افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة تقرير مشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020.
قرر أعضاء اللجنة القيام بالتعديلات في مستوى تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من خلال حذف عبارة "مقرر" و"رئيس" وعبارة "احد النواب" مع الاستغناء على ذكر اسماء النواب لما فيه من بعد سياسي، تم التصويت باغلبية الاعضاء على هذا التعديل و مر اعضاء اللجنة للتصويت على تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
رفعت الجلسة على الساعة 15:10 وتستأنف على الساعة 16:30 للاستماع لردود الوزير وللتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) واحال الكلمة لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ردود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
مر اعضاء اللجنة للتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
الاستماع لكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
ردود ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار