عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية يوم الخميس 11 فيفري 2020 جلسة عمل للنظر في:
- المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 109/2020 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين.
-النظر في مشروع القانون عدد 62/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020
- النظر في مشروع القانون عدد 63/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020
إفتتح رئيس اللجنة العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة بالتذكير ببرنامج العمل مضيفا أنه سيكون هناك نقطة أخيرة تضاف لجدول الأعمال للنقاش العام حول الوضع الحالي للصحة، ثم قام رئيس اللجنة بتلاوة التقريرالمتعلق بالموافقة على إنضمام تونس إلى الإتفاقية رقم 187 وتضمنت الإتفاقية أحكام تخص الأخطار المهنية التي تخص العمل وذكررئيس اللجنة بأن 48 دولة صادقت على هذه الإتفاقية 48 دولة من بينها 2 دول عربية.
كما تم الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية في نوفمبر 2019 حول هذه الإتفاقية وتبع هذا الإستماع نقاش مع الوزير.
لا يمكنني التصويت على إتفاقية لم أطلع على بنودها ولم أكن حاضراعند نقاشها وأظن أنني لست الوحيد في هذه الوضعية
أشار مستشارو اللجنة أن النائب لم يكن من ضمن الأعضاء في الفترة التي تم فيها نقاش الإتفاقية
الوزير هو من مدنا بالمعطيات والأرقام التي سردناها عليكم
الأرقام الواردة عليكم جائتنا كرد من طرف وزارة الصحة
تدخل مستشار اللجنة في رد على تساؤل النائب: هناك مقارنة صلب التقرير تمكن من الإجابة على تساؤلك كما أن المصادقة على الإتفاقية سيفرض تنقيح العديد من القوانين ومن ضمنها مجلة الشغل لأن الإتفاقية أعلى قيمة من القانون وبالتالي سنكون مضطرين لملائمة القوانين مع الإتفاقية
أقترح أن تبرمج جلسة عمل حول حوادث الشغل وطب الشغل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية لإثارة جملة هذه التساؤلات وأرى أن هذا التقرير وفي لما حصل خلال جلستي العمل مع وزير الصحة.
الصوت غير واضح تماما مع العلم أننا لم نتحصل على المراسيم للإطلاع عليها قبل الجلسة وهذا غير معقول
هذه الإجراءات شكلية لأن المراسيم دخلت حيز التنفيذ وإنتهى العمل بها
وافقت الجلسة العامة على إعطاء رئيس الحكومة صلوحية اصدارمراسيم وعليه فإن هذه المراسيم فعلت ونحن اليوم نصادق عليها فقط
هذه المراسيم مؤرخة منذ أفريل 2020 إذن هي دخلت حيز التنفيذ منذ 10 أشهر تقريبا ومن رأيي أن يتم تلاوة الفصول والمرور مباشرة للمصادقة
كما ذكر الزملاء هذه المراسيم وقع العمل بها وهي تمس خاصة الجانب الإجتماعي وأرى أن نوافق عليها وأن نمرمباشرة للنقاش في مواضيع أخرى
مهنيو الصحة ليس لهم قانون أساسي وقد إشتغلو على مشروع قانون وقد طلبت يتقدمو بطلب رسمي عن طريق إرسال إيمايل إلى بريد اللجنة يطلبون من خلاله الإستماع إليهم صلب اللجنة وهوماقامو به وعليه أقترح أن يتم دعوتهم والإستماع لهم ولما لا تبني مشروعهم
بالنسبة لاعتصام مهنيي الصحة فقد قامو بإضارب وقد تم رفع الإضراب على إثر الإجتماع الذي جمعهم مع الوزيروالذي تقررعلى إثره سحب الفصل 2 ولهذا أتسائل حول جدوى الاستماع لهم
المفاوضات الحاصلة الآن هي حول الزيادات ولكن الإشكال الحاصل هو حول القانون الأساسي وعلى كل حال فإن اللجان عندما يردد إليها طلب رسمي للإستماع فإنها تلبيه وعلى حد علمي فقد ورد هذا الطلب قبل إنطلاق عملية التفاوض مع الوزارة
سننطلق في العمل على قانون المسؤولية الطبية وطب العائلة وخلال هذا الأسبوع سنقوم بجدولة كل هذه المواضيع و كل نائب يمكنه وضع مقترحاته في مجموعة اللجنة الخاصة على تطبيقة الواتس آب
يجب أن نسرع النظر في قانون المسؤولية الطبية وأن نمرره للجلسة العامة في أسرع وقت ممكن
سنبرمج جلسة مع لجنة اللقاحات واللجنة العلمية للإجابة عن كل هذه التساؤلات
حول إمكانية برمجة إجتماعاتنا بعد الجلسة العامة أي يوم الأربعاء حتى يتسنى لنا الحضور مباشرة
في نفس السياق أرى ان يتم التسريع في نسق عمل اللجنة إذ أن المردود هزيل وأرى أن تمتد إجتماعات اللجنة إلى يومين في الأسبوع خاصة أن القوانين المطروحة امامنا مهمة
نقبل مثل هذا الكلام من عضو غيرمنتمي للجنة ولكن نحن نجتمع أسبوعيا وهناك أولويات فرضت نفسها علينا خاصة في علاقة بكورونا والتلقيح
نبقى دائما منفتحون على كل الإقتراحات