أشار مستشارو اللجنة أن النائب لم يكن من ضمن الأعضاء في الفترة التي تم فيها نقاش الإتفاقية
تدخل مستشار اللجنة في رد على تساؤل النائب: هناك مقارنة صلب التقرير تمكن من الإجابة على تساؤلك كما أن المصادقة على الإتفاقية سيفرض تنقيح العديد من القوانين ومن ضمنها مجلة الشغل لأن الإتفاقية أعلى قيمة من القانون وبالتالي سنكون مضطرين لملائمة القوانين مع الإتفاقية