رفعت الجلسة على اثر الخلاف القائم ما بين زهير مخلوف (غير منتم) وسيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) في علاقة بموضوع الابقاء على العقوبة السجنية من الغائها.