loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 2020/109 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين
  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/62 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020
  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/63 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:14
نهاية الجلسة 11:47
ساعات التاخير 1س 14دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية  يوم الخميس 11 فيفري 2020 جلسة عمل للنظر في:

- المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 109/2020 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين.

-النظر في مشروع القانون عدد 62/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020

- النظر في مشروع القانون  عدد 63/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020

إفتتح رئيس اللجنة العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة بالتذكير ببرنامج العمل مضيفا أنه سيكون هناك نقطة أخيرة تضاف لجدول الأعمال للنقاش العام حول الوضع الحالي للصحة، ثم قام رئيس اللجنة بتلاوة التقريرالمتعلق بالموافقة على إنضمام تونس إلى الإتفاقية رقم 187 وتضمنت الإتفاقية أحكام تخص الأخطار المهنية التي تخص العمل وذكررئيس اللجنة بأن 48 دولة صادقت على هذه الإتفاقية 48 دولة من بينها 2 دول عربية.

كما تم الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية في نوفمبر 2019 حول هذه الإتفاقية وتبع هذا الإستماع نقاش مع الوزير.

 

  • هذه الإتفاقية جاءت في إطار الإحتفال بمئوية المنظمة العالمية للوقاية من الأخطار المهنية
  • أعتقد أن ثقافة الصحة والسلامة المهنية يجب أن تدمج في مناهج التعليم
  • تقدمت بعديد الأرقام و المعطيات و لكن للأسف لعتقد أن ملاحظتي لم يقع أخذها بعين الاعتبار ولم يتم حتى وضعها صلب التقرير
  • الإشكال عميق في خصوص الصحة والسلامة المهنية ويجب طرحه من عدة زوايا
  • هناك بنود تضم إجراءات عديدة لا يمكن ملائمتها اليوم مع القانون التونسي ونتسائل ماجدوى المصادقة إذا لم يكن من أجل التطبيق

لا يمكنني التصويت على إتفاقية لم أطلع على بنودها ولم أكن حاضراعند نقاشها وأظن أنني لست الوحيد في هذه الوضعية

أشار مستشارو اللجنة أن النائب لم يكن من ضمن الأعضاء في الفترة التي تم فيها نقاش الإتفاقية

نقاش عام
  • لم أطلع على الاتفاقيةولم أشارك في النقاش الذي دار حولها
  • هناك أرقام ليست دقيقة كما أن هناك العديد من الآليات والبدائل المطروحة صلب الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ

الوزير هو من مدنا بالمعطيات والأرقام التي سردناها عليكم 

الأرقام الواردة عليكم جائتنا كرد من طرف وزارة الصحة

نقاش عام
  • هناك العديد من الأرقام و الافكار المطروحة صلب التقريرستبقى حبرا على ورق لأنها غير قابلة للتنفيذ ولا تتماشى مع واقع المستشفيات مثال ذلك أن العديد من المستشفيات  تضم أكثر من 5000 عون وإطار ولا يوجد بها  سوى طبيب شغل وحيد وبالتالي اين هي السلامة المهنية؟
  • Les déchets radio actives au sein de l’hopital des enfants
  • يجب تغيير مجلة الشغل أساسا ونحن نسبق في المهم على الأهم
  • أتسائل ان كانت البنود الموجودة في الاتفاقية موجودة في مجلة الشغل؟ 

تدخل مستشار اللجنة في رد على تساؤل النائب: هناك مقارنة صلب التقرير تمكن من الإجابة على تساؤلك كما أن المصادقة على الإتفاقية سيفرض تنقيح العديد من القوانين ومن ضمنها مجلة الشغل لأن الإتفاقية أعلى قيمة من القانون وبالتالي سنكون مضطرين لملائمة القوانين مع الإتفاقية

نقاش عام

أقترح أن تبرمج جلسة عمل حول حوادث الشغل وطب الشغل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية لإثارة جملة هذه التساؤلات وأرى أن هذا التقرير وفي لما حصل خلال جلستي العمل مع وزير الصحة.

المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 2020/109 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين
8 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
النظر في مشروع القانون عدد 2020/62 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020
9 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
نقاش عام

 الصوت غير واضح تماما مع العلم أننا لم نتحصل على المراسيم للإطلاع عليها قبل الجلسة وهذا غير معقول

نقاش عام

هذه الإجراءات شكلية لأن المراسيم دخلت حيز التنفيذ وإنتهى العمل بها

نقاش عام

وافقت الجلسة العامة على إعطاء رئيس الحكومة صلوحية اصدارمراسيم وعليه فإن هذه المراسيم فعلت ونحن اليوم نصادق عليها فقط

نقاش عام

هذه المراسيم مؤرخة منذ أفريل 2020 إذن هي  دخلت حيز التنفيذ منذ 10 أشهر تقريبا ومن رأيي أن يتم تلاوة الفصول والمرور مباشرة للمصادقة

نقاش عام

كما ذكر الزملاء هذه المراسيم وقع العمل بها وهي تمس خاصة الجانب الإجتماعي وأرى أن نوافق عليها وأن نمرمباشرة للنقاش في مواضيع أخرى

النظر في مشروع القانون عدد 2020/63 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020
10 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
نقاش عام

مهنيو الصحة ليس لهم قانون أساسي وقد إشتغلو على  مشروع قانون وقد طلبت يتقدمو بطلب رسمي عن طريق إرسال إيمايل إلى بريد اللجنة يطلبون من خلاله الإستماع إليهم صلب اللجنة وهوماقامو به وعليه أقترح أن يتم دعوتهم والإستماع لهم ولما لا تبني مشروعهم 

نقاش عام

بالنسبة لاعتصام مهنيي الصحة فقد قامو بإضارب وقد تم رفع الإضراب على إثر الإجتماع الذي جمعهم مع الوزيروالذي تقررعلى إثره سحب الفصل 2 ولهذا أتسائل حول جدوى الاستماع لهم

نقاش عام

المفاوضات الحاصلة الآن هي حول الزيادات ولكن الإشكال الحاصل هو حول القانون الأساسي وعلى كل حال فإن اللجان عندما يردد إليها طلب رسمي للإستماع فإنها تلبيه وعلى حد علمي فقد ورد هذا الطلب قبل إنطلاق عملية التفاوض مع الوزارة 

نقاش عام

سننطلق في العمل على قانون المسؤولية الطبية وطب العائلة وخلال هذا الأسبوع سنقوم بجدولة كل هذه المواضيع و كل نائب يمكنه وضع مقترحاته في مجموعة اللجنة الخاصة على تطبيقة الواتس آب

نقاش عام
  • أعتقد أن ما ينقص اللجنة هوالزيارات الميدانية من ذلك زيارة المستشفيات وعليه أقترح العمل على رزنامة واضحة لزيارات ميدانية
  • كما أن هناك ملفات كبرى يجب أن نضعها ضمن أولوياتنا للعمل عايها من ذلك ملف الصيدلية المركزية و سيفات
  • أعمل على تنقيح القانون الأساسي لمهنيي الصيدلة وهو شبه جاهز أاستطيع مدكم به في القريب العاجل مصحوبا بالقانون الأصلي لسنة 1973 وبالتالي يمكننا دراسة مقترحات التعديل مع العلم أنني قمت بهذا المشروع بالتشاورمع مهنيي الصيدلة والنقابيين وإذا ماإتفقنا حول هذا المشروع فيمكن للجنة تبنيه كمبادرة تشريعية
نقاش عام

يجب أن نسرع النظر في قانون المسؤولية الطبية وأن نمرره للجلسة العامة في أسرع وقت ممكن

  • هناك إشكال حول المعلومات المتوفرة حول اللقاح وحول الإستراتيجيا المتبعة من طرف الوزارة في توزيع اللقاحات كما نريد معلومات دقيقة حول الميزانية المرصودة للقاحات ونوعها
  • أعتقد أنه يجب نستدعي اللجنة العلمية لمعرفة المعلومات الدقيقة
نقاش عام

سنبرمج جلسة مع لجنة اللقاحات واللجنة العلمية للإجابة عن كل هذه التساؤلات

نقاش عام
  • ليس لدينا إجابة واضحة وصريحة من طرف وزارة الصحة وليس هناك معلومة صحيحة وكان لنا دور كلجنة للضغط على الوزير للتسريع في هذا الملف
  • اللجنة العلمية لا تتحرك الا بإذن من الوزير
نقاش عام
  • هناك نوع من التضارب في التصريحات حول التلاقيح
  • في خصوص عمل اللجنة نحن صادقنا على خطة عمل وضعنا فيها أولويات اللجنة خاصة أن حصيلة عمل اللجنة بالنسبة للسنة الفارطة كان صفر،وعليه أطلب إعادة نشر خطة العمل في مجموعة اللجنة 
نقطة النظام

حول إمكانية برمجة إجتماعاتنا بعد الجلسة العامة أي يوم الأربعاء حتى يتسنى لنا الحضور مباشرة

نقطة النظام

في نفس السياق أرى ان يتم التسريع في نسق عمل اللجنة إذ أن المردود هزيل وأرى أن تمتد إجتماعات اللجنة إلى يومين في الأسبوع خاصة أن القوانين المطروحة امامنا مهمة 

نقاش عام

نقبل مثل هذا الكلام من عضو غيرمنتمي للجنة ولكن نحن نجتمع أسبوعيا وهناك أولويات فرضت نفسها علينا خاصة في علاقة بكورونا والتلقيح 

نبقى دائما منفتحون على كل الإقتراحات