عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين بتاريخ 31 ماي 2021. وذلك لمُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، ومُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف التركيبة ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
افتتحت الجلسة برئاسة سمير ديلو (حركة النهضة) على الساعة 10:25 وبحضور 06 نواب.
مُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة:
مُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة:
قرّر سمير ديلو رفع الجلسة، على أن يتمّ مٌواصلة فرز بقيّة الملفات الواردة في الأجلين في إجتماع اللجنة القادم.