عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 22 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور نائبين وذلك على الساعة 10:10.
افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 410 ثالثا.
رفعت الجلسة على اثر الخلاف القائم ما بين زهير مخلوف (غير منتم) وسيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) في علاقة بموضوع الابقاء على العقوبة السجنية من الغائها.