loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 50%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين بتاريخ 31 ماي 2021. وذلك لمُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، ومُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف التركيبة ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

افتتحت الجلسة برئاسة سمير ديلو (حركة النهضة) على الساعة 10:25 وبحضور 06 نواب.

مُواصلة فرز ملفات الترشّح للتجديد النصفي في تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة:

  • فرز ملف ترشّح الشادلي الرحماني عن صنف قاض عدلي، تقرّر رفض هذا الملف بعد التبيّن من نقص العديد من الوثائق ووروده خارج الآجال القانونية المُحدّدة.
  • فرز ملف ترشّح محسن رحومة حسّاني عن صنف مختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف. تقرّر رفض الملف لبلوغه خارج الآجال القانونية رغم استكمال جميع الوثائق فيه.
  • قُمنا بفتح أجل إضافي على امتداد أسبوعين، لم نعتمد منهم سوى أسبوعا واحدا نظرا للظرف الصحّي في البلاد. وهو ما استحال معه التنقّل والقيام بقضاء بعض المصالح الإدارية.
  • أقترح على أعضاء اللجنة أن نقوم بإحتساب أسبوع إضافي يُعوّض أسبوع الحجر الصحّي.
نقاش عام
  • هذا الإجتهاد الذي تفظلتم به مهم جدا.
  • الملف السابق رفضناه لنقص الوثائق وكون تاريخ الإرسال قد ورد خارج الآجال. أقترح حذف عبارة "ورد خارج الآجال" من محضر الملف السابق وقبول هذا الملف.
  • حسب أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين تقرّر منح أسبوع إضافي يُعوّض أسبوع الحجر الصحي، ليصبح الأجل الأخير في قبول الترشحات هو 25 أفريل عوض 19 أفريل 2021.

مُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة:

  • فرز ملف محسن رحومة حسّاني عن صنف مختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف، وبعد التثبّت من توفّر جميع الوثائق المطلوبة (وصل إستخراج بطاقة عدد3)و  تقرّر قبول الملف بعد قرار تمديد الآجال، شريطة استكمال أصل البطاقة عدد 3.
  • استكمال ملف عمر الوسلاتي عن صنف قاض عدلي، وبعد التثبّت من استكمال البطاقة عدد3 للملف الأصلي تقرّر قبول ملف الترشّح.

مُواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة:

  • استكمال الوثائق في ملف ترشّح روضة القفراش مختصّة في البيئة والتغيرات المناخية، تقرّر قبول ملف الترشّح بعد التثبّت من استكمال الوثائق الناقصة.
  • فرز ملف ترشّح عفاف الحامدي في صنف مختصّة في الشؤون القانونية. وبعد التثبّت من توفّر جميع الوثائق مع غياب أقدمية العشر سنوات، حيث أن الوثيقة المُقدم بملف الترشّح تُثبت أقدمية التسع سنوات وبضع أشهر. وبعد التبيّن من وجود وثيقة مُحيّنة مُقدمة من قبل المترشحة لهيئة حقوق الإنسان تُثبت فيها الأقديمة المطلوبة. تقرّر قبول ملف الترشّح مع ضمّ تلك الوثسقة لملف الترشّح وذلك بإجماع كلّ أعضاء اللجنة الحاضرين.
  • فرز ملف ترشّح عمّار الشواط عن صنف عضو ناشط بجمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة، تمّ قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف ترشّح محرز الدريسي عن صنف مختص في علوم التربية، وبعد التثبّت من توفّر جميع الوثائق المطلوبة وتقدّم الملف في الآجال القانونية المضبوطة تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف ترشّح عبد المجيد الزار عن صنف عضو ناشط بجمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة. ونظرا للجدل الحاصل في إجتماع اللجنة الفارط حول مدى إعتبار اتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة. يُؤجل النظر فيه لمزيد التثبّت من مدى إعتبار هاته المنظمة النقابية من الجمعيات الناشطة في مجال التنمية المُستدامة
نقاش عام
  • في مناسبة سابقة قررنا عدم قبول ترشّح شخصين عن نقابتي الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين، واعتبرنا أنّ النقابات لا يُمكن إعتبارها جمعيات أو منظمات لكون نشاطها يقتصر أساسا في الدفاع عن منظوريها.
  • أقترح تأجيل النظر في هذا الترشّح والتثبّت في هذا الإشكال بتمعّن حتى لا نضع أنفسنا في إشكال مع النقابتين السابقتين.
نقاش عام
  • قمنا بتأجيل النقاش رغم أن النشاط التنموي لإتحاد الفلاحين واضح حسب النظام الأساسي. فقط يجب الحسم في هذا التكيّيف.
  • فرز ملف ترشّح حسيب الناصري عن صنف مختص في علوم التربية، ملف ورد في الآجال القانونية واستكماله لكافة الوثائق المطلوبة. لكن تبيّن غياب مايُفيد الأقدمية في العمل في وثيقة الشغل المُقدمة، مع التنصيص على تاريخ مُباشرة المهنة في السيرة الذاتية. وتطبيقا لقاعدة المساواة بين المُترشحين وباعتبار الإعتماد سابقا على السيرة الذاتية لتحديد الأقدمية. تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف ترشّح كوثر العلوي تليش عن صنف مختصّة في الشؤون القانونية، تقرّر قبول ملف الترشّح شريطة استكمال أصل البطاقة عدد 3.
  • فرز ملف ترشّح رضا الشكندالي ترشّح مختصّ في الشؤون الإقتصادية، وبعد التثبّت من توفّر جميع الوثائق المطلوبة وتقدّم الملف في الآجال القانونية المُحدّدة تقرّر قبول الملف.
  • فرز ملف ترشّح الأزهر الجراي عن صنف مختصّ في الشؤون الإقتصادية، وبعد التثبّت من توفّر جميع الوثائق المطلوبة وتقدّم الملف في الآجال القانونية المُحدّدة تقرّر قبول ملف الترشّح.

قرّر سمير ديلو رفع الجلسة، على أن يتمّ مٌواصلة فرز بقيّة الملفات الواردة في الأجلين في إجتماع اللجنة القادم.