الإستماع إلى:
عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للإستماع إلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حول أوضاع إستغلال الأطفال في تونس وإلى ممثلات عن جمعية أصوات نساء حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الإجتماعي يوم الإثنين 5 أفريل 2021 على الساعة 10:30 بحضور 5 نواب.
افتتحت أميرة شرف الدين من الكتلة الوطنية الجلسة موضحة أن ظاهرة أطفال الشوارع والإتجار بالأطفال والنساء تتكاثف وأنه لا توجد إحصائيات دقيقة حولها من قبل وزارة المرأة وأن هته الأشخاص عرضة للخطر والإنحراف والتسول وللأمراض والإجرام والإستغلال الجسدي ومن جهة أخرى أكدت أنه لا توجد تشريعات تحمي أطفال الشوارع ما عدى الفصل 47 من الدستور الذي يحمل الدولة المسؤولية لكن مجلة حقوق الطفل لا تتضمن مصطلح دقيق لهته الفئة وأخيراً يوجد القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص الذي أحدث الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ثم احالت الكلمة إلى رئيسة هته الهيئة
الإستماع إلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
ردود رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
تعقيب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
الاستماع الى ممثلات عن جمعية أصوات نساء حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الإجتماعي
ردود جمعية أصوات نساء
تعقيب جمعية أصوات نساء