loading...
Marsad Majles
  • Audition du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger autour du projet de loi organique n°127/2020 portant approbation du Protocole à l’accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la République tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:35
Heures de retards 45mn
Taux de présence 71.43%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للاستماع إلى كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/127 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي وذلك على الساعة 10:45 وبحضور 12 نائبا.

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تدخل كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :

  • ذكر بمشروع القانون المعروض على اللجنة والذي يخص البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
  • يندرج البورتوكول ضمن اتفاقية 17جويلية 1995 حول سياسة التبادل التجاري بين الجانبين يعد البروتوكول اجراء شكليا اليا يتم بمقتضاه الموافقة على انضمام الدول المنضمة حديثا وعلاوة على أهمية هذا الاجراء الشكلي فان المصادقة على البروتوكل ستأكد على التزام تونس ازاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يعكس العلاقة القوية والوثيقة مع الاتحاد الأوربي كأول بلد افريقي قام بمعاهدة منذ 1995.
  • مع العلم ان المجلس صادق في 14جويلية 2020 على انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا  للاتحاد الأوربي بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2020 والأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2020 وتطورت العلاقة أكثر مع الاتحاد الأوربي منذ 2012 بعد اختيار تونس كشريك استراتيجي وهو مامكن من رفع اللاعتمادات المخصصة لتونس والهبات ومكننا أيضا من اللانضمام للبرامج اللأوربية على غرارcréative Europe مؤكدا أنه لا بد من تقييم الشراكة والوقوف على العراقيل النقائص لرسم سياسات وأهداف جديدة في أفق 2030 خاصة وأن تونس تتقاسم مع الاتحاد الأوروبي ثقافة حقوق الانسان الكونية و دولة القانون.
  • اعتبر أن المصادقة على البروتوكول من شأنها أن تعكس مدى التزام تونس بمعاهداتها وهوما يعكس متانة العلاقة بين تونس والاتحاد اللاوربي وهو أيضا اطار جديد للعلاقات سيتم فيه ضبط المحاور الأولى لمدة الشراكة وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك بطريقة غير مباشرة.
  • سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقتصر على حصر مجالات التدخل ومع ما يتماشى مع أولويات الحكومة في اطار تحسين برامج التعون الدولي مع الدول الأوربية.
  • مع ازمة كوفيد بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة برامجه لفترة 2021-2027 ومن المتوقع أن تكون الأولوية لمجالات الصحة / الرقمنة / البيئة كمحاور أساسية سيكون لها وجود قوي.
  • علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة وأن لتونس تجربة ثرية في مجابهة الأوبئة والأمراض.
  • لنا ترسانة من القوانين المشجعة على بعث مشاريع بيئية او في مجال تكنولوجيا الااتصال ويجب التخطيط لذلك من اليوم.
  • مقترحاتنا تظل قابلة للاثراء من طرفكم ونحن نتطلع لمساهمة المجلس بصفة قوية ودائمة كما ننتظر منكم المواءمة مع نظرائكم حتى يكون تحركنا ايجابيا وناجعا.
  • نرجو برمجة جلسة أخرى مستعجلة للنظر في مشروع المساهمة في التمويل الصغير.

تعقيب كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :

  • المرفق الديبلوماسي هو مرفق عمومي الدخول اليه يتم عبر مناظرات تتم حسب المعايير الدولية ونحن نحرص أن تكون شفافة وقائمة على قواعد ادارية للأسف أبطلنا مناظرة من أجل خلل اداري تقدم فيها اكثر من 12 الف مطلب ولكن من الصعب اليوم مع الظروف الصحية  القيام بمناظرة, المرفق الديبلوماسي يؤمه نساء ورجال بنفس المقاييس المعروفة ونحن لا نفرز بين النساء والرجال وأعتقد أن الدفعة الأخيرة نجح فيها النساء أكثر من الرجال وحتى هناك نسبة كبيرة من رؤساء البعثات لهذه السنة هن من النساء.
  • شعرت أنه لا يوجد اشكال من حيث المصادقة على البروتوكول ولكن هي اشارة مهمة للاتحاد الأوربي ليس لدي النية اليوم للنقاش المستفيض حول الشراكة مع الاتحاد لانه يطول النقاش وعلاقتنا مع الاتحاد بدأت منذ 1969.
  • كل اتفاقية قابلة للنقاش و للتحسين.
  • هناك دعم قد لا يكون يفي بالحاجة ولكن نحن نسعى لتحسينه.
  • لنا كلمتنا في التصرف في الهجرة ولنا تمشي واضح خاصة أننا حين نتحدث عن الهجرة نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص.
  • عند التفاوض للوصول لاتفاق كنا سباقين وربما تحصلنا على امتيازات تمكننا من تحسين اقتصادنا ولكن أعتقد أن الحوار يجب أن يكون وطني في جميع الاختصاصات.
  •  نحن نحرص أن يكون جنوب المتوسط يحظى بالاهتمام من قبل الشركاء الأوربيين.
  • بالنسبة للتشارك مع الوزرات الأخرى بدانا في تقييم هذه الشراكة مع وزارة التجارة و وزارة التنمية و الاستثمارونحن نتبوأ مرتبة متقدمة و دخلنا معهم في حواريخص عديد المجالات
  • ثقوا أن وزارة الخارجية لا تتأخر في العمل و الدفاع عن مصالحنا في الخارج, من ذلك مثلا الحديث عن التنمية المتضامنة ليست كلمة فضفاضة و وهناك مجالات أخرى مهمة ليس فقط االحركية الاقتصادية و التجارة فقط بل أيضا التعليم العالي مثلا.
  • سنقيم وجودنا على الصعيد الافريقي ما أمكن و يجب ان نكون متفائلين ونحن نسعى لتطوير اليات عملنا.
  • العمل هوهمل تشاركي بين المؤسسة التنفيذية و التشريعية ونحن منفتحون سواء مباشرة أو كتابة.
  • نسعى لوضعأاسس و اليات جديدة لتحسين و توسيع أطر هذه الشراكة والأكيد أن هناك ثغرات وأشياء يمكن تلافيها ونحن نعمل على ذلك
  • علاقة تونس مع اليابان منذ 40 سنة وهو فضاء نعمل عليه كما نطلب منكم دعمنا مع الاتحاد الافريقي و الدول العربية.
  • لجنة العلااقت مع البرلمان الاوربي المحدثة في البرلمان دورها مهم جدا في اسناد التحرك الديبلوماسي حتى نكون في موائمة لمصلحة تونس
  • حريصون أن يكون لنا تواصل مع الولايات المتحدة الامريكية و ادارتها الجديدة.
  • بالنسبة لفرنسا  العمل مع لجنة التعاون العليا كان مثلا في تواصل مع زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لفرنسا و قبله رئيس الجمهورية.
  • نسعى لتوفير موارد جديدة لتونس و هذا عملنا اليومي.
  • في خصوص  اشكال التعاون اللامركزي يجب أن تأخذ بعد جديد كعلاقات التوامة التي من المهم أن نبني عليها و نطورها الى مشاريع أعتقد أن هناك اشكال تقني وفني  ويجب علينا تطوير هذه الاتفاقيات لتحريك هذه المشاريع وبالرغم من الجائحة الا اننا لم نتوقف عن التواصل مع الجانب الاخر.
  • قمنا بعمل جيد مع مجلس الأمن في ما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط و في مقدمتها القضية الفلسطينية والذي كان الاجتماع الافتراضي الاخير تتويجا لها و نحن نطور طريقة التواصل مع مختلف الشركاء و نسعى للتجسير علاقاتنا مع كل الأطراف بكل ثبات.
  • تعريب البروتوكل ربما  لم يكن  مفهوم وسبق للمجلس أن صادق على اتفاقيات مشابهة.
  • نحن نتحدث عن شراكة فيها منفعة متبادلة وليس هناك طرف أهم من طرف.
  • هي الية جديدة لتطوير علاقتنا الثنائية مع كرواتيا فهذا لا يمنع ذلك مع كل دولة لنا شراكة ثنائية نحن نتحرك علىقاعدة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

تدخل المدير العام المرافق لكاتب الدولة :

  • الاتفاقية ليست شكلية بل جوهرية لعلاقاتنا الخارجية وليس كما ذكر السادة النواب أنها شكلية.
  • يوضع ضمن البروتوكول خصوصيات كل دولة وهنا هي تخص التصريح الديواني للدولة المضافة وهو شيئ معمول به منذ 1995ولكن ربما الصياغة العربية كانت ثقيلة.