loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières 
  1. Directeur général des fonciers agricoles 
  2.  Directeur général de gestion et des ventes 
  3. Directeurs dénéral des tests 
  • Audition des représentant de la Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

autour:

  1. Projet de loi n° 31/2021
  2. Projet de loi n° 32/2021
  3. Projet de loi n° 33/2021
  4. Projet de loi n° 34/2021
  5. Projet de loi n° 35/2021
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:00
Heures de retards 40mn
Taux de présence 52.63%

6عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 14 جوان 2021، لللاستماع إلى ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظ المكلية العقارية، المدير العام للعقارات الفلاحية، المدير العام للتصرف والبيوعات، المدير العام للاختبارات وممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول مشروع القانون عدد 2021/31 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بسقدود، مشروع القانون عدد 2021/32 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية المتعلق ببرج بورقيبة، مشروع القانون عدد 2021/33 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بمزونة، مشروع القانون عدد 2021/34 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بتوزر ومشروع القانون عدد 2021/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بالمتبسطة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب 

Interventions des députés

مداخلة حافظ الملكية العقارية

  • تمت استشارتنا حول النقاط التي تساءلت عليها
  • وقع التوجه إلينا بالسؤال حول شرعية ترسيم الحقوق العقارية 
  • المسألة محسوم فيها 
  • يوظف الرهن حول مالك العقار 
  • التزمت وزارة الصناعة بالفصل 39 من قانون اللزمات 
  • يتعلق الإشكال القانوني بقانون اللزمات أساسا 
  • ليس هناك علاقة بين السجل العقاري وهذا الائتمان الخاص 

إجابة الوزارة 

  • يقع تطبيق قاعدة الإلتصاق المشار إليها في مجلة الحقوق العينية في هذه الوضعية
  • لا يمكن للدولة التصرف في العقار طول مدة اللزمة
  • لا يقع تطبيق الرهنية على المنشآت والأبنية المشيدة على الأرض وليس على الأرض
  • حق الاستغلال موجود، وهذا الاستغلال لن يمس من حق ملكية الدولة الخاص
  • في جميع الأحوال السجل العقاري هو سجل محصن ومحمي

إجابة الوزارة

  • تقوم وزارة الصناعة بإمضاء عقود اللزمة
  • نقوم باتباع ماهو معمول به عالميا في مجال الكهرباء
  • وضعنا بندا  أن جزءا من التعريفة سيقدر بالدينار
  • فيما يتعلق بالمخاطر، سيقوم الطرف الثاني بحمل المخاطر الفنية والمالية في حين ستقوم الدولة بحمل بقية المخاطر

إجابة الوزارة 

  • وقع الشروع في  استغلال طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية
  • يشمل برنامجا 3 أنظمة يتمثل الأول نظام اللزمات وهو من أدنى الأنظمة وغير تنافسي 
  • يتمثل النظام الثاني في نظام الانتاج الذاتي 
  • يتمثل النظام الثالث في تظام الرخص 
  • نحن بصدد البناء للمستقبل 
  • المدخرات الوطنية في اتجاه نحو النقص 

إجابة الوزارة 

  • المخطط جاهز وسيقع استكماله
  • لكل إدارة توجهاتها الخاصة
  • عدم المصادقة على الفصل الثاني لن يكننا من الحصول على التمويل