loading...
Marsad Majles
  • Approbation du PDL n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificative pour l'année 2020
  • Audition du Ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement autour de:
  1. Projet de la loi de finances pour l'année 2021
  2. Projet de la balance économique pour l'année 2021
  3. Mission du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement dans la LF 2021
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 18:35
Heures de retards 24h 19mn
Taux de présence 86.36%

Interventions des députés

قرر أعضاء اللجنة القيام بالتعديلات في مستوى تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من خلال حذف عبارة "مقرر" و"رئيس" وعبارة "احد النواب" مع الاستغناء على ذكر اسماء النواب لما فيه من بعد سياسي، تم التصويت باغلبية الاعضاء على هذا التعديل و مر اعضاء اللجنة للتصويت على تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

 

10 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن نسعى لوضع مناخ استثمار مناسب كي يتمكن الفاعلين الاقتصاديين من تفجير طاقاتهم الانتاجية اكثر
  • نحن قمنا بوضع تكهنات في الميزانية على اساس عودة الموسم السياحي لنشاطه من جديد
  • اصلاح المؤسسات العمومية سيجلب العديد من الموارد للدولة التونسية
  • العمل المؤسساتي المشترك ما بين الرئاسات الثلاث سيؤدي لبعث رسائل طمأنة للخارج كي نتمكن من دعم الاستثمار
  • نحن نتكهن بنسبة تصدير تصل حدود 10،4% ونسبة الاستثمار بنسبة 17،5% مع نسبة نمول للناتج الداخل الخام بنسبة 4%
  • كل اقتصادات العالم تعيش انكماشا اقتصاديا كبيرا وخصوصا اقتصادات الدول الكبرى وفي تراجعها تراجع لنسبة النمو في العالم
  • نتكهن بتطور في مستوى كل القطاعات منها الفلاحة والصناعات المعملية والغير معملية كذلك الخدمات المسوقة
  • نحن نسعى لتطوير منظومات الانتاج الفلاحي وتكريس الانتقال الطاقي مع تنويع المنتوج السياحي اكثر
  • نعمل على ادماج التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات الاقتصادية
  • استكمال اصلاح منظومة الدعم مع وضع استراتيجيا تنمية اجتماعية لادماج كل الفئات والحد من الفقر
  • مواصلة اصلاح منظومة التقاعد بتأمين استدامتها
  • احداث المجلس الاعلى للتنمةي الاجتماعية مع احداث وكالة وطنية للادماج والتنمية الاجتماعية
  • نحن نسع لتقريب نقاط النمو من التوظيف حتى على حساب المردودية الجبائية
  • ضروري التفكير في المناطق الذي تم دعمها جبائيا من اجل الاستثمار من اجل مراجعة بعض الخيارات
  • العمل على دفع القطاعات المنجة على غرار الفلاحة، الماء والطاقات الكلاسيكية منها والجديدة
  • دعم البنية الاساسية والنقل من خلال تحسين الطرقات والجسور،النقل واللوجسيتية وكذلك الربط مع المقاربة البيئية
  • الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تدعيم التربية،الثقافة، التعليم العالي والاهم مرفق صحي في المستوى

رفعت الجلسة على الساعة 15:10 وتستأنف على الساعة 16:30 للاستماع لردود الوزير وللتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) واحال الكلمة لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

ردود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن حكومة جديدة ولم نساهم بالقدر الكافي في صياغة مشروع هذا القانون ونأمل ان تتاح لنا الفرصة في المستقبل كي نتمكن من طرح مشروع مغاير
  • التقديرات الذي قمنا بها في مستوى نسبة النمو تمت بناء على معطيات موضوعية اهمها تواصل النشاط الاقتصادي دون اللجوء لحجر صحي شامل 
  • ميزانية الثقافة مهمة للغاية ونحن نسعى لايصالها لنسبة 1% من اجمالي الميزانية 
  • اغلب النفقات موجهة للوظيفة العمومية وهي مسألة غير مقبولة ولكن سنعمل على التخفيض من هذه النسبة 
  • ميزانية الصحة ارتفعت بنسبة 20% منذ سنة 2019 ونسعى في كل مرة لترفيعها اكثر 
  • نحن نسعى لجلب الشركات الاجنبية المنتجة كي يكون لبلادنا حصة من هذه الاستثمارات الضخمة 
  • مراجعة منظومة المؤسسات العمومية ضروري اليوم خصوصا في مستوى المساهمات 
  • التصرف في المساهمات من الاسلم ادراجه في اطار صناديق بعيدة كل البعد عن ميزانية الدولة
  • التخفيض الجبائي وتحسين الاجراءات الادارية هما الحلين الاساسيين لفض اشكالية الاقتصاد الموازي 
  • الاستثمار في الجهات الداخلية يعاني من الاشكال الجبائي ومن نقص التمويلات 
  • نحن نسعى للعمل بالاشتراك مع المجلس كي نتمكن من وضع سياسات انجع اقتصاديا وماليا 

مر اعضاء اللجنة للتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

الاستماع لكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن نسعى لتوسيع قاعدة الضريبة مع دعم مجهودات اللستخلاص الفورية والمثقلة جدا
  • سنقوم بتدعيم الديوانة في مقاومة التهريب و الغش الجبائي
  • تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة
  • هناك تراجع ب7،6%  من مداخيل الميزانية في سنة 2020 كما عرفت نتائج استخلاص الخطايا الديوانية انخفاضا كبيرا
  • سنعمل على تعبئة موارد الذاتية للدولة مع تحسن نسبي في النمو يصل لنسبة 4%
  • السعي للتحكم في كلفة الدين العمومي
  • ترشيد التصرف في نفقات الدولة واضفاء نجاعة اكبر على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية مع دفع الاستثمار اكثر
  • سنسعى لتبسيط اجراءات التصدير اكثر مع الشروع في العمل بالصندوق التونسي للاستثمار
  • متابعة تجسيم الاجراءات المالية الاستثنائية التي تم اقرارها لمساندة المؤسسات المتضررة
  • حماية الفئات الهشة من خلال تنفيذ برنامج اعادة هيطكلة جمعيات القروض الصغيرة
  • سنقوم في اطار مهمتنا لدعم التنمية الجهوية والحد من التفاوت من خلال الانطلاق في اعداد مخطط خماسبي للتنمية ما بين 2021 و 2025
  • اعتماد مقاربة جديدة في مستوى احتساب مؤشر التنمية التي يتم ضبطه في مستوى البلديات
  • تدعيم الحوكمة من خلال رقمنة الادارة وتعصير المنظومات المعلوماتية
  • وضع نظام معلوماتي للديوانة ونظام معلوماتي للتصرف في الدين 
  • نفقات التأجير تمثل 67% من نفقات الوزارة كما تمثل الديوانية نسبة 33% من مجموع النفقات الموجهة لهياكل وزارة المالية 

ردود ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن ندافع على القانون الاساسي لهيئة الجباية والمشروع يتم صياغته الآن من قبل الحكومة
  • نحن نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مع التقليص في تعدد نسب الاقتطاع حتى نتمكن من استعاب اكبر لدافعي الضريبة
  • نحن منفتحين على الاصلاحات الجبائية ونحن متيقنين ان الجباية في تونس معقدة للغاية
  • نحن منفتحين على فكرة العفو الجبائي وتعاملنا بصورة لينة للغاية مع المؤسسات من اجل انقاذها
  • التخفيف في خفايا التأخير غير ممكن باعتبار ان خطية التأخير وجدت من أجل الردع
  • البطئ في تنفيذ المشاريع في الجهات متعلق بمشاكل عقارية بالاساس