عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة للاستماع الى السيد مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 17 أفريل 2021 على الساعة 12:45 بحضور 3 نواب.
افتتحت نسيبة بن علي من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكرةً جدول الأعمال ثم احالت الكلمة إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
الإستماع إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
تعقيب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
سيتم عقد جلسة أخرى لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي نظراً أن حضور النواب كان محتشم ولمناقشة برنامج عمل اللجنة في الفترة القادمة.