loading...
مرصد مجلس
  • استكمال النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 22 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية  بحضور نائبين وذلك على الساعة 10:10.

افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 410 ثالثا.

  • تحجير استعمال الشيكات المسلمة من المؤسسات المصرفية في صورة عدم التسوية سيؤدي الى ايقاف العجلة الاقنتصادية وتعطيل المعاملات التجارية
  • بالامكان المرور الى الفصل الموالي الى حين وصول ممثل جهة المبادرة من اجل توضيح احكام الفصل 410 ثالثا 
  • بالنسبة للفصل 410 سادسا، غير ممكن ان نشرع لاسناد البنوك دور التسوية مابينها وبين الحرفاء 
  • الفصل لم ينص على اجبارية القيام بالتسوية من قبل البنوك بل اعطى فقط الامكانية لذلك 
  • نحن أردنا القطع مع منظومة السجن في صورة عدم السداد مع فرض التحجير اضافة الى الحد من استعمال الصكوك
  • هل من حلول اخرى بالنسبة للاشخاص الذين سيتم حرمانهم من التعامل بالصكوك حتى يتمكنوا من تسديد ديونهم 
  • نحن نحاول الموازنة ما بين الموازنات الاقتصادية و الحد من العقوبة السالبة للحرية دون التنقيص من اهمية الصكوك كآلية مالية للتعامل التجاري
  • أنا موافق على تمديد الآجال المقدمة من قبل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • بالامكان الاستغناء عن البنك كطرف في النزاع القضائي تماما 
  • أنا أقترح ايقاف العقوبة بموجب التسوية في علاقة بجرائم الصكوك مع اضافة التسوية حتى بعد صدور الاحكام الباتة 
  • أنا أرفض فلسفة التسوية الابدية باعتبار انه باب للافلات من العقاب كما ان الجمع ما بين الدائرة الجناحية والمدنية سيكون أمرا معقدا للغاية 
  • التضييقات الادارية والمالية سيكون لها أثرا ايجابيا باعتبار ان العقوبات السجنية اثبتت تاريخيا انها عقوبات فاشلة وغير ناجعة بالمرة 
  • قبل المرور لتغيير العقوبات البدنية ضروري القيام بالدراسات اللازمة كي نتمكن فعليا من وضع منظومة تشريعية بديلة
  • ضروري الابقاء على السجن كعقوبة قصوى في جرائم الصكوك كي يكون بابا للردع المجتمعي ولاسداء الالتزامات المالية 
  • ضروري البحث عن موازنة ما بين المحافظة على حقوق المتضررين ومرتكبي جرائم اسداء الصكوك دون رصيد
  • كل الاحصائيات تثبت ان السجون ممتلئة بالاشخاص المتعلقة بذمتهم جرائم اسداء صكوك دون رصيد 
  • الدولة تتكبد مصاريف كبرى من اجل السجناء المتعلقة بذمتهم جرائم اسداء صكوك دون رصيد 
  • مقترح القانون هو عصارة تفكير وتجربة مهنية وبحثية مهمة ولازلت اصر ان جريمة اسداء الصكوك دون رصيد هي جريمة شكلية بامتياز
  • المحكمة قادرة على الحكم بعقوبات تكميلية وهاته العقوبات ليست بالهينة تماما
  • الحد من نزاعات الصكوك سيساهم في تخفيف العبئ على السجون
  • اغلب النزاعات القضائية في تونس اساسها العقود كما ان الضمانات مكفولة في اطار مقترح القانون حتى نضمن خلاص الالتزامات المالية
  • الجرائم القصدية لا تعتمد في اطار مقترح هذا القانون 
  • الغاء العقوبة السجنية تماما سيؤدي لضياع الحقوق العديد من المتعاملين بالصكوك 
  • بالامكان التضييق على مرتكبي جرائم الصكوك دون الرصيد دون الغاء العقوبة السجنية 
  • التصديق الالكتروني سيساهم في التقليل من عدد القضايا المتعلقة بالشيك دون رصيد كذلك الحال بالنسبة للتسوية 
  • قضايا عديدة مطروحة امام المحاكم اليوم في علاقة بجرائم الصكوك ولكن نحن قادرين على وضع آليات اخرى تسهل اجرءات التسوية مع التنصيص على تطبيق العقوبات التكميلية 
  • حذف السجن سينعكس سلبا على الدورة المالية والاقتصادية  في البلاد وسيؤدي لكارثة حقيقية 
  • المنظومة السجنية دمرت المجتمع التونسي ونحن في ائتلاف الكرامة نبحث عن ايجاد حلول للتونسيين من خلال تغيير المقاربات التشريعية
  • نحن نبحث على ارجاع حقوق المتضررين دون الزج بهم في السجون 

رفعت الجلسة على اثر الخلاف القائم ما بين زهير مخلوف (غير منتم) وسيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) في علاقة بموضوع الابقاء على العقوبة السجنية من الغائها.