loading...
Marsad Majles

Audition de:

  • La Présidente de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes sur la situation de l’exploitation des enfants en Tunisie
  • Des représentantes de l'association Aswat Nisaa sur le suivi des politiques publiques relatives au genre
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:50
Heures de retards 34mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للإستماع إلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حول أوضاع إستغلال الأطفال في تونس وإلى ممثلات عن جمعية أصوات نساء حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الإجتماعي يوم الإثنين 5 أفريل 2021 على الساعة 10:30 بحضور 5 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

  • نشكركم على هذه الدعوة وصحيح أن الهيئة احدثت بمقتضى قانون 2016 وتم اختيار اعضاؤها سنة 2017 لكن الهيئة تشكو من النقائص
  • الهيئة ليست لها وسائل عمل وميزانية من قبل الدولة وهي تعمل بإمكانياتها الخاصة
  • لا يوجد شيء إسمه أطفال شوارع في تونس بل يوجد أطفال في الشوارع وكان هناك نقاش ومقترح سابقاً على إحداث مركز رعاية لأطفال الشوارع  لكن تم رفض هذا المقترح من البرلمان ومن اللجنة الموقرة
  • تم بيان أنه لا توجد أطفال شوارع في تونس وتوجد نسبة قليلا جداً لأطفال تعيش في الشوارع لأن في تونس هناك أطفال تتسكع طول اليوم في الشوارع لكن لهم منازل
  • الهيئة رصدت تقريرها وطني مفصل حول وضعية الأطفال والنساء والرجال والضحايا الأجانب
  • الإحصائيات لسنة 2020 كارثية بالرغم من الحجر الصحي وغلق الحدود وذلك نظراً إلى الإستغلال الجنسي للأطفال بنسبة 180.6% مقارنة بسنة 2019
  • يجب التفريق بين الإستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي للأطفال لكن أخطر شيء هو الإستغلال الجنسي
  • نسبة 180.6% بين 2019 و2020 للإستغلال الجنسي للأطفال هو رقم كارثي
  • توجد محاولات أو بيع الرضع في تونس وهي جرائم قائمة الذات وإرتفعت بنسبة 65.5% مقارنة ب2019
  • توجد جرائم مستحدثة للأطفال بمعنى أنه جرائم موجودة لكن طريقة القيام بها تغيرت لا تستوعبها المجلة الجزائية مثل الإستغلال الإقتصادي والإستغلال الجنسي
  • الإستغلال للأطفال تكون في منازلهم وأصبح الإستغلال أيضاً عن طريق الجريمة السيبيرنية
  • اليوم طرق القيام بالجريمة مستحدثة ويوجد حالة طوارئ اليوم في تونس بالنسبة للجريمة خاصةً للأطفال
  • الإستغلال الإقتصادي للأطفال هي في مجالات لا توجد فيها رقابة كالقطاع الغير النظامي
  • يوجد إستغلال للنساء بطريقة غير معقولة وبأبشع الطرق خاصةً مع الدول بالخارج ونحن نريد وضع قانون حول تنظيم مكاتب التوظيف بالخارج
  • بعض مكاتب التوظيف بالخارج تمارس بطريقة غير قانونية وليست لنا رؤية أو توضيح حول التسفير بالخارج وهذه المكاتب محمية خاصةً التي تسفر النساء إلى السعودية
  • بعض المكاتب تشمل رجال وشباب خاصةً الشباب العاطل على العمل وتوجد آلاف عمليات تسفير للشباب
  • وزارة التشغيل لا تقوم بدورها الرقابي في مجال التوظيف بالخارج ونحن قمنا بالإشارة للعقود التي تؤدي إلى إستغلال هاته الأشخاص
  • يوجد قسم كامل للمبيعات للأشخاص وللمشتريات
  • لا توجد أي قوانين أو حماية أو حقوق إنسان في تونس ومؤاخذتي الكبيرة اليوم هو لمجلس النواب
  • يوجد ثبات لعمليات إغتصاب للأطفال في تونس لكن الدولة لا تأخذ الإجراءات الرادعة أو اللازمة
  • الإستغلال الجنسي لأطفال تونس أمر مهول وأنواع الجرائم التي تستهدف الأطفال لا يمكن حصرها
  • اليوم اصبحنا نرى أطفال تقوم بالإتجار بأطفال الأخرى
  • أنا أحمل المسؤولية للأشخاص التي تحكم في هذا البلاد
  • نحن لسنا لنا في الهيئة الإمكانيات اللازمة ولنا العديد من المسؤوليات ولا يمكن أن نغطي كامل تراب الجمهورية
  • الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في مجال الإتجار بالأشخاص ونحن قمنا بمد مجلس نواب الشعب بالعديد من الوثائق والملفات لكن دون تعاطي إيجابي
  • يجب تتبع مكتاب التوظيف بالخارج ووزارة الشغل لا تتحمل مسؤوليتها وهته المكاتب تعمل دون رقابة ودون محل تتبع وبالإفلات من العقاب
  • اليوم يحب على الملحقين الإجتماعيين تحمل مسؤوليتهم والقيام بالرقابة على العقود
  • الوضعية كارثية وأنا أحمل المسؤولية أيضاً للقضاء التونسي والمسؤولين في الوزارات
  • الإتجار بالأشخاص يمس كامل الأشخاص ولها العديد من النتائج السلبية
  • الهيئة الوحيدة التي تقدم تقريرها السنوي وبإحترام الأجال هو الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك يوم 23 جانفي ما عدى هاته السنة ولا يوجد أي شخص تسائل حول تقرير الهيئة لسنة 2020
  • التقرير لهته السنة سيكون قطاعي وبعض الوزارات لم تقدم مساهماتها وبعض المندوبيات رفضت تقديم احصائياتها بحجة أنه الدولة لم تعطي المنح وهذا شيء غير مقبول
  • ليس لنا أي معطى واضح ووزارة العدل غير مهتمة بكل ما يحصل ولا تقدم الإحصائيات
  • وزاراة الداخلية كانت تتعامل معنا بطريقة إيجابية
  • نحن سنقوم بتقديم التقرير رغم كل العراقيل ورغم الوضعية الكارثية
  • الهيئة الوحيدة التي قدمت 11 وثيقة هاته السنة هي الهيئة الوطنية لمكافحة التجارة بالأشخاص لكن الوزارات لا تتفاعل
  • نحن سنواصل العمل لأن عملنا مهم جداً لكن هذا يبقى محدود نظراً لغياب الإرادة السياسية
  • أهم أشكال إستغلال للأطفال هو الإستغلال إقتصادي وذلك في العمل في المنازل أو الإستغلال الجنسي عبر الشبكات العمومية للإتصال وشبكات التواصل الإجتماعي
  • بالنسبة لبيع الرضع فليست الأم التي تقوم بهاته العملية بل الأشخاص الدائرين حولها
  • توجد صعوبات تقنية في التعريف أو الكشف بالشبكات العمومية للإتصال التي تقوم بالإتجار بالأطفال
  • عمل الهيئة هو حماية ومساعدة الضحايا وذلك مع الأطراف المتداخلة من الدولة والمجتمع المدني لكن توجد صعوبات التعهد بالأطفال نظراً أن أغلب عمليات الاتجار تكون على مستوى العائلات
  • الأحكام غير ردعية على مستوى التتبع ولا توجد أي جانب جزري للمستغلين وتوجد عوائق شخصية للضحايا
  • لا يمكن تعريف الطفل في تونس نظراً لأنه عامل إجتماعي بحت وليس قانوني
  • الإمكانيات المسخرة منقوصة على مستوى المندوبيات أو هياكل وزارة الداخلية سوى على الموارد المالية أو البشرية
  • الدولة لا تحمي الأشخاص سوى على مستوى التشريعات أو على التطبيق ولا تحمي الأطفال
  • يجب وضع إستراتيجية واضحة من الدولة لأن الوضع غير مقبول ولا يمكن أن يستمر
  • مراكز الإيواء والرعاية الخاصة للأطفال لها العديد من النقائص وبعضها لا تحترم الأطفال ولا تتدخل
  • على مستوى الفضاءات نجد عديد الأطفال تعمل في القطاع الغير نظامي والمواطنين غير واعيين بخطورة هذا الأمر
  • يجب تحديد المسؤوليات للمتداخلين والقيام بالتقييم بطريقة دورية لأن الدولة غائبة تماماً حالياً
  • على مستوى القانوني يجب وضع قانون مكافحة الجريمة السيبيرنية ويجب وضع قانون لمكاتب التوظيف بالخارج ويجب تنسيق الجهود على مستوى الموارد وتشجيع المجتمع المدني
  • يجب تنقيح مجلة الطفل لإضافة باب الطفل الضحية

ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

  • سنقوم بمدكم بكل التقارير اللازمة وسنقوم بعمليات المقارنة بين كل السنوات الفارطة
  • نحن نطلب جميع الوزارات والمصالح بنشر تقريرها واحصائيتها
  • نحن كلنا نشكل الدولة ويجب على الجميع أن تساهم وأن تتدخل في وضع حد لكل هاته الظواهر

ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

  • بالنسبة لعملة المنازل يجب أن نشير أن العمل قيمة إيجابية لكن هذا يمكن أن يصبح إستغلال خاصةً للفتيات وللأطفال
  • بالنسبة للحلول يوجد قانون كامل وفي مجلس النواب خاص بمكاتب التوظيف بالخارج
  • يجب مراجعة مجلة الطفل ويجب النظر في مسألة النساء التونسيات في السعودية
  • قمنا بعمل تشريعي كامل ودرسنا جميع القوانين التي فيها تضارب ونقائص ونحن نريد أن تكون هناك جلسة عمل في هاته اللجنة للنظر في كل هاته المسائل
  • لا توجد أي دولة في العالم يوجد فيه إرتفاع لنسبة الإستغلال الجنسي للأطفال بنسبة 180.6%
  • الدولة غائبة والمجتمع المدني انهك
  • نحن لم نقم بأي إنجاز ويجب أخذ القرارات والإجراءات اللازمة

ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

  • يوجد غياب للدولة في ضمان حقوق العائلات 
  • لا يمكن لوم العائلات لأن المسؤول الرئيسي هو الدولة 
  • يجب على القضاء أن يقوم بدوره وأن يتحمل مسؤوليته 

ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

  • الإحصائيات ليست ضيقة بل هي وطنية من جميع المتداخلين من مجتمع مدني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والإعلام والشؤون الدينية
  • نحن نقوم بجمع كل المعطيات لتكون هناك إحصائيات كاملة تغطي كامل تراب الجمهورية
  • التحرش الجسني والإعتداء الجنسي لا يتدخل في الإتجار بالأشخاص
  • الإستغلال الجسني للأطفال له ركائزه وهو إما عن طريق المواقع الإباحية أو صور الأطفال وتعطي على ذمة الغير الإستغلال بمقابل
  • الحجر الصحي الشمال ساهم في عمليات الإستغلال الجنسي للأطفال
  • الإستغلال الجنسي للأطفال هو درجة أبشع من الإعتداء الجنسي لأنه يوجد توظيف لمرابيح مالية
  • كل يوم نجد جريمة مستحدثة وهذا شيء مهول
  • نحن سنقوم بتقديم كل تقريرنا موثقة وستجدوا فيها التفاصيل وكل المتورطين
  • الإستغلال أصبح يشمل الأفارقة ويوجد ضحايا من السودان ومن مصر ومن ليبيا ومن الجزائر
  • يوجد عمليات تهريب أطفال من ليبيا ومن الجزائر والعملية معقدة جداً

تعقيب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

  • مراكز الأبحاث مثل المجتمع المدني بمعنى أنها انهكت
  • الوزارات أيضا ليست لها المعطيات الدقيقة خاصةً وزارة الشؤون الإجتماعية
  • الدولة لا تتحمل مسؤوليتها حتى على مستوى الدراسات الإجتماعية
  • غياب الدولة وعدم دقة المعطيات تنعكس سلباً على كل عمل
  • يجب إيجاد حلول من الدولة وليس من المنظمات الدولية أو من الجهات المانحة
  • نحن لا نخدم مع الجهات المانحة بل نخدم مع تونس وقد رفضنا العديد من العروض من الجهات المانحة
  • نحن نعيش تحت الضغط من العديد من الجهات ومن الوزارات على وجه الخصوص
  • المسار الديمقراطي لا يمكن أن ينجح بأطفال ضحايا الإتجار والإستغلال الجنسي
  • التشريع لا يكفي بل يستشرف ضد مكاتب التوظيف بالخارج التي تبيع النساء
  • القانون يجب أن يكون موجود ولا يمكن الإكتفاء بعمليات التحسيس ويجب وضع استراتيجيات واضحة التي تمتد على سنوات

الاستماع الى ممثلات عن جمعية أصوات نساء حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الإجتماعي

  • أصوات نساء جمعية نسوية تعنى بمناهضة جميع أنواع التمييز المبني على النوع الإجتماعي ونعمل على نشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وجمع فئات المجتمع علاوة على تشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة ودمج النوع الإجتماعي في السياسات العامة
  • لمجلس نواب الشعب دور هام في متابعة السياسات العامة الراعية للنوع الإجتماعي
  • النوع الإجتماعي له مفهوم وهو مستمد من التوصية العامة رقم 28 من الأمم المتحدة المتعلق بمناهضة جميع أنواع التمييز ضد النساء وهو على العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من المرأة والرجل، وتتغير هذه الأدوار والعلاقات والقيم وفقا لتغير المكان والزمان، وذلك لتداخلها وتشابكها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى مثل: الدين والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد والعرق والبيئة والثقافة والإعلام
  • المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز هو تعهد من الدولة في الدستور وفي القانون الأساسي للميزانية
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يعطيه دور رقابي هام في متابعة السياسات العامة الراعية للنوع الإجتماعي
  • تم طرح 7 أسئلة كتابية فقط في الدورة الفارطة لمجلس النواب متعلقة بالسياسات الراعية للنوع الإجتماعي
  • حول الأسئلة الشفاهية تم التعرض مرة واحدة إلى القانون عدد 51 للعملة في القطاع الفلاحي على وزير النقل
  • تم إستدعاء وزيرة المرأة مرة وحدة في هاته الدورة وتم طرح سوى 3 اسئلة
  • مجلس النواب لم يعقد أي جلسات حوار مع الحكومة أو مع وزيرة المرأة حول تطبيق قانون 51 أو 58 لمناهضة العنف ضد المرأة
  • يجب وضع إستراتجية واضحة مع الحكومة لمكافحة ظاهرة العنف المسلط على النساء
  • لجنة المرأة لها دور هام لكن عقدت 4 جلسات عمل فقط وتم إلغاء جلسة عمل في ديسمبر جراء العنف
  • لا توجد أي جلسة حول الهجرة الغير نظامية أو حول مجلة الطفل أو حول الأطفال في بؤر التوتر أو أطفال التوحد أو الإدمان الرقمي أو حول قانون 51 أو حول التمكين الإقتصادي للنساء أو مجلة كبار السن
  • نسبة الحضور في لجنة المرأة لم يتجاوز 40%
  • لجنة المرأة لم تشارك في جلسات عمل لجنة الشباب حول مشروع قانون العمل المنزلي
  • قمنا بالعديد من مطالب نفاذ إلى معلومة إلى مختلف الوزارات حول البرامج وميزانيات تطبيق قانون 58 لكن الإجابات كانت دائماً سطحية بعض آخر من الوزارات لم تقدم أي إجابة
  • هنالك بعض التجاوزات من قبل الوحدات المختصة في التعامل مع النساء ضحايا العنف
  • أصوات نساء انشأت تحالف لتطبيق قانون 51 والدور الرقابي كان ضعيف جداً من مجلس نواب الشعب حول نفس القانون
  • بعض الوزارات لا تتحمل مسؤوليتها في تطبيق قانون 51 المتعلق بتنظيم النقل البري، و ذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي
  • هناك تهرب من المسؤولية في تطبيق قانون 58 ونحن نتسائل إذا أصبح هذا القانون حبر على ورق
  • قانون المالية لسنة 2021 لا يقتضي أي إجراء لرعاية الفئات المهمشة في المجتمع وليس فيه مقاربة جندرية
  • هنالك العديد من مشاريع القوانين متعلقة بالنوع الإجتماعي لكن الحكومة لا تعتبرها أولوية
  • تمثيلية النساء في الحكومة ضعيفة جداً أي 4 وزيرات فقط وهذا غير مقبول
  • يجب على لجنة المرأة وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني وذابت الوسائل والآليات لتطبيقها
  • يجب تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الإجتماعي كمشروع قانون العمل المنزلي أو إتفاقية مجلس أوروبا للقضاء على العنف المنزلي
  • يجب الحرص على تطبيق قانون 58 وقانون 51 ودعم الدار الرقابي لمجلس النواب خاصةً في طرح الأسئلة والقيام بالزيارات الميدانية
  • يجب مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص إدراجها لمقاربة النوع الإجتماعي خاصة وزارة المرأة
  • نحن نستنكر نقص الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة والمنظمات الدولة
  • يجب إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية وهذا المقترح دافعت عليه أصوات نساء منذ 2014
  • يجب توطيد العلاقة بين لجنة المرأة والمجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاصها
  • يجب مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندات المرأة والسلام والأمن

ردود جمعية أصوات نساء 

  • نحن لم نتقدم فقط بالنقد بل قمنا بتقديم العديد من المقترحات في إطار البناء
  • نحن نريد أن نبرمج يوم مع خبراء لبرمجة عمل لجنة المرأة في الدورة البرلمانية لتكون هناك نظرة إستراتيجية شاملة
  • نحن نقترح في أقرب وقت أن نخطط عمل اللجنة في باقي الدورة

تعقيب جمعية أصوات نساء 

  • تحدثتم على الجوانب الإجتماعية والمالية والسياسية والعراقيل التي يمكن أن تقع لكن من المهم أن تكون هناك إرادة سياسية
  • حول عدد الجلسات فلم نحسب جلسة التنصيب والجلسة الملغاة
  • نحن لا ننقد في هدف النقد بل هذا نقد بناء وهذا عمل متابعة وليس تقييم