loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة  شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة عمل يوم الإثنين الموافق ل24 ماي 2021 لمناقشة فصول مشروع القانون عدد 118/202 المتعلق بعمل المنزلي من الفصل 15 إلى الفصل 31 وذلك بحضور 5 نواب 

افتتحت رئيسة اللجنة، أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)، الاجتماع وشرعت في قراءة فصول مشروع القانون عدد 118/2020 من أجل المناقشة 

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

  • بالنسبة لعطلة الأمومة، كنا قد ناقشنا مدة العطلة وقد وقع الاتفاق على ضبط مدة العطلة بشهر وفقا لأحكام مجلة الشغل 
  • ناقشنا مقترح تمديد عطلة الأمومية في الوظيفة العمومية أثناء اجتماع لجنة تنظيم الإدارة إلى 4 أشهر وكنت قد إقترحت أن ينسحب التمديد على القطاع الخاص 
  • يجب أن نلغي هذا التمييز بين القطاع الخاص والعام خاصة وأن صناديق الضمان الاجتماعي تقوم بدفع المنحة 

الفصل 16 

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

  • أقترح إدراج معطى منع المشغل من تعليق عقد العمل أثناء مرض الأجير

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

  • يجب أن يقع التنصيص على منع وضع أي وسيلة للمراقبة في المنزل احتراما للحرمة الشخصية للعامل أو العاملة
  • يعتبر وضع كاميرا المراقبة اعتداء صارخ  على حقوق وحريات وخصوصية  العامل والعاملة
  • تسلط الانتهاكات والاعتداء على الطفل  حتى من طرف الوالدين
  • لا يمكن وضع شخص تحت مراقبة الكاميرا على كامل اليوم
  • يمكن للمؤجر أن ينتدب عاملا أو عاملة وعرضه على اختبار نفسي من أجل ضمان سلامة معاملته للطفل 
  • وضع الكاميرا داخل المنزل يوفر الحماية للطفل من الاعتداء
  • لم تقع مناقشة فكرة منع كاميرات المراقبة في منزل المؤجر إلا أنني أساند الفكرة

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر

  • كنا قد ناقشنا معطى إلزامية إعلام الأجير للمؤجر بإصابته بأحد الأمراض السارية أو المزمنة وأدرجنا هذه الأخيرة في خانة المعطيات الشخصية
  • يجب أن لا تهدد حماية المعطيات الشخصية  صحة الطرف الآخر من العقد
  • أقترح إضافة فكرة التزام طرفي العقد بالسر المهني المطلق 

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

  • يوجد تضارب في أحكام القانون المتعلق بمناهضة المتاجرة بالبشر، من جهة، وبين القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، من جهة أخرى، حول نفس الجريمة فأي أحكام سنطبق؟
  • يجب أن يقع الاقتصار على أحد القانونين