عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة للاستماع الى السيد مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 17 أفريل 2021 على الساعة 12:45 بحضور 3 نواب.
الإستماع إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
تعقيب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
سيتم عقد جلسة أخرى لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي نظراً أن حضور النواب كان محتشم ولمناقشة برنامج عمل اللجنة في الفترة القادمة.