل بتغيير عبارة "مشاريع عمومية" بعبارة "مرافق عمومية أساسية"

Proposé par

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجةمرافق عمومية أساسية بمخططات التنمية المُصادق عليها على أن ينطلق الإنجاز في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

Titre

Proposition de loi N°54/2017 amendant l'article 15 du code forestier