loading...
Marsad Majles
  • Délibération autour des projet de loi indicatifs présentés par le Parlement Arabe relatifs à:
  1. L'appui et au développement des petites, moyennes et microentreprises dans les pays arabes,
  2. La protection et le renforcement de la cybersécurité dans le monde arabe
  • Audition du Ministre par intérim de l'Industrie, de l’Energie et des Mines autour les projets de loi relatifs aux concessions d'exploitation d'hydrocarbures:
  1. Projet de loi n°135/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d'hydrocarbures dite Gremda
  2. Projet de loi n°136/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite Maamoura
  3. Projet de loi n°137/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d'hydrocarbures dite  Djebal Douleb
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 17:45
Heures de retards 1h 50mn
Taux de présence 20%

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

مقرّرة اللجنة: الوثيقة الواردة من البرلمان العربي حول مشروع القانون المُتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، هي وثيقة داخلية يُمنع نشرها.

وبالتالي سأتولى استشارة مدير الديوان عن إمكانية إرسالها إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأي استشاري حولها. 

  • تم رفع الجلسة الصباحية المُخصّصة للتداول والمُناقشة حول مشروعيْ قانون واردين من البرلمان العربي. على أن يتم استئناف الجلسة المسائية المُخصّصة للاستماع إلى السيّد محمّد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة في خصوص جملة من مشاريع القوانين.

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات يوم 25 مارس 2021.

إفتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) الجلسة، مُحيل الكلمة إلى محمد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة.

 مداخلة وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة (محمد بوسعيد)

  • تشهد مؤشرات القطاع تراجعا مقارنة بسنة 2009
  • تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات من 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى 3.5 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020
  • يعود هذا التراجع إلى التقلص الطبيعي للحقول المنتجة
  • عدم تسجيل إكتشافافت جديدة في هذا المجال
  • تدني السعر العالمي للبرميل
  • عزوف الشركات عن الاستثمار في هذا المجال
  • التراجع في نسبة الاستقلالية الطاقية بمعدل النصف ومن المنتظر تسجيل تحسن سنة 2021 بسبب زيادة انتاج المحروقات
  • أدى هذا التراجع إلى إزدياد العجز الطاقي مما أثر سلبا على الميزان التجاري وميزانية الدولة
  • يندرج وجودنا هنا في إطار تشوية وضعيت إمتيازات استغلال شارفت صلوحيتها على الإنتهاء وتشمل 18 رخصة إستغلال
  • يأقوم بطرح 3 إمتيازات استغلال تتمثل في إمتياز قرمدة، المعمورة وجبل الدولاب وهي ملفات معروضة ضمن 18 إمتياز استغلال
  • ما يجمع هذه الإمتيازات هي إطارها القانوني
  • في إطار آليات الاستغلال التي تخول التمديد في مدة صلوحية الإمتيازات، توجد آلية التمديد المنصوص عليها في الأمر العلي والتي تنص على إمكانية تمديد إمتياز الاستغلال ما بعد نهاية مدة الصلوحية ب25 سنة بصفة متتالية شريطة تقديم مطلب من صاحب الإمتياز قبل 10 سنوات من إنتهاء صلوحية الإمتياز ولم يتم تقديم مطالب في الغرض
  • تتنزل الآلية الأخرى في ملحق الإتفاقيات المانحة للرخص والتي تنص على أنه في حال عزم السلطة المانحة مواصلة الاستغلال بعد انتهاء صلوحية الرخصة فإنه لأصحاب الإمتياز الحاليين الأولوية وفق شروط وبنود
  • قامت الإدارة بمراسلة أصحاب الإمتيازات قبل إنتهاء مدة صلوحية الإمتيازات عزما منها على تجديد الإمتيازات على أساس حق الأولوية
  • بالنسبة لإمتياز استغلال جبل الدولاب، الإمتياز هذا متواجد في القصرين يرج لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة التونسية ب70% وشركة السيرابت ب30%
  • حاليا الإمتياز يتنج ما يقارب 200 برميل يوميا بنسبة 0.8% من الإنتاج السنوي للنفط في تونس
  • إنتهت صلوحية هذا الإمتياز في سنة 2018 وقامت السلطة المانحة بمراسلة أصحاب الإمتياز منذ سنة 2013 مبينة عزمها على تجديد الإمتياز وأعلمتهم بالشروط اللازمة لتجديد الإمتياز
  • نصت هذه المراسلة على ضرورة تقديم مطلب مواصلة إمتياز الاستغلال من طرف أصحاب الإمتياز مرفقا بخطة تطوير تكون مطابقة للشروط الفنية
  • وقع تقديم المطلب مرفقا بخطة التطوير ووقع الإتفاق المبدئي على تجديد إمتياز الاستغلاتل لمدة 15 سنة في إنتظار مصادقة المجلس على قانون الإتفاقية
  • تم توجيه الإتفاقية لأصحاب الإمتياز لإبداء الرأي فيها
  • في 13 فيفري 2020 أودع أصحاب الإمتياز مشروع الإتفاقية
  • تمت إحالة مشروع القانون في أوت 2020 على المجلس وحاليا في لجنة الطاقة
  • إمتياز إستغلال قرمدة متواجد بولاية صفاقس، راجع للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51% وشركة panoro tps UK   production Limited بنسبة 49% والإمتياز هذا تقوم عليه شركة TPS بدور المقاول العام
  • إنتهت مدة صلوحية إمتياز قرمدة ديسمبر 2018
  • الإنتاج الجملي للحقل بلغ 10.3 مليون برميل من النفط
  • الإحتياط المتبقي 1 مليون برميل نفط
  • طلبنا من أصحاب الإمتياز ببرنامج أشغال لمواصلة الاستغلال وقامو بمراسلتنا بالبرنامج وقبلو ببنود وشروط تجديد إمتياز الاستغلال وقاموا بتقديم مطلب في تجديد الاستغلال
  • أبدت السلطة المانحة موافقتها المبدئية بالتجديد في إنتظار المصادقة النهائية من طرف المجلس
  • تتمثل مدة الصلوحية للتجديد في 15 سنة
  • بالنسبة لإمتياز المعمورة، يقع في ولاية نابل راجع للمؤسسة  التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51% وشركة ENI تونس بنسبة 49%
  • ينتج إمتياز المعمورة الغاز والنفط ويساهم بنسبة 1.17 % من الإنتاج الوطني للنفط و0,5% من الإنتاج الوطني للغاز
  • تم إعتماد نفسي التمشي السابق بخصوص إمتياز معمورة وقام أصحاب الإمتياز بإيداع مطلب رسمي للتجديد لمدة صلوحية ب20 سنة لغاية سنة 2040
  • أبدت السلطة المانحة موافقتها المبدئية بالتجديد في إنتظار المصادقة النهائية من طرف المجلس
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

إجابة وزير الصناعة:

  • إمتيازات إستغلال المحروقات وردت في قرار وزاري
  • هذه الإمتيازات وردت ضمن إمتيازات أخرى شارفت على الإنتهاء
  • إرتكزنا في التجديد على آلية الفصل 68 الواردة بالملحق وسنقوم بمواصلة الإستغلال بالنسبة لبقية الإمتيازات
  • سيقع إرساء برنامج استثمار في المعمورة وهو ما يجعلنا نحرص على تجديد الإمتياز
  • إرتكزنا على حق الأولوية لمواصلة الاستغلال وقد راسلت السلط المانحة أصحاب الإمتياز منذ سنة 2013
  • تقاسم الإستغلال الذي يعد ساري المفعول هو من بين عوامل اللجوء لحق الأولوية
  • قمنا بإنهاء بعض الإمتيازات نظرا لنفاذ مخزونها ولا تنوي السلطة المانحة تفعيل حق الأولوية عليها
  • أوافقكم الرأي في ضرورة وضع إطار قانوني جديد
  • يجب وضع إستراتيجية وطنية في هذا المجال تبدأ بتشخيص الوضعية
  • سنعول في وضع الخطة الإستراتيجية حول الموارد الموجودة ومدى توفر مواقع أخرى للاستكشاف والاستقلالية لتلبية حاجياتنا الوطنية
  • في مجال الطاقات المتجددة، قمنا بعرض 5 ملفات على اللجنة العليا للطاقات المتجددة وتمت المصادقة عليها
  • لاحظنا وجود تجاوب كبير مع موضوع الطاقات المتجددة من المبادرات الخاصة
  • فيما يخص مواصلة الإنتاج، أقرت الإدارة أنه يمكن مواصلة الإنتاج
  • لا يزال بإمكاننا الاستثمار في الإنتاج إذ أنه سيحقق مردودية إقتصادية
  • فيما يتعلق بالإطار التشريعي، حاولنا تعديل مجلة المحروقات لتصبح ملائمة للصل 13 من دستور 2014
  • قمنا بدراسة حول تأثير المحروقات غير التقليدية على الإقتصاد والمجتمع والبيئة وسنقوم بحوار وطني في الصدد
  • تقلص الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية مقابل إرتفاع في الاستهلاك
  • لا تمتلك الشركات المنتجة الوسائل الحديثة
  • بالنسبة للطاقات غير التقليدية، قدمت الوكالة الأمريكية المعلومات إحصائيت تبين أنه يوجد بتونس 23 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري
  • في صورة توف هذا الغاز مع الإمكانيات والظروف البيئية والإقتصادية سيقع اللجوء إلى هذا الغاز وهو ما يتطلب جرأة شديدة
  • تشهد تونس عجزا في مجال الطاقة بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات
  • لن يؤثر بيع شركة ENI لحقولها على وضعية العمال
  • يقع تقييم المخزون المتوفر، وعلى هذا الأساس يقع وضع برنامج تقني للتمديد وعرضه على صاحب الإمتياز المتمتع بالأولوية للقبول أو الرفض
  • وقع الخيار على أربع محطات جبائية تتمثل في الإتاوة على ما يتم إستخراجه من البئر، السوق المحلية في النفط، مشاركة الشركة التونسية في حالة الإكتشاف والضريبة على الأرباح
  • نحن بصدد إعداد دراسات مع الإدارة العامة للمحروقات وسنقدمها للجنة
  • في بعض الأوقات، تعمل بعض الحقول دون مردودية على أمل ارتفاع سعر البرميل
  • لا يمكننا إيقاف حقل عن العمل إذا كانت النظرة الاستشرافية توحي بإرتفاع سعر البرميل
  • أوقفنا بعض الحقول ذات المردودية الضعيفة عن العمل
  • يختلف معيار تقييم مردودية الحقول بين البر والبحر ويقع تقييم المردودية بحسب هامش الربح
  • يمثل موضوع الطاقات البديلة والغاز الصخري بالتحديد موضوعا هاما يقتضي إجتماعا خاصا به
  • نأمل أن يقع وضع إطار تشريعي للطاقات البديلة بما فيها الغاز الصخري