loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi n° 118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:15
Heures de retards 45mn
Taux de présence 47.62%

عقدت لجنة  شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة عمل يوم الإثنين الموافق ل24 ماي 2021 لمناقشة فصول مشروع القانون عدد 118/202 المتعلق بعمل المنزلي من الفصل 15 إلى الفصل 31 وذلك بحضور 5 نواب 

افتتحت رئيسة اللجنة، أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)، الاجتماع وشرعت في قراءة فصول مشروع القانون عدد 118/2020 من أجل المناقشة 

Interventions des députés

الفصل 16 

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.